Home Videos

شرح صفة حج النبي ﷺ / الدرس الأول ( 1 ) / المحدث عبدالعزيز الطريفي فك الله أسره (YouTube Video Transcript)

Need transcripts for other videos? Try our YouTube Transcript Generator →
Title: شرح صفة حج النبي ﷺ / الدرس الأول ( 1 ) / المحدث عبدالعزيز الطريفي فك الله أسره
Duration: 01:52:12
Total Correct Answers:
Current Caption
Correct

Learning Modes

YouTube Video Transcript Hide

Ask AI Result

The ask AI result will appear here..
(00:00:00) Your YouTube transcript will appear here (00:00:04) الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم (00:00:06) وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه (00:00:09) ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما (00:00:13) بعد ففي هذا المجلس وهو الثاني من شهر ذي (00:00:17) الحجه من عام خمس من عام 35 بعد ال (00:00:23) 400 نتكلم باذن الله عز وجل في المجلس (00:00:27) الاول من (00:00:28) المجلسين على صفه الحج الوارده في ذلك عن (00:00:33) رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك خير (00:00:37) القرون من الصحابه والتابعين ونتكلم كذلك (00:00:40) على شيء من الخلاف الوارد في هذه المساله (00:00:43) سواء كان ذلك من الخلاف العالي او النازل (00:00:46) عند الحاجه اليه وندل كذلك ايضا على (00:00:50) المسائل المختلف فيها عند الترجيح سواء (00:00:53) كان ذلك من الادله من الكتاب والسنه او (00:00:56) كذلك ايضا من الاثر او ما دون ذلك مما مما (00:01:00) يستدل به العلماء سواء كان ذلك من القياس (00:01:04) او الاجماع او غير ذلك من النظر ف الكلام (00:01:10) على مسائل الحج (00:01:14) وتفريعاتها ونوازلها مما يطول جدا ويحتاج (00:01:18) في ذلك الى مجالس متعدده وذلك لكثره (00:01:22) المسائل الوارده في ذلك في المرفوع وكذلك (00:01:25) في الموقوف وكذلك لكثره النوازل الوارده (00:01:28) في هذه المساله مما لم تكن مبحوثه عند (00:01:34) العلماء عليهم رحمه الله من الصدر من (00:01:36) الصدر الاول ولكن مدار الحجه في ذلك على (00:01:41) شيء من القياس او بعض الفتاوى المشابهه (00:01:45) لامثال هذه النوازل عن السلف سواء كان ذلك (00:01:49) من الصحابه او التابعين او اتباع او (00:01:51) اتباعي (00:01:53) التابعين ثم اما بعد ان الحج هو ركن من (00:01:59) اركان الاسلام وهذا محل اتفاق واطباق مما (00:02:02) لا يختلف عليه مما لا يختلف عليه احد وهو (00:02:06) بمنزله عليه وان تاخر نزول فرض فرضه على (00:02:11) رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك (00:02:14) لمناسبه الحال وبعد المكان الذي تسقط به (00:02:19) العباده ولهذا اخر الله عز وجل نزوله على (00:02:23) رسوله صلى الله عليه وسلم اعني فريضه الحج (00:02:27) ذلك (00:02:29) لعلل وحكم واسباب متعدده من اظهرها (00:02:34) ان الفرض في ذلك لو كان مبكرا لكان في ذلك (00:02:38) مشقه على اصحاب رسول الله صلى الله عليه (00:02:41) وسلم اذ لم تكن مكه بايديهم وانما كانت (00:02:45) بايدي بايدي المشركين في ابتداء الامر (00:02:48) فاخر الله عز وجل الفرض على رسوله صلى (00:02:51) الله عليه وسلم رحمه ورافه بالامه وليس (00:02:54) المراد بذلك هو التقليل من شان من شان تلك (00:02:59) الفريضه وكذلك ايضا فان هذه الفريضه قد (00:03:02) تلبس بها قد وقع وتلبس بها شيء من لبوس (00:03:08) الجاهليه وتبديلهم فبدلوا من شعائرها (00:03:11) وشريعتها وكذلك اعمالها وادخلوا فيها مما (00:03:15) لم يكن فيها فكان الدخل فيها (00:03:19) كثيرا فالتصويب في ذلك يحتاج الى تاخير في (00:03:23) التشريع حتى تتنقى تلك الشريعه (00:03:26) ويسلم للناس الدين ولهذا اخر رسول الله (00:03:29) صلى الله عليه وسلم حجته الى عام قابل مع (00:03:33) انه ادرك الفريضه في العام التاسع كما هو (00:03:36) عند عامه العلماء على خلاف في الفترات (00:03:39) التي تكون قبل ذلك فرض الله عز وجل على (00:03:43) رسوله صلى الله عليه وسلم الحج وشرعه الله (00:03:47) عز وجل ايضا للانبياء من قبله وقد جاء في (00:03:50) ذلك ادله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (00:03:53) وذلك انه قد حج ابراهيم واسماعيل وحج (00:03:57) انبياء الله عز وجل كصالح وهود وكذلك (00:04:00) كموسى وعيسى وغيرهم من انبياء الله سبحانه (00:04:03) وتعالى وقد جاء عن رسول الله صلى الله (00:04:05) عليه وسلم انه مر بعصفان فقال اني ارى هدا (00:04:12) وصالح قد مروا قد مروا من هنا مهلين بالحج (00:04:16) وكذلك ايضا فان اول من نادى بالحج هو (00:04:20) ابراهيم الخليل وذلك ان الله سبحانه (00:04:23) وتعالى امره بذلك في قوله جل وعلى واذن في (00:04:26) الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر (00:04:29) ياتينا من كل فج عميق هذا الامر هو (00:04:32) لابراهيم الخليل كما جاء ذلك عند ابن جرير (00:04:36) الطبري وغيره من حديث قابوس عن ابيه ان (00:04:40) عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى (00:04:42) قال لما بنى ابراهيم البيت امره الله عز (00:04:47) وجل ان ينادي ان ينادي بالناس في الحج (00:04:52) فقال ربي وما يبلغ (00:04:55) صوتي فقال الله عز وجل نادي والبلاغ علي (00:04:59) فنادى عليه الصلاه والسلام ان الله قد كتب (00:05:03) على الناس الحج فحجوا فاسمع الله ذلك ما (00:05:07) بين السماء ما بين السماء والارض ومن ذلك (00:05:10) قول الله جل وعلا واذن في الناس بالحج (00:05:12) ياتوك رجالا والخطاب في ذلك لابراهيم (00:05:15) لابراهيم الخليل وقد حج ابراهيم الخليل (00:05:19) وكذلك اسماعيل قد حج الى البيت الحرام (00:05:23) وسار في هذه المناسك والشعائر التي جاءت (00:05:26) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حجا (00:05:30) ماشيين كما جاء ذلك عن غير واحد من السلف (00:05:33) فيما رواه ابن ابي نجيح عن مجاهد بن جبر (00:05:36) قال حج ابراهيم واسماعيل ماشيين يعني على (00:05:40) اقدامهما ونقول ان الحج انما امر الله (00:05:44) سبحانه وتعالى به وذكر الرجال وذكر الله (00:05:48) سبحانه وتعالى الركبان ليس المراد بذلك (00:05:52) الفاضل والمفضول ومعلوم ان النبي صلى الله (00:05:54) عليه وسلم حج راكبا فان حج ابراهيم ماشيا (00:05:58) فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حج (00:06:02) قد حج راكبا ويدل ذلك على ان الامر انما (00:06:05) هو ما هو اسمح للانسان وبحسب طاقته وانما (00:06:09) ذكر الرجال يعني مشي الانسان راجلا ومشي (00:06:13) الانسان كذلك ايضا في حال جماعه من اصحاب (00:06:16) رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم ان (00:06:19) الفريضه لا تسقط بعدم وجود بعدم وجود (00:06:23) الراحله وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء (00:06:26) هل الاستطاعه (00:06:28) مقيده مقيده شروطها ب بالراحله ام لا (00:06:33) وياتي الكلام على ذلك باذن الله تعالى لا (00:06:36) يختلف العلماء على ان فريضه الحج ركن من (00:06:39) اركان (00:06:40) الاسلام وذلك لقول النبي صلى الله عليه (00:06:43) وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد (00:06:45) الله بن عمر قال عليه الصلاه والسلام بني (00:06:48) الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله (00:06:51) وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء (00:06:53) الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع (00:06:56) اليه اليه سبيلا وكذلك ايضا ما جاء في (00:06:59) الصحيحين من حديث ابي هريره لما لما سال (00:07:03) جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (00:07:05) الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله (00:07:08) الا الله وان محمدا رسول الله وان تقيم (00:07:10) الصلاه وتؤذي الزكاه وتصوم رمضان وتحج (00:07:13) البيت ان استطعت اليه سبيله وهذا اشاره (00:07:18) الى اركان الى اركان الاسلام وقد فرضه (00:07:21) الله عز وجل جل على رسوله صلى الله عليه (00:07:23) وسلم بقوله جل وعلا ولله على الناس حج (00:07:27) البيت من استطاع اليه سبيلا والحج بالفتح (00:07:31) والكسر كلها كلها من لغه من لغه (00:07:36) العرب واكثر العرب بالفتح وكذلك ايضا (00:07:40) الكسر هي لغه هي لغه وقراءه صحيحه متواتره (00:07:44) ولله على الناس حج البيت او حج البيت من (00:07:47) استطاع اليه سبيلا ولعظم هذه الشعيره ذكر (00:07:51) ذكر الله سبحانه وتعالى كفرانها وتركها (00:07:55) لمن جحد وجوبها بالكفر كما في قول الله جل (00:07:59) وعلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين (00:08:02) فلما ذكر الله عز وجل الشريعه عقب بعد ذلك (00:08:06) حكم تاركها وذلك بانه بانه كافر واختلف (00:08:11) العلماء في الحكم بالكفر على تارك الحج في (00:08:15) الحكم بالكفر على تارك على تارك الحج وذلك (00:08:19) منهم من اخذ بظاهر هذه الايه (00:08:21) قال من ترك الحج مبيتا عدم اداء هذه هذه (00:08:27) الشريعه وقد ملك الاستطاعه والقدره في ذلك (00:08:31) فانه يستوجب في ذلك الكفر وهذا ذهب اليه (00:08:35) قله من السلف وهذا فرع عن مساله عن مساله (00:08:38) من المسائل وهي من ترك ركنا من اركان (00:08:41) الاسلام هل يكفر او لا يكفر غير الصلاه (00:08:44) والصلاه الخلاف فيها معلوم كما جاء النبي (00:08:46) عليه الصلاه والسلام في حديث جابر في صحيح (00:08:48) الامام مسلم قال بين الرجل وبين الشرك ترك (00:08:52) الصلاه وكذلك ايضا ما جاء في المسند (00:08:54) والسنن من حديث بريده ان النبي صلى الله (00:08:57) عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم (00:08:59) الصلاه فمن تركها فمن تركها فقد كفر فهذا (00:09:03) فيما يتعلق في الصلاه وكذلك ايضا في (00:09:06) الاجماع الذي روي عن الصحابه عليهم رضوان (00:09:08) الله تعالى كما جاء عند الترمذي وكذلك (00:09:11) محمد بن نصر وكذلك الاجماع الذي حكي عن (00:09:14) التابعين كما جاء عن ايوب بن ابي تميم (00:09:16) السختياني في قوله ترك الصلاه كفر لا (00:09:18) نختلف به وغير ذلك من النصوص العاضده لهذا (00:09:21) الامر وروي هذا عن جماعه من الصحابه عليهم (00:09:24) رضوان الله واما ما يتعلق في امر الحج (00:09:28) واما ما يتعلق فامر في امر الحج فالعلماء (00:09:31) يفرقون بين صورتين الصوره الاولى من ترك (00:09:34) الحج غير مبيت لترك هذه الشعيره وانما (00:09:39) يتراخى عاما بعد عام فهذا لا يندرج تحت (00:09:42) مسالتنا فهذا يدخل تحت مساله اخرى وهي (00:09:45) مساله للحج واجب على الفور ام على التراخي (00:09:48) وياتي الاشاره ال اليها الصوره الثانيه من (00:09:52) ملك القدره وكذلك الزاد والراحله وهي (00:09:56) الاستطاعه ولكنه بيت عدم اداء هذه الفريضه (00:09:59) فليس متراخيا بل مبيتا عدم الاداء مبيتا (00:10:02) عدم الاداء وفرق بين الحالتين والصورتين (00:10:06) فصاحب الصوره الثانيه هو الذي يقع عليه (00:10:09) الخلاف في مساله في مساله في مساله تكفير (00:10:14) تارك الحج وصورته كذلك ومن قال بكفر تارك (00:10:18) الحج على هذه صوره غير واحد من السلف فروي (00:10:22) ذلك عن سعيد بن جبير وكذلك ايضا عن نافع (00:10:25) مولى عبد الله بن عمر وعن الحكم بن عتيبه (00:10:27) وروايه عن الامام احمد وقال بها اسحاق بن (00:10:30) الرهويه وكذلك ايضا ذهب اليها بعض الفقهاء (00:10:34) من المالكيه كابن حبيب وغيره وهو قول وهو (00:10:38) قول من اراد ان ياخذ به فله حظن الا انه (00:10:43) مرجوح الا انه مرجوح يحتجون بظاهر هذه (00:10:47) الايه في قول الله جل وعلا (00:10:49) ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه (00:10:52) اليه سبيلا ثم بين الله التارك في ذلك قال (00:10:56) ومن كفر فان الله غني عن العالمين قال (00:11:00) فذكر الله عز وجل الكفر والكفر في ذلك (00:11:04) للتارك والكفر في ذلك للتارك حملوه على (00:11:07) التارك على التارك لا على لا على الجاحل (00:11:11) وكذلك ايضا يستدلون بما (00:11:13) جاء بما جاء عند الترمذي وغيره ان رسول (00:11:19) الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك زادا (00:11:22) وراحله فلم يحج فما عليه ان يموت يهوديا (00:11:26) يهوديا او نصرانيا وهذا الحديث اسناده (00:11:30) وهذا الحديث اسناده اسناده ضعيف جاء من (00:11:33) حديث ابي امامه ايضا والصواب فيه الارسال (00:11:36) ولا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام (00:11:39) ولكنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان (00:11:42) الله كما رواه البيهقي وكذلك ابو بكر (00:11:44) الاسماعيلي من حديث عبد الرحمن ابن غن عن (00:11:48) عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه (00:11:50) قال من اطاق الحج فلم يحج فما عليه ان (00:11:54) يموت يهوديا او نصرانيا وهذا اسناده صحيح (00:11:57) عن عمر بن الخطاب وقد جاء من وجه اخر ايضا (00:12:00) عند سعيد بن منصور من حديث الحسن عن عمر (00:12:03) وفي اسناد انقطاع ولكن يغني عنه الطريق (00:12:05) الطريق الاول حملوا قول عمر في ذلك من (00:12:09) اطاق الحج فلم يحج ان يموت يهوديا او (00:12:12) نصرانيا قالوا هذا يعضد تفسير هذه الايه (00:12:16) وان المراد بذلك ذلك هو التارك كما حمله (00:12:19) عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ومن صرف (00:12:22) قول عبد الله بن قول عمر بن الخطاب عليه (00:12:25) رضوان الله هذا قالوا ان عمر بن الخطاب (00:12:27) انما قصد في ذلك من ظهر منه ترك الاسلام (00:12:32) وذلك لما توفي النبي عليه الصلاه والسلام (00:12:34) ارتد من ارتد من قبائل العرب فقاتل ابو (00:12:38) بكر الصديق جماعه الرده حتى عاد جلهم الى (00:12:43) حياض الاسلام وبقي في بعض النفوس بقيه بقي (00:12:46) في بعض النفوس (00:12:47) بقيه قالوا فكان عمر قد جعل ذلك اماره قد (00:12:50) جعل ذلك اماره على الجحود فهل هذه القبيله (00:12:54) او هذا او هذا الفخذ من العرب لا يخرج منه (00:12:57) اناس على هذا النحو فاذا كانوا جميعا (00:13:00) يطيقون ولم يخرج منهم افراد فهذا اماره (00:13:03) على انهم قد بيتوا الرده قد بيتوا الرده (00:13:06) فجعل ذلك قرينه على فجعل ذلك قرينه على (00:13:12) الجحود والجحود في ذلك فرع عنده في هذا (00:13:15) المعنى على الرده وهذا من تاوله على (00:13:18) المعنى على المعنى الاخر وهذه المساله هي (00:13:23) من المسائل الخلافيه التي هي محل نظر ولكن (00:13:25) العلماء عليهم رحمه الله يتفقون على ان (00:13:29) تارك على ان الحج ركن من اركان الاسلام (00:13:33) ومنزلته عظيمه وانما خلافهم في ذلك انما (00:13:36) هو في التارك المبيت لعدم الاداء المبيت (00:13:40) لعدم الاد واما الجاحد للوجوب وقال ان (00:13:44) الحج ليس بفريضه وليس ركنا من اركان (00:13:47) الاسلام فان ذلك لا يختلف العلماء في كفره (00:13:51) لا يختلف العلماء في كفره لانه قد جحد (00:13:55) شيئا معلوما من دين الاسلام من دين (00:13:58) الاسلام (00:14:00) بالضروره وفرض الله عز وجل على رسوله صلى (00:14:03) الله عليه وسلم الحج في السنه التاسعه قبل (00:14:06) موسم الحج قبل موسم الحج وهذا على الاظهر (00:14:10) ومنهم من قال ان الله عز وجل فرض الحج على (00:14:13) رسوله صلى الله عليه (00:14:15) وسلم قبل ذلك منهم من قال ان الله فرضه (00:14:18) عليه في السنه الخامسه قال وذلك انه جاء (00:14:20) في قصه ضمام بن ثعلبه لما جاء الى النبي (00:14:23) عليه الصلاه والسلام واخبره بشرائع (00:14:25) الاسلام قالوا جاء في بعض الروايات (00:14:28) ان الحج منها وقالوا ذلك في السنه الخامسه (00:14:32) كما ذكر ذلك الواقد وغيره ونقول ان في هذا (00:14:36) القول نظر وفي اثبات العام في ذلك ايضا (00:14:39) يحتاج الى يحتاج الى يقين ومنهم قال انه (00:14:42) في السنه السادسه قال وذلك ذلك ان الله عز (00:14:45) وجل انزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في (00:14:48) ذلك العام قوله جل وعلا واتموا الحج (00:14:50) والعمره لله قالوا فالله انزل هذه الايه (00:14:54) واتموا الحج والعمره لله على رسول على (00:14:57) رسول الله صلى الله عليه وسلم زبن (00:14:59) الحديبيه وذلك في السنه السادسه قالوا فدل (00:15:03) على ان الله فرضها وهذا ايضا نقول لا (00:15:06) نختلف ان الله عز وجل انزل على رسوله صلى (00:15:09) الله عليه وسلم هذه الايه في الحديبيه وهي (00:15:12) في السنه السادسه ولكن ان هذه الايه لا (00:15:16) يلزو منها الوجوب وذلك ان الله امر (00:15:18) بالاتمام والاتمام يكون بعد الشروع يكون (00:15:21) بعد الشروع ويختلف ذلك عن الاد كما في (00:15:24) قوله جل وعلا ولله على نفسه حج البيت يعني (00:15:27) من دخل محرما بعمره حرم عليه ان ينفك عنها (00:15:30) الا بعذره والعذر في ذلك له ضوابطه عند (00:15:33) العلماء قالوا واما المراد بذلك في مساله (00:15:38) في مساله البداءه فهذا ليس بمقصود وهذا (00:15:43) وهذا هو الاظهر فالله ما قصد البداءه (00:15:45) وانما اراد الاتمام والاتمام لا يكون الا (00:15:48) بعد الشروع فيقال لفلان اتم الصلاه واما (00:15:51) الذي لم يبدا في ذلك فانه يؤمر باداء (00:15:55) الصلاه ابتداء يؤمر باداء الصلاه الصلاه (00:15:58) ابتداء وهذا وهذا هو الاظهر واما شريعه (00:16:02) الحج فكانت موجوده وقد حج النبي عليه (00:16:05) الصلاه والسلام قبل (00:16:08) هجرته مرات منهم من قال مره ومنهم من قال (00:16:12) مرتين (00:16:13) وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه (00:16:16) حجته بعد (00:16:19) الهجره وكذلك ايضا كانت العرب تحج ذلك (00:16:22) ولكن دخل في الحج من التدليس والتلبيس (00:16:25) وكذلك البدع والاحداث ولهذا رسول الله صلى (00:16:28) الله عليه وسلم اجل حجه الى الى العام (00:16:34) العاشر ودفع الصحابه عليهم رضوان الله (00:16:37) تعالى الى ان يحجوا قبله والسبب في ذلك ان (00:16:41) ان الاعوام السابقه في ذلك حتى العام (00:16:43) التاسع كان المشركون يحجون في في البيت (00:16:46) الحرام فيدخل يدخلون حج الجاهليه والمناسك (00:16:50) التي غيروها فمنهم من يطوف عريانا من (00:16:53) الرجال والنساء وكذلك ايضا ما يظهرون من (00:16:56) اعمال الجاهليه فكانت ثمه اصنام على الصفا (00:16:58) والمروه وحول البيت وكذلك ايضا في تغيير (00:17:01) المناسك والوقوف بعرفه فان كفار قريش ما (00:17:06) كانوا يقفون بعرفه وانما يقفون بمزدلفه (00:17:09) وبقيه العرب تقف بعرفه فكان الناس في ذلك (00:17:12) على قسمين ولهذا كانت قريش تشدد على نفسها (00:17:16) وتسمي نفسها الحمس يعني الذين تحمسوا (00:17:19) وشددوا على انفسهم وقالوا نحن اهل بيت (00:17:22) الله فلا نخرج من حرم الله في المناسك حتى (00:17:26) يتحللوا فيبقوا في حدود الحرم وحد الحرم (00:17:29) من جهه عرفه مزدلفه فيقفوا في فيقف عند (00:17:34) اطرافها واما العرب فيخرجون عنها باعتبار (00:17:37) انهم ليسوا من حرم الله فجعلت قريش ومن (00:17:40) تحمس معها لها مزيه عن بقيه العرب فبقت (00:17:43) فبقيت فيه مزدلفه وهذا من التبديل (00:17:45) والاحداث وكان النبي صلى الله عليه وسلم (00:17:48) يعلم التبديل الذي قد وقعت فيه قريش فقد (00:17:51) حج النبي قبل هجرته وكان يقف عليه رسول (00:17:55) الله عليه الصلاه والسلام بعرفه وما كان (00:17:58) يقف مع وما كان يقف مع قريش بمزدلفه كما (00:18:02) جاء في صحيح البخاري من حديث محمد بن جبير (00:18:04) بن مطعم عن ابيه انه قال اظلت بعيرا لي في (00:18:07) موسم الحج قال فتبعته فاتيت عرفه فرايت (00:18:10) رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف (00:18:14) بها مع العرب فقلت ان هذا من الحمص ما (00:18:18) الذي اتى به ها هنا يعني انه مع قريش فما (00:18:21) الذي جاء به وقد وقف مع مع بقيه الناس وفي (00:18:24) هذا دليل على ان النبي كان يحج قبل ذلك (00:18:27) ولكن على الحنيفيه السمحه لا على تبديل (00:18:30) قريش لا على تبديل قريش وانما كان النبي (00:18:33) صلى الله عليه وسلم يؤخر حجه الى ما بعد (00:18:37) الى ما بعد فرض الحج وهي في السنه العاشره (00:18:41) ذلك حتى يعظم الاسلام وينتشر فيحج النبي (00:18:45) عليه الصلاه والسلام باصحابه ويجرد مكه من (00:18:49) ويجرد مكه من عمل المشركين حتى لا يتداخل (00:18:52) عمل الحنيفيه السمحه وتصحيحها مع عمل (00:18:56) الجاهليه وبدعها فيشكل ذلك على العرب ومن (00:19:00) الامور المهمه في مسائل الحج ان قول النبي (00:19:02) صلى الله عليه وسلم لتاخذوا عني مناسككم (00:19:06) ان المراد بذلك اقتداء التشريع وليس (00:19:09) المراد بذلك ذلك هو فرض الوجوب فرض الوجوب (00:19:13) وينبغي ان يعلم ان بعض الفقهاء بعض (00:19:15) الفقهاء سواء كان ذلك من الحنابله او (00:19:18) الشافعيه او المالكيه او كذلك ايضا اهل (00:19:21) الظاهر ياخذون من هذا الحديث ان الاصل في (00:19:25) افعال النبي في الحج واقواله الوجوب ان (00:19:29) الاصل بافعاله واقوال الوجوب ويستدلون (00:19:31) بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتاخذوا (00:19:34) عني مناسككم ويقيسون ذلك على قوله صلوا (00:19:38) كما رايتموني اصلي (00:19:40) وفرق بين هذا وهذا وفرق بين هذا وهذا وذلك (00:19:44) ان قول النبي عليه الصلاه والسلام لتاخذوا (00:19:46) عني مناسككم يعني خذوا عني لا تاخذوا عن (00:19:49) غيري فانكم ربما تجدون ما علق في اذانكم (00:19:53) من اعمال الجاهليه من اعمال الجاهليه في (00:19:56) الحج وتظنونه الحق او ربما يختلط بعض (00:20:00) افواج العرب او بعض المشركين يحجون في ذلك (00:20:03) العام وتظنون ان هؤلاء قد اقتدوا بي ولم (00:20:06) يقتدوا بي فامر النبي ان يقصر التشريع على (00:20:09) نفسه لا ان يجعل اصل فعله الوجوب والدليل (00:20:13) على هذا اننا اذا قلنا ان الاصل في افعال (00:20:16) النبي واقواله الوجوب ان نجعل ان الاصل (00:20:20) يعني الكثره يعني الاكثر من افعاله (00:20:22) واقواله في الحج الوجوب ومعلوم ان ثمه (00:20:25) افعال واقوال وهي اكثر حج النبي عليه (00:20:29) الصلاه والسلام ليست على الوجوب بل القائل (00:20:31) بوجوبها قليل وذلك في حج النبي عليه (00:20:34) الصلاه والسلام من جهه اغتساله ولبسه (00:20:37) للابيض وكذلك ذلك تلبيته وكذلك ايضا جهره (00:20:41) بنسكه وكذلك في ركوبه اغتساله عند احرامه (00:20:44) واغتساله لدخوله مكه وكذلك ايضا تهليله (00:20:48) اذا صعد على مرتفع وتكبيره و وكذلك تسبيحه (00:20:52) اذا هبط وكذلك في استلامه للحجر والرمل (00:20:56) والاطباع وصلاه الركعتين وكذلك ايضا في (00:20:59) الشرب من ماء زمزم وقوله ربنا اتنا في (00:21:01) الدنيا حسنه بين الحجرين واستلام الحجر (00:21:05) الحجرين وتقبيلهما وكذلك الاطباع وغير ذلك (00:21:08) مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (00:21:10) ليست واجبه ولو اردنا ان نعد الاقوال (00:21:13) والافعال التي جاءت عن النبي عليه الصلاه (00:21:16) والسلام وصح بها الدليل لوجدنا ان الاكثر (00:21:19) في عدم الوجوب ان الاكثر هو في عدم في عدم (00:21:22) الوجوب فعلى هذا اما ان نجعل قول النبي (00:21:25) عليه الصلاه والسلام لتاخذوا عني مناسككم (00:21:27) قاعده فاذا حملناه على انه قاعده فالقاعده (00:21:31) يعني الاغلب القاعده يعني الاغلب والاغلب (00:21:35) عند التطبيق نجد انه ليس على الوجوه (00:21:38) ولا يوجد عالم من العلماء اضطرد في جميع (00:21:40) افعال النبي عليه الصلاه والسلام وجعلها (00:21:43) وجعلها واجبه حتى الظاهريه لابد لهم من (00:21:46) خروج عن هذه عن هذه القاعده وهذا كما انه (00:21:50) في الطواف كذلك ايضا في السعي في وقوف (00:21:52) النبي عليه الصلاه والسلام في سعي الصفا (00:21:55) والمروه في استقباله للبيت في رفع يديه في (00:21:57) تكبيره وقد جاء في حديث ابي هريره في قوله (00:22:00) لا اله الا الله وحده لا شريك له ثلاثا في (00:22:03) دعائه بينها كذلك ايضا في سعيه بين (00:22:05) العلمين وكذلك ايضا في تحلل النبي عليه (00:22:08) الصلاه والسلام في تقديمه للتقصير على (00:22:11) الحلق للمتمتع وكذلك ايضا في تقديمه (00:22:15) الحلقه على التقصير في من اهل في من اهل (00:22:19) مفردا او كان قارنا او كان ايضا متمتعا (00:22:22) بالنسبه ليوم يوم النحر كذلك ايضا في مبيت (00:22:26) النبي عليه الصلاه والسلام في يوم الترويه (00:22:28) وكذلك في في بمنا وكذلك صلاته بمنا في (00:22:31) الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من (00:22:33) يوم عرفه ودفعه بعد ارتفاع الشمس الى عرفه (00:22:37) وبقائه كذلك ايضا قبيل عرفه وصلاته الظهر (00:22:40) والعصر فيها وخطبته قبلها ثم دخوله النبي (00:22:43) عليه الصلاه والسلام بعد ذلك ووقوفه على (00:22:46) الراحله لا على قدميه داعيا وغير ذلك من (00:22:49) احوال النبي عليه الصلاه والسلام نجد ان (00:22:52) مثل هذه الافعال يذكرها الفقهاء ولا (00:22:54) يذكرون وجوبها عند عامتهم عند عند عامتهم (00:22:58) وان نص بعضهم على وجوبها وان نص بعضهم على (00:23:02) على وجوبها لكنه ليس بمضطرد في فعله ولهذا (00:23:05) نقول ان الاصل في قوله عليه الصلاه (00:23:07) والسلام لتاخذوا عني مناسككم المراد به هو (00:23:12) التشريع وذلك لجمله من القرائن منها هذه (00:23:15) القرينه ان لو اجريناها قاعده ان هذا عند (00:23:18) التطبيق لا لا يضطرد ولا بد ان نخرمها (00:23:20) عملا ان نخرمها عملا وكذلك حكما القرينه (00:23:24) الثانيه ان هذا يحتف بجمله من الامور منها (00:23:28) ان النبي عليه الصلاه والسلام اخر الحج (00:23:30) اخر الحج وقد فرضه الله عز وجل عليه في (00:23:32) السنه التاسعه وانما اخر الحج (00:23:35) لكي لا لكي لا يتداخل عمله مع عمل (00:23:38) المشركين فاراد تنقيه حجه من المشركين (00:23:43) بمنع المشركين من دخول مكه وذلك لما انزل (00:23:46) الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم (00:23:49) انما المشركون فلا يقرب المسجد الحرام (00:23:52) بعد عامه ماذا فقد جاء في الصحيحين من (00:23:54) حديث حميد عن ابي هريره ان رسول الله صلى (00:23:57) الله عليه (00:23:58) وسلم بعث بعث ابا بكر الى الحج وامره ان (00:24:04) ينادي في الناس الا يحج بعد هذا العام (00:24:06) مشرك وان لا يطوف في البيت عريان وهذا في (00:24:09) السنه التاسعه يعني قبل النبي عليه الصلاه (00:24:12) والسلام فلما دفع النبي بابي بكر ومن معه (00:24:16) من الصحابه ليحجوا وينذروا حتى يخلوا (00:24:19) الموضع قبل ان ياتي النبي عليه الصلاه (00:24:21) والسلام ويبدي الشريعه لان الناس لو جاؤوا (00:24:25) وتداخلت اعمالهم وافعالهم مع اعمال النبي (00:24:28) عليه الصلاه والسلام لا يدرى ايهم الذي (00:24:31) جاء مع النبي عليه الصلاه والسلام وايهم (00:24:33) المقتدي (00:24:34) المقتدي به فتخلت الاقوال والافعال وكذلك (00:24:38) ايضا وكذلك ايضا الالبسه فوقع في ذلك من (00:24:43) اللبس وكان ذلك حكمه في تاخير الحج عن (00:24:46) رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول (00:24:49) ان الصواب من اقوال العلماء ان الحج واجب (00:24:52) على الفور ان الحج واجب على الفور لا على (00:24:55) التراخي وهذه من المسائل التي قد وقع فيها (00:24:58) خلاف عند العلماء وقد اختلفوا في هذه (00:25:01) المساله على قولين القول الاول قالوا ان (00:25:04) الحج على ان الحج على الفور وهذا الذي ذهب (00:25:07) اليه جمهور العلماء وهو القول الصواب وهو (00:25:11) القول الصواب وذلك بجمله من الادله بجمله (00:25:15) من الادله (00:25:16) اولها ان الله سبحانه وتعالى انما اخر (00:25:19) الحج الى العام التاسع مع كونه ركنا من (00:25:23) اركان الاسلام وقد اوجب فرائضه يدونه (00:25:26) منزله انما اخر ذلك لجمله من العوارض (00:25:29) المانعه من وجوبه المانعه من وجوبه به (00:25:34) حتى يصفوا من كدر عمل الجاهليه وتاخيره في (00:25:39) ذلك وامر النبي صلى الله عليه وسلم لابي (00:25:42) بكر وهو وهو وزيره الاول عليه رضوان الله (00:25:47) تعالى دليل على التاكيد الامر الثاني ان (00:25:50) رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في (00:25:52) الناس لما اراد الحج في السنه العاشره في (00:25:55) المدينه واطرافها وامر الناس وبعث الناس (00:25:57) ايضا ان يخبروا الناس ممن حولهم ان رسول (00:26:00) الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام (00:26:03) ولهذا جاء في حديث جابر عند الامام مسلم (00:26:05) انه تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم (00:26:08) فئام كثيره وكذلك ايضا قرينه ثالثه ان (00:26:12) رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه الناس (00:26:15) من اقطار بعيده كاليمن واطراف نجد وطي (00:26:20) وغيرها وهذه لا تقصد بمثل هذه الوفره الا (00:26:24) لامر الا لامر متاكد الا لامر لامر متاكد (00:26:30) وكذلك ايضا انه قد تبع رسول الله صلى الله (00:26:32) عليه وسلم اقوام من اهل الاعذار كاسماء (00:26:35) عليه رضوان الله فقد تبعت رسول الله وهي (00:26:38) في شهر ولادتها فولدت بذي الحليفه وهي (00:26:42) فولدت في ذي الحليفه وهي في اطراف في (00:26:45) اطراف المدينه وهذا يدل على تاكيد تاكيد (00:26:49) الفريضه وانها ليست من اهل الاذار ولهذا (00:26:51) اوشكت المدينه على خلوها في ذلك العام على (00:26:55) خلوها في ذلك في ذلك الموسم وما بقي فيها (00:26:58) الا رجال يشيد من اهل المدينه يحمون ها (00:27:01) ويحمون اعراض اعراض المسلمين واموالهم (00:27:05) وارضهم فكان ذلك قرينه على على التاكيد (00:27:09) حتى قيل انه تبع النبي عليه الصلاه (00:27:11) والسلام في ذلك اكثر من 100000 منهم من (00:27:14) قال انه تبع النبي عليه الصلاه والسلام (00:27:16) 114 ومنهم من قال 120 على اختلاف عندهم في (00:27:20) هذا ولكنه عدد غفير وجمع كثير لا يكون ذلك (00:27:25) الا بتاكيد وتواطع لا يكون ذلك الا بتاكيد (00:27:29) وتواطع وكذلك ايضا انه جاء في قول جابر (00:27:33) عليه رضوان الله تعالى قال (00:27:36) كلهم كلهم يريد ان يقتدي برسول الله صلى (00:27:40) الله عليه وسلم وان يفعل مثل فعله وان (00:27:44) يفعل مثل فعله هذا فيه تاكيد على ما تقدم (00:27:47) في قوله لتاخذوا عني مناسككم ان المراد به (00:27:50) الاقتداء ان المراد به الاقتداء والتشريع (00:27:53) وانه ينقى مما بقي لديهم في اذهانهم من (00:27:55) اعمال الحج وكذلك ايضا لا يكتد بغيره (00:27:58) فياخذ في ذلك فياخذ بذلك الحج عن رسول (00:28:01) الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول ان (00:28:05) الارجح في هذا ان الحج ان الحج على الفور (00:28:09) ان الحج على الفور جاء في ذلك جمله من (00:28:11) الادله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (00:28:15) كما جاء في عند الامام احمد وكذلك ايضا (00:28:18) جاء عند غيره من حديث اسماعيل بن خليفه عن (00:28:21) ابيه عن فضيل عن سعيد عن عبد الله بن عمر (00:28:24) عبد الله بن عباس عليه رضوان الله انه قال (00:28:26) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا (00:28:28) بالحج يعني الفريضه فان احدكم لا يدري (00:28:30) ماذا يعرض له وجاء عند ابي داوود انه قال (00:28:34) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا (00:28:37) قال من اراد الحج فليتعجل وفي اسناده (00:28:40) مجهول والاول ايضا فيه ضعيف ولكن هي تعضد (00:28:44) هذا تعضد تلك القرائن السابقه القول (00:28:48) الثاني وهو قول عطا وقال به الامام (00:28:50) الشافعي رحمه الله ان الحج على التراخي لا (00:28:54) على الفور ان الحج على التراخي لا لا على (00:28:57) الفور وفرق بين من قال بان الحج على (00:29:01) التراخي وبين من لم يبيت اداء الحج من لم (00:29:05) يبيت اداء الحج فهاتان مسالتان مختلفتان (00:29:09) ويتفق العلماء على اهميه المبادره (00:29:12) وتاكيدها على اهميه المبادره وتاكيدها (00:29:16) وذلك لقول الله عز وجل ولله على نفسه حج (00:29:19) البيت من استطاع اليه سبيلا فربط الامر (00:29:22) بالاستطاعه اشاره الى انها تجب عند (00:29:25) الاستطاعه ويؤكد ان الحج في ذلك ان الحج (00:29:30) في ذلك على الفور اننا لو قلنا بالتراخي (00:29:34) ما هو الحج ما هو العام الذي يجب على (00:29:37) الانسان ان يؤدي به الفريضه اذا كان (00:29:39) يتراخى فاذا قلنا كذلك فانه يلزم انه لو (00:29:43) مات متراخيا انه لا يثم انه لا يثم فاذا (00:29:47) اجلها الى العام التالي والعام الذي يليه (00:29:50) والعام الذي يليه والعام الذي يليه وهكذا (00:29:53) فما هو العام الذي ياثم به الانسان فاذا (00:29:55) قبض قلنا باثمه فاذا اذا قبض الانسان وهو (00:29:59) ابن 50 وقد استطاع 10 سنين او 20 او 30 (00:30:02) سنه فاي عام قد اثم به العام الاول او (00:30:05) الثاني او بمجموعها واذا كان بواحد منها (00:30:08) فما هو الدليل على ذلك واذا كان بمجموعها (00:30:11) فما هو الدليل على انها لا تثبت بعام واحد (00:30:13) وتثبت بمجموعها واذا قلنا كذلك ايضا انها (00:30:17) تثبت تثبت بوفاه الانسان فما الذي قيد (00:30:20) الاثم بالوفاه ولم يرد ولم يرد الدليل (00:30:24) تقييد تقييد ذلك بل نقول ان الصواب واب في (00:30:27) ذلك انها على الفور ان هذه الفريضه على (00:30:31) على الفور فاذا مر على الانسان عام وهو (00:30:34) مستطيع من اهل الاستطاعه فلم يؤديها اثمه (00:30:37) حتى ياتي العام الذي يليه ثم ياثم بعد ذلك (00:30:41) وهكذا حتى يرتفع فرضه حتى يرتفع فرضه ويجب (00:30:46) على الانسان ان يؤدي الفريضه اذا ملك (00:30:49) القدره بنفسه مستقلا لا معتمدا على غيره (00:30:53) لا ان ي تعتمد الزوجه على مال زوجها ولا (00:30:56) الولد على على مال ابيه ولا الخادم على (00:31:00) مال مخدومه ولا العبد على مولى سيده ونقول (00:31:05) ان هذا ان هذا من نظر فيه وجد انه يتفق مع (00:31:09) الاصول وكذلك ايضا عليه عمل السلف عليهم (00:31:11) رحمه الله تعالى في فتاهم في في فرضيه (00:31:15) الحج وذلك ان العبد اصلا لا يجب عليه الحج (00:31:19) باعتبار عدم استقلاله واما بالنسبه لمن (00:31:22) يملك لم يملك المال فان المال اذا كان فيه (00:31:26) منه لم يجب عليه الا اذا ملك اياه الا اذا (00:31:29) ملك اياه فاذا ملك اياه فاخذه وقبضه وقع (00:31:34) في ملكه وجب عليه بعد ملكه اياه لا ان (00:31:38) يسال وان يعطى لاجل هذا فيجب عليه حينئذ (00:31:43) فنقول انه بعد ملكه ينصرف اليه ينصرف اليه (00:31:47) الوجوب لكونه من اهل من اهل الاستطاعه من (00:31:51) اهل الاستطاعه ونقول ان الوجوب في ذلك (00:31:56) يكون على كل قادر مستطيع من اهل الاسلام (00:32:01) واهل التكليف من اهل الاسلام والتكليف (00:32:04) ويذكر العلماء عليهم رحمه الله تعالى في (00:32:06) ذلك شروطا على من يجب عليه (00:32:10) الحج واظهر هذه الشروط منها ما هو محل (00:32:14) اتفاق ومنها ما هو محل محل خلاف اول هذه (00:32:18) الشروط ومحل اتفاق الاسلام انه لا يجب على (00:32:21) الكافر باعتبار ان الله حرم عليه دخول محل (00:32:24) محل العباده فاذا حرم عليه ان يدخل محل (00:32:27) العباده فعداؤها من باب اولى وذلك في قول (00:32:31) الله جل وعلا انما المشركون فلا يقرب (00:32:35) المسجد الحرام بعد عامهم هذا وقد جاء في (00:32:37) الصحيحين من حديث ابي هريره ان رسول الله (00:32:40) صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان ينادي (00:32:42) في الناس الا يحج بعد هذا العام مشرك وانا (00:32:46) يطوف في البيت عريان فحرم عليه ان يدخل (00:32:50) موضع العباده فمباشرته للعباده اكد الا (00:32:54) يباشره الا يباشره وهذا محل اتفاق عند (00:32:57) العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك وهذه مساله (00:33:01) خارجه عن مساله مخاطبه الكفار في فروع (00:33:04) الشريعه باعتبار انهم لو خوطبوا بفروع (00:33:07) الشريعه على قول من قال بانهم يخاطبون (00:33:10) نقول انه في ذلك انه لا يتوجه اليهم (00:33:13) الخطاب في ذلك باعتبار النهي عن محل (00:33:15) العباده والامر الثاني في ذلك ان العباده (00:33:19) لا تصح منه ومن علقها من العلماء في (00:33:23) الخطاب في ذلك انه بالامر الاخروي وليس (00:33:25) بالامر الدنيوي فنقول محله في امثال هذه (00:33:29) العباده في في الحج لا في لا في غيره لا (00:33:34) في غيره ومن قال في بعض العبادات انهم (00:33:37) يخاطبون بها من فروع الشريعه فمنهم من قال (00:33:41) اداء ومنهم من قال اثما وذلك فيما يتعلق (00:33:43) مثلا باداء الزكاه اذا كانت تحت ولايه (00:33:46) المسلمين في ذلك وهو قول ايضا قول شاذ شاذ (00:33:51) وقال به قله من الفقهاء من المتاخرين (00:33:55) والاصل في ذلك انهم لا يخاطبون في الشريعه (00:33:58) من ج في فروع الشريعه من جهه الدنيا ولا (00:34:01) كذلك ايضا من جهه الاخره وانما يخاطبون (00:34:04) على على اصل ما لديهم وان علموا شيئا (00:34:08) فجحدوه في ذلك فانهم يخاطبون بجحودهم (00:34:12) يخاطبون على جحودهم فالذي يجحد الصلاه (00:34:15) وجحد وحدانيه الله عز وجل واشرك مع الله (00:34:18) وهو عالم فيخاطب على جحوده باعتبار ان (00:34:21) جحوده من التوحيد (00:34:22) جحوده من الشرك المناقض للتوحيد لا على (00:34:25) ذات المتروك لا على ذات المتروك وهذا به (00:34:30) تتفق الادله وذلك ان الله سبحانه وتعالى (00:34:33) قد ذكر في كتابه في موضع عديده وكذلك ايضا (00:34:37) وكذلك ايضا جاء النبي عليه الصلاه والسلام (00:34:39) ذكر عقاب المشركين على بعض على ترك بعض (00:34:42) الاعمال ترك بعض الاعمال وذلك لان الذي (00:34:46) تركها انما تركها من جهه الحقيقه جاحدا له (00:34:50) انما تركها جاحدا (00:34:52) جاحدا لها فنقول ان شرط الاسلام مما لا (00:34:57) خلاف مما لا خلاف فيه و الشرط الثاني (00:35:02) العقل ان يكون الانسان عاقلا ف المجنون لا (00:35:06) يجب عليه شيء باعتبار ارتفاع التكليف (00:35:09) ارتفاع التكليف وذلك ايضا لما جاء عن (00:35:12) النبي عليه الصلاه والسلام في (00:35:14) حديث الاسود عن عائشه عليه رضوان الله (00:35:16) تعالى كما جاء في المسند والسنن ان النبي (00:35:19) صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن (00:35:21) ثلاثه وذكر منهم المجنون حتى يعقل وهذا (00:35:26) محل اتفاق ولكن قد اختلف العلماء في اتيان (00:35:30) النسك من المجنون اذا جاء به وليه اذا جاء (00:35:33) به وليه وهل يؤجر على ذلك وليه ويؤجر هو (00:35:39) ام لا ويثاب على ذلك فيجري له حسنه في (00:35:43) حسنه في الاخره هذا مما اختلف فيه العلماء (00:35:46) جمهور العلماء قالوا انه انه لا يصح منه (00:35:48) انه لا يصح (00:35:51) وثمت روايه عن الامام احمد رحمه الله (00:35:53) بصحتها وهو (00:35:55) الاظهر وانما قلنا بظهور ذلك ان المجنون (00:35:59) ليس باكثر ادراك من الصبي في مهده الذي (00:36:03) تحج به امه وهم يقولون (00:36:06) يقولون باجره على حجه ولم يفرغوا في هذا (00:36:11) الا عند بعضهم الذين قيدوا في ذلك التمييز (00:36:14) ومنهم من قال دون ذلك والاظهر في ذلك (00:36:16) العموم الاظهر في هذا العموم ومعلوم ان (00:36:19) الصبي لا يدرك وثم بعض المجانين الذي سلب (00:36:21) بعض عقله او سلب اكثره لديه من الادراك (00:36:26) للمنافع والمضار ما لا يدركه الصبي الصغير (00:36:29) المحمول الذي يحمله يحمله ابوه او تحمله (00:36:33) امه فنقول حينئذ انه يؤجر ولو عقل بعد ذلك (00:36:37) يجب عليه ان ياتي بحجه اخرى باتفاق الع (00:36:40) باتفاق العلماء وكذلك ايضا وكذلك ايضا (00:36:45) الصبي وكذلك ايضا الصبي فنقول حينئذ لابد (00:36:49) لابد لابد في ذلك من العقل من جهه الوجوب (00:36:51) واما لو حج او حج بالانسان وهو مجنون او (00:36:56) فقد شيئا من عقله لا يسقط عليه معه (00:37:00) التكليف فنقول حينئذ انه ينزل عليه الاجر (00:37:03) كحال الصبي كحال الصبي الشرط الثالث (00:37:06) البلوغ فلا يجب على غير البالغ وذلك (00:37:11) للحديث السابق في حديث عائشه عليها رضوان (00:37:13) الله وكذلك ايضا نجد (00:37:17) ان السلف عليهم رحمه رحمه الله يتفقون (00:37:20) ويطبقون على هذا وكذلك ايضا ائمه الخلف (00:37:23) على انه لا يجب على غير البالغ لا يجب على (00:37:25) غير البالغ لحديث عائشه عليه رضوان الله (00:37:29) تعالى السبق واما الصبي اذا (00:37:31) حج (00:37:33) فحجه فحجه صحيح يؤجر عليه لكنه لا يكون عن (00:37:38) حجه الاسلام لا يكون عن حجه الاسلام لا (00:37:41) يختلف العلماء في هذا من الصحابه (00:37:45) والتابعين وكذلك الائمه الاربعه وثمت قول (00:37:48) الامام بعضهم من قلوب بطع عن ابي عن ابي (00:37:50) حنيفه القول بعدم صحه حج الصبي وفي هذا (00:37:53) نظر والاظهر والله اعلم انه يقصد حجه (00:37:55) الاسلام ولا يقصد عموم الحج من جهه ثبوت (00:37:59) الاجر فيه وذلك لما جاء في صحيح الامام (00:38:01) مسلم من حديث قريب مولى عبد الله بن عباس (00:38:03) ان عبد الله بن عباس قال جاءت امراه بصبي (00:38:07) لها ورفعته الى رسول الله صلى الله عليه (00:38:09) وسلم فقالت لي هذا حج قال النبي صلى الله (00:38:12) عليه وسلم نعم ولك اجر نعم ولك ولك اجر (00:38:16) يعني تؤجرين على فعلك ولو له حج واما ما (00:38:19) يقوله العامه ان الصبي له نصف حجه فهذا لا (00:38:23) اصل له بل له الاجر بمقدار ما يحترز من (00:38:26) المحظورات وبمقدار ما ياتي ما ياتي من من (00:38:30) مناسك من مناسك الحج وانما الخلاف عند (00:38:32) العلماء في الصبي اذا اتلف شيئا من ا او (00:38:37) وقع في شيئا من المحظورات او ترك شيئا من (00:38:39) الواجبات الفديه عليه في ماله او في مال (00:38:42) وليه وهذا من المسائل التي قد تكلم عليها (00:38:45) العلماء نقول اذا خرج (00:38:48) الصبي او اخرج بغير اذن وليه فوقع في شيء (00:38:51) من المحظورات (00:38:53) فان الفديه في ماله بلا خلاف قد حكى (00:38:57) الاجماع على ذلك ابن منذر وغيره واما اذا (00:38:59) خرج باذن وليه هو الذي اخرجه فوقع في شيء (00:39:03) من المحظورات فوقع في ذلك في ذلك خلاف (00:39:07) وجماهير العلماء على انه ايضا في مال في (00:39:10) مال سيده في ذلك لانه لا يدرك المحظور حتى (00:39:14) يحترمن ولا يدرك الواجب حتى حتى يفعله فلا (00:39:18) يميز بين التاكيدات في ذلك فيتحمل في ذلك (00:39:22) سيده في فيتحمل في ذلك سيده في هذا على من (00:39:26) قال بهذا بهذا القول منهم من قال انه في (00:39:30) انه في مال في مال (00:39:32) الصبي ونقول ان الصبي اذا جاء بحجه ثم بلغ (00:39:37) فانه يجب عليه ان يحج حجه اخرى وهذا لا (00:39:40) خلاف عند العلماء فيه وانما يختلفون اذا (00:39:43) بلغ في عرفه باعتبار ان الحج عرفه (00:39:46) كما جاء في المسند وكذلك ايضا في السنن من (00:39:49) حديث عبد الرحمن بن يعمر ان رسول الله صلى (00:39:52) الله عليه وسلم قال الحج عرفه وهو ركن من (00:39:55) اركان الاسلام او ركن من اركان وهو ركن من (00:39:59) اركان الحج بل اكد (00:40:02) اركان الحج على قول والاظهر والله اعلم ان (00:40:05) اكد اركان الحج الاحرام وهو النيه وهو (00:40:09) النيه يليه بعد ذلك الوقوف بعرفه يليه بعد (00:40:12) ذلك الوقوف بعرفه فلا يغني الاحرام عن (00:40:15) الوقوف بعرفه ولا يغني الوقوف بعرفه عن (00:40:18) الاحرام والمراد بالاحرام هو النيه وليس (00:40:21) المراد بذلك هو لبس الرداء والازار لبس (00:40:25) الازار والرداء فنقول اذا وقف بعرفه اذا (00:40:29) وقف بعرفه صبيا ثم بلغ كان يكون مثلا (00:40:33) مولده في يوم عرفه او نحو ذلك او احتلم (00:40:36) فيها فهل يجب عليه ان يحج عاما بعد بعده (00:40:40) ام لا نقول الاظهر في هذا ان حجته في ذلك (00:40:45) تجز عن حجز الاسلام اذا كان بلوه في يوم (00:40:49) في يوم عرفه وهذا الذي ذهب اليه جماعه من (00:40:52) العلماء وقال الامام الشافعي والامام احمد (00:40:54) رحمه الله ومنهم من قال بعدمب اجزائه وهو (00:40:57) قال الامام مالك ومنهم من قال بانه يجزئ (00:41:01) عنه اذا جدد نيته مره اخرى فلا بد ان تقع (00:41:06) منه النيه حال الوجوب عليه فنيته الاولى (00:41:09) قد وقعت منه حال عدم الوجوب وهو استحباب (00:41:14) في هذا فقال ابي حنيفه والارجح في ذلك هو (00:41:16) الامر الاول الارجح في هذا هو القول الاول (00:41:20) باعتبار انه قد صح منه العمل والنيه كانت (00:41:23) مصاحبه والنيه في ذلك مصاحبه وكانت متصله (00:41:28) فلا تحتاج الى انشاء جديد فلا تحتاج الى (00:41:31) انشاء جديد ويدل على انه يجب عليه ان يحج (00:41:36) حجه الاسلام ما جاء من حديث ابي ضبيان عن (00:41:39) عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى (00:41:42) انه قال وجاء في ذلك مرفوعا قال ايما صبي (00:41:45) حج ثم بلغ فعليه حجه اخرى فعليه حجه اخرى (00:41:51) وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجه اخرى وهذا (00:41:55) الحديث قد جاء مرفوعا قد جاء مرفوعا عند (00:41:59) ابن ابي شيبه في كتابه المصنف وجاء كذلك (00:42:02) موقوفا والصواب في الوقف ولكن له حكم (00:42:04) الرفع ولكن له حكم حكم الرفع فنقول في هذا (00:42:09) ان الصبي لا يجب عليه الحج ابتداء ولكن لو (00:42:13) حج فحجه صحيح ويؤجر (00:42:16) عليه واما اداؤه بعد ذلك للحجه الاسلام (00:42:21) فنقول كمن لم يحج كمن لم كمن لم يحج فيجب (00:42:25) عليه ان يحج اذا كان بلوغه بعد الوقوف بعد (00:42:28) الوقوف بعرفه وياتي الكلام في تحديد (00:42:31) الوقوف الفاضل وتحديد الوقوف المفضول (00:42:34) وابتداء كل واحد منها وابتداء كل واحد (00:42:36) منهما وسنه النبي صلى الله عليه وسلم في (00:42:39) ذلك وخلاف العلماء في هذه في هذه المساله (00:42:42) باذن الله باذن الله (00:42:43) تعالى ويدل على صحه الحج للصبي ما جاء (00:42:48) النبي عليه ما جاء في حديث السائب بن يزيد (00:42:50) عند البخاري انه قال حج بي مع رسول الله (00:42:53) صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين (00:42:56) والمراد بهذا انه حج به فلم يستقل بنفسه (00:43:00) وهذا يتضمن مسائل وفوائد منها حج الصبي (00:43:05) الصغير وصحته ومنها استحباب الحج بالصغير (00:43:10) فانه حج به وكذلك ايضا يؤجر (00:43:14) يؤجر والده او من او من من يعيله فانه (00:43:19) يؤجر على ذلك وهل الاجر في هذا اجر الحجه (00:43:22) التامه ام دون ذلك نقول فضل الله عز وجل (00:43:24) في ذلك في ذلك واسع وفيه ايضا من الادله (00:43:28) ان من حج باحد ولو كان حاملا له فان الفعل (00:43:34) يكون عن الاثنين لا يكون عن واحد فاذا (00:43:37) حملت شيخا كبيرا على كتفك او حملت امك او (00:43:41) حملت صبي (00:43:43) وهي وهو محرم وانت محرم فطفت فالطواف (00:43:47) للاثنين للحامل والمحمول للحامل والمحمول (00:43:51) وهذا من المسائل التي قد وقع فيها خلاف (00:43:53) عند العلماء اذا حمل محرم محرما اذا حمل (00:43:57) محرم محرما اخر فهل العمل في ذلك لهم (00:44:02) جميعا ام (00:44:05) للحامل وحده ام للمحمول اختلف العلماء في (00:44:08) هذه المساله على على قولين ذهب جمهور (00:44:11) العلماء (00:44:12) ان العمل في ذلك للحامل ان العمل في ذلك (00:44:15) للحامل قالوا (00:44:17) وذلك وذلك لانه هو الذي باشر باشر في هذا (00:44:23) العمل ومنهم من قال ان الاجر والعمل في (00:44:27) ذلك للمحمول والحامل في ذلك كحال النائب (00:44:31) في الحج كحال النائب في الحج فالجمهور في (00:44:35) هذا قد قالوا بهذين بهذ بالجمهور قد (00:44:38) انقسموا في هذه المساله على قولين قالوا (00:44:41) في ذلك انه يكون لواحد منهما يكون العمل (00:44:44) في ذلك لواحد منهما اما ان ينوي الحامل (00:44:48) انه واما ان يكون للمحمول من دونه واما ان (00:44:52) يكون للمحمول من دونه واما قولهم انه يكون (00:44:55) للمحمول من دونه قالوا كحال الانسان الذي (00:44:58) حج عن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه ولم يحج (00:45:02) عن نفسه فهذا فهذه نيابه فهذه نيابه قال (00:45:06) وهذا نوع من انواع النيابه وذهب الى هذا (00:45:09) المالكيه والشافعيه وكذلك ايضا جماعه من (00:45:12) الفقهاء من الحنابله القول الثاني وهو (00:45:14) الصواب ذهب اليه جماعه من الفقهاء من (00:45:16) الحنابله وقال ابي حنيفه عليه رحمه الله (00:45:18) الى انه عنهم جميعا انه عنهم جميعا وهذا (00:45:22) يدل عليه حديث السائب بن يزيد كما في (00:45:24) البخاري في قوله حج بي مع رسول الله صلى (00:45:26) الله عليه وسلم وفي حديث ايضا عبد الله بن (00:45:29) عباس للمراه قال نعم ولك اجر يعني له حج (00:45:32) ولك اجر وهي حاجه ايضا فلا يعقل انها تحج (00:45:36) بصبيها ولا تحج هي ولا تحج هي فهي لها اجر (00:45:41) فوق حجها ولصبيها اجر تلك تلك الحجه ومع (00:45:46) ذلك لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم (00:45:48) ومثل هذا لا يؤخر بيان مثل هذا لا يؤخر (00:45:51) بيان ثم ايضا انه لم يثبت عن احد من اصحاب (00:45:54) رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثره حج (00:45:57) حجهم بالصغار مع كثره حجهم بالصغار غير (00:46:00) البالغين وعدم المكلفين وغالبا ما يحملون (00:46:04) في اعمال في اعمال الحج كالطواف وكذلك (00:46:07) السعي ونحو ذلك فمثل هذا يحتاج الى بيان (00:46:12) فلما لم يقع في ذلك بيان دل على صحه وقوعه (00:46:16) منهم منهم جميعا وهذا هو الاقرب لسعه (00:46:19) الشريعه لسعه الشريعه فانهم لو كانوا (00:46:22) يطوفون طوافين عن الحامل والمحمول لنقل (00:46:26) مثل ذلك لان هذا تتداعى الهمم على نقله (00:46:30) تتداعى الهمم على نقله سواء حمل الانسان (00:46:33) الصبي بنفسه او حمله مثلا باله حمل باله (00:46:37) حمل او دفعه بعربه بعربه او شبياء فان (00:46:42) الحكم في ذلك فان الحكم في ذلك في ذلك (00:46:46) واحد ومن باب اولى ايضا من قاد (00:46:50) اعمى او قاد اعرج او نحو ذلك فانه في ذلك (00:46:54) ايضا فانه في ذلك من باب اولى اذا قلنا في (00:46:57) المحمول حملا تاما فانه لمن دونه من باب (00:47:00) اولى في من يعض ارجا او اقطعا او كذلك (00:47:05) يقود اعمى فانه يقع عن الاثنين ايضا من من (00:47:08) باب من باب من باب اولى وهذا الذي عليه (00:47:13) عمل السلف وان اختلف الفقهاء عليهم رحمه (00:47:15) الله تعالى فيما ممن جاء بعدهم على هذه (00:47:18) على هذه المساله ومن شروط من شروط او من (00:47:24) شروط (00:47:26) الحج (00:47:28) نعم في حد (00:47:30) تتكلم نعمال (00:47:33) ما (00:47:34) يناسب (00:47:36) الجوال لا يكلم في في اثناء (00:47:40) الدرس المتكلم اظنه يسال او يصحح معلومه (00:47:46) نعم الشرط الرابع في ذلك هو (00:47:52) الاستطاعه شرط في هذا (00:47:55) والاستطاعه وذلك لقول الله جل وعلا ولله (00:47:58) على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا (00:48:01) فذكر الاستطاعه وكذلك (00:48:04) ايضا جعل هذه الاستطاعه الى غايه البيت ان (00:48:08) استطاع اليه سبيلا تؤديه الى البيت لا (00:48:12) تجعله في نصف الطريق وكذلك ايضا فان بعض (00:48:17) الفقهاء قال بظاهر هذه الايه قال يجب على (00:48:20) من وجد زادا يوصله الى البيت الحرام واذا (00:48:24) لم يجد ما يعيده (00:48:26) فانه يجب عليه كذلك لان الله عز وجل امر (00:48:30) من من وجد استطاعه توصله الى البيت ولم (00:48:36) يسقطها عن من لم يجد ما يرجعه الى اهله (00:48:39) ونقول في ذلك نظر فان في هذا كلفه ومشقه (00:48:41) على الناس كلفه ومشقه على الناس وانما ذكر (00:48:45) ذلك للعلم برجوعه الى اهله للعلم برجوعه (00:48:49) الى اهله وفي قوله جل وعلا ولله على الناس (00:48:53) حج البيت من استطاع اليه سبيلا يعني (00:48:55) الاتيان اليه والسبيل في ذلك يبقى الانسان (00:48:58) متصلا لكونه ابن سبيل حتى يرجع الى حتى (00:49:03) يرجع الى اهله فالوصف في ذلك قد وقع عليه (00:49:07) حتى ينقطع عن ينقطع عن السفر ومعلوم ان (00:49:11) الشريعه لا تتشوف الى المشاق والله جل (00:49:13) وعلا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعا (00:49:16) وكذلك ايضا في قوله فاتقوا الله ما (00:49:18) استطعتم فالله سبحانه وتعالى يامر العباد (00:49:21) بما يطيقون ولا يكلفهم غير ذلك فان (00:49:25) الانسان اذا كلف بالحج بان ياتي الى البيت (00:49:28) ولا (00:49:30) ولا يقيد الامر بكلفه رجوعه فان ذلك فيه (00:49:34) مشقه من جهه سؤال الناس وتكففهم وكذلك (00:49:38) ايضا البقاء في في المسجد في عند البيت (00:49:41) الحرام وهذا لم يكن معمولا به لم يكن (00:49:44) معمولا معمولا به ثم ايضا ان الاستطاعه في (00:49:48) ذلك اطلقت من الزاد والراحله والراحله (00:49:53) الاصل فيها البقاء الذي تذهب بالانسان هي (00:49:55) التي ترجع ترجع به غالبا ترجع به غالبا (00:49:59) فوك ذلك الى (00:50:01) العرف واختلف العلماء في الزاد في (00:50:04) الاستطاعه في ذلك هل يزداد زاد والراحله (00:50:07) ام المراد بذلك ما هو اوسع من هذا نقول قد (00:50:10) جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك (00:50:12) تقيدها بالزاد والراحله تقيدها بالزاد (00:50:15) بالزاد والراحله قد جاء في حديث (00:50:17) قتاده عن انس بن مالك ان رسول الله صلى (00:50:20) الله عليه وسلم قال في قول الله جل وعلا (00:50:22) من استطاع اليه سبيلا قال هي الزاد (00:50:25) والراحله وهذا قد جاء من حديث حماد وسعيد (00:50:28) بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك (00:50:31) ولكن الصواب في هذا الحديث الارسال قد جاء (00:50:33) من حديث قتاده عن الحسن مرسلا عن رسول (00:50:36) الله صلى الله عليه وسلم والصواب فلا يصح (00:50:38) مسندان وهذا الذي صوبه جماعه من الحفاظ (00:50:42) فنقول ان ما يتعلق في مثل هذا الحديث انه (00:50:45) لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم (00:50:48) يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في (00:50:50) تقييد الزاد والراحله بوصف معين بوصف معين (00:50:55) وان الامر في ذلك يختلف بحسب احوال الناس (00:50:58) فاستطاعه المراه تختلف عن استطاعه الرجل (00:51:01) واستطاعه الاعمى تختلف عن استطاعه المبصر (00:51:04) فان الاعمال ما يحتاج الى قائد وكذلك ايضا (00:51:07) استطاعه المكي تختلف عن استطاعه الافاق (00:51:10) فالمكي له قدر من الاستطاعه لا يجب عليه (00:51:13) ان يوجد في ذلك راحله لانه من اهل البيت (00:51:16) الحرام كذلك ايضا في المراه التي تكون من (00:51:19) اهل من اهل مكه هل يجب عليه الحج ولو لم (00:51:22) تجد محرما مع انها لا تسافر لا تسافر (00:51:25) مسيره يوم وليله هل ينطبق عليها ذلك ام لا (00:51:28) نقول لما تباين في ذلك لم يكن في ذلك وصفا (00:51:31) عن النبي عليه الصلاه (00:51:33) والسلام وانما جاء في ذلك عن الصحابه (00:51:35) عليهم رضوان الله تعالى كما جاء من حديث (00:51:37) علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس انه (00:51:40) قال في قول الله جل وعلا من استطاع اليه (00:51:43) سبيلا قال ان يصح له بدنه وان يكون معه (00:51:47) زاد (00:51:49) وراحله ومن غير ان يجحف به يعني من غير ان (00:51:53) يضر به وباهله والاجحاف في ذلك هو الضرر (00:51:56) الذي يلحق الانسان يلحق الانسان فاذا كان (00:51:59) لاهله راحله واحده يتزودون بها ويقضون بها (00:52:03) حاجتهم (00:52:04) ومتاعهم من طعام وسقايه ونحو ذلك فان هذا (00:52:08) اضرار باهله من ورائه فلا يجب عليه حينئذ (00:52:12) كذلك ايضا اذا اجحف بنفسه فاذا اخذ ماله (00:52:17) لم يجد عياله ما يطعمون او يشربون او (00:52:20) يكتسون او غير ذلك فنقول ان انه لا يجب (00:52:24) عليه حينئذ ولو كان هو في ذاته مكتفيا لان (00:52:27) النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمر (00:52:30) اثمن ان يضيع من يملك من يملك قوته فوجب (00:52:34) فوجب حينئذ النفقه على العيال قبل ان يسقط (00:52:39) الانسان ما كان من حق الله سبحانه وتعالى (00:52:41) لان حق الله مبني على المسامحه وحق العباد (00:52:45) في ذلك مبني مبني على المشاحه فان الزوجه (00:52:50) وكذلك الاولاد لهم حق في ذلك وحقهم في ذلك (00:52:54) متعين في ماله والله جل وعلا والله جل (00:52:58) وعلا يعفو عن عبده ويغفر والامر في ذلك (00:53:00) على والامر في ذلك على السعه (00:53:03) والعلماء عليهم رحمه الله تعالى يفرعون في (00:53:05) هذه المساله في مساله الاستطاعه بحسب (00:53:08) احوالهم ويتكلمون في ذلك كلاما كثيرا هل (00:53:11) يجب على الاعمى او لا يجب عليه فاذا وجب (00:53:13) عليه هل يجب عليه ان يوجد ان يوجد قائدا (00:53:19) في ذلك يقوده كذلك ايضا الاعرج هل يجب (00:53:22) عليه اذا وجد ما يصله هناك ويشق عليه في (00:53:25) وتشق عليه المناسك من جهه الطواف في ذاته (00:53:29) ولو اداها هل يتعين عليه او لا يتعين فاذا (00:53:32) اختلف اختلفوا في الاعمى فانهم يختلفون في (00:53:36) الاعشا وانبصروا خفيف كذلك وكذلك ايضا في (00:53:39) مساله في مساله المك ومقدار (00:53:43) ما يقع عليه من الاستطاعه الواجبه عليه (00:53:47) سواء كان رجلا او كان او كان امراه (00:53:49) والكلام في ذلك مما يطول ويحتاج ويحتاج (00:53:53) الى وقت طويل نرجئه الى الى مواضعه الى (00:53:58) مواضع اخرى والشرط الخامس في ذلك هو (00:54:04) بالمراه ان تجد محرما ان تجد المراه ان (00:54:09) تجد المراه محرما فاذا وجدت المراه محرما (00:54:12) وجب عليها وجب وجب عليها وهل يجب على (00:54:17) محرمها ان يخرج معها اذا كان قادرا من غير (00:54:20) ان يجحف او يضر به قد وقع في ذلك خلاف (00:54:23) وجمهور العلماء على عدم وجوبه عليه ولكن (00:54:27) لو قام الولي باداء الحج باداء الحج وجب (00:54:32) عليها وتعين ان تحج معه واذا (00:54:36) بادر بالذهاب الى بها بالذهاب الى الحج (00:54:39) تعين عليها تعين تعين عليها ولا يجب عليها (00:54:43) حتى تملك ذلك من مالها واذا ملكها زوجها (00:54:47) قيمه الحج تعين عليها ولا يجب عليها قبل (00:54:51) ان تملك ذلك المال قبل ان تملك ذلك المال (00:54:54) ولا يجب عليها ان تسال زوجها مالا للحج ان (00:54:58) تسال زوجها مالا للحج فان اعطاها وملكته (00:55:01) وجب عليه كذلك ايضا (00:55:03) بالنسبه للولد مع والده لا يجب عليه الا (00:55:07) من ماله فان اعطاه والده وتملك ذلك وجب (00:55:09) عليه ولا يجب عليه ان يساله مالا مالا (00:55:12) للحج لان لو قلنا بوجوبه عليه لوجب على (00:55:15) الولي ان يعطيه ان يعطيه في ذلك المال (00:55:18) ولتوسع مثل هذا الامر ووجب على الولي ان (00:55:21) يحج ان يحج ب بامراته (00:55:25) وهذا وهذا في ظاهره وهذا في ظاهره فيه من (00:55:29) الكلفه والمشقه خاصه الانسان مثلا يكون (00:55:33) عنده اربع نساء وعنده من كل امراه خمس (00:55:37) بنات او عش او سبع وثمان (00:55:41) وكل عام تبلغ واحده ومثل هذا مثل هذا فيه (00:55:46) مشقه ليس كذلك فيه مشقه فاذا قلنا بوجوبها (00:55:50) عليه وجب عليه ان يحج كل كل عام ومثل هذا (00:55:54) لو ظهر بالنص وكذلك ايضا جاء في فتي (00:55:59) الصحابه صريحا فانه ينقل في مثل هذا ياتي (00:56:03) صريح نعم في قول النبي عليه الصلاه (00:56:04) والسلام للرجل الذي اكتب بغزوه كذا قال حج (00:56:07) مع امراتك لما كان مخيرا بين امرين بين (00:56:10) الغزو وبين وبين الحج قال حج قال حج مع (00:56:14) امراتك واما لو كان باقيا في بلده فانه لم (00:56:20) يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه (00:56:23) امره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان (00:56:26) يخرج ان يخرج وهو اراد وهو اراد في في ذلك (00:56:30) في ذلك البقاء ولهذا نقول ان النصوص في (00:56:34) ذلك تؤخذ بسياقها بسياقها التام من (00:56:36) العلماء من حمل مثل هذا النص قال لا فرق (00:56:39) بين بقائه وبين وبين ذهابه بل ان النبي (00:56:43) عليه الصلاه والسلام لما صده من مثل هذا (00:56:45) العمل فلو كان باقي في بلده فانه خروجه في (00:56:49) ذلك من باب اولى ان يحج مع امراته ومثل (00:56:53) هذا التعليل فيما يظهر فيه نظر والمراه لا (00:56:58) يجب عليها حتى تجد محرما فاذا اذا وجدت (00:57:00) وجب عليها واما حج المراه من غير محرم من (00:57:05) غير محرم فالاصل فيه التحريم فالاصل فيه (00:57:08) التحريم وذلك لقول النبي عليه الصلاه (00:57:10) والسلام كما جاء في حديث ابي هريره لا يحل (00:57:12) لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر (00:57:14) مسيره يوم وليله الا مع ذي محرم وجاء في (00:57:18) بعض الروايات مسيره يوم وجاء في روايه (00:57:20) مسيره ليله وجاء في بعض الروايات مسيره (00:57:23) يومين وجاء في بعض الروايه مسيره ثلاثه (00:57:26) ايام وهذا كله يدل على ان ما قصد قصد به (00:57:30) السفر ما قصد به السفر وانما اختلفت اما (00:57:33) الروايات او كذلك ايضا المواضع والحوادث (00:57:35) والنوازل بسبب اختلاف الحال الذي نزل (00:57:38) عليها نزل عليها النص فما يطلق عليه السفر (00:57:43) يحرم على المراه ان ان تفعله من غير من (00:57:46) غير محرم اما ما كان في داخل البلد فانها (00:57:49) حينئذ فانها حينئذ لا حرج عليها بخروجها (00:57:53) لحاجتها واما المك المراه المكيه فهل (00:57:56) ينطبق عليها ذلك ام لا من العلماء من لم (00:58:00) يضطرد في ذلك وقال ان المراد بذلك مسيره (00:58:03) يوم او مسيره ليله وهو اقل ما جاء في ذلك (00:58:05) من الخبر ومعلوم ان اقصى ما يصل اليه (00:58:07) الانسان في نسخه وعرفه وهو اقل من هذه (00:58:10) المسيره اقل من هذه من هذه المسيره (00:58:13) فتستطيع الانسان ان تذهب نهارا وترجع (00:58:15) وتذهب ليلا وترجع الى اهلها من قلوع الشمس (00:58:20) وكذلك ايضا اذا طلعت الشمس تستطيع ان تذهب (00:58:22) الى عرفه وترجع قبل كذلك قبل غروبها فليس (00:58:26) ذلك من هذه من هذا الحكم فهل يجب عليها (00:58:29) ويتعين على المراه المكيه من غير من غير (00:58:32) محرم نقول ان النصوص الوارده في ذلك عن (00:58:35) النبي عليه الصلاه والسلام انما تنوعت (00:58:38) وقصد بذلك السفر ومعلوم ان الذهاب الى (00:58:40) عرفه تقصر فيه الصلاه وقصرها في ذلك لعله (00:58:44) السفر لعله السفر فقصر النبي صلى الله (00:58:47) عليه وسلم (00:58:48) بعرفه الظهر والعصر وكذلك ايضا قصر النبي (00:58:52) عليه الصلاه والسلام العشاء وجمع مع (00:58:54) المغرب بمزدلفه ومعلوم ان اهل مكه حينما (00:58:58) ماء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في (00:59:01) كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك (00:59:03) ايضا كانوا في اطراف منى مع رسول الله صلى (00:59:06) الله عليه وسلم ومن جاء بعده كانوا يتمون (00:59:09) كانوا كانوا يتمون ومن كان من غير اهل مكه (00:59:13) فانهم كانوا يقصرون فانهم كانوا يكصرون (00:59:16) وعلى هذا نقول ان الحج يستلزم يستلزم (00:59:21) التلبس بالسفر والتلبس بالسفر يلزم معه (00:59:26) يلزم معه المحرم للمراه سواء كانت مكيه او (00:59:29) غير او غير مكيه يستثنى من هذه المراه (00:59:32) المكيه التي يكون مثلا سكنها باطراف عرفه (00:59:36) اطراف عرفه ونحو ذلك بحيث او مثلا اتسع (00:59:39) وكانت في حي بين بين مكه وبين عرب بحيث لا (00:59:43) يقع عليها ذلك حينئذ نقول هل تقصر الصلاه (00:59:46) ومن كانت حاله كذلك ايضا من الرجال هل (00:59:49) يقصرون الصلاه بعرفه ام لا نقول يتمون (00:59:52) يتمون ولا يقصرون ممن سكن بعرفه (00:59:57) او باطرافها ممن لم يكن ممن لم يكن من اهل (01:00:01) السفر لان القصر انما كان للسفر ان القصر (01:00:05) انما كان انما كان للسفر وثمه فروع لهذه (01:00:10) المساله ايضا في مسائل اذا وافق يوم عرفه (01:00:12) يوم جمعه ومن كان من اهل الاقامه كمن مثلا (01:00:15) يسكن في اطراف عرفه او نحو ذلك هل يجب (01:00:18) عليه الجمعه وكان من الرعاه او اهل (01:00:20) المزارع في اطرافها او نحو ذلك هل يصلون (01:00:24) يصلونها جمعه او لا تجب عليهم ونحو في ذلك (01:00:26) ممن كان يؤديها يؤويه الليل الى اهله كما (01:00:30) جاء في الخبر واسناده ضعيف هذا مما مما (01:00:33) فيه كلام ولا صله له اصليه في بابنا وانما (01:00:38) يذكره العلماء عليهم رحمه الله تعالى في (01:00:39) ذلك في ذلك على سبيل الاستطراد ذكره (01:00:43) العلماء في هذا على سبيل الاستطراد واما (01:00:45) المراه اذا وجدت (01:00:48) رجالا رجالا يحجون بنساء ثقات وذلك (01:00:51) الحملات يكون معها مثلا مجموعه من النساء (01:00:57) واقيم عليهن في ذلك ثقه هل يحجون هل تحج (01:01:02) النساء ويجب عليهن ذلك ام لا نقول الاتفاق (01:01:05) في ظاهر النصوص انه لا يجب عليه الحج انه (01:01:07) لا يجب عليه الحج ولو وجد جماعه من النساء (01:01:09) والقيب عليه ثقه وانما الخلاف في جواز ذلك (01:01:13) او افضليته جواز ذلك وافضليته اختلف (01:01:17) العلماء في هذه المساله على اقوال منهم من (01:01:19) قال بالمنع منهم من قال بالمنع بمنع ان (01:01:23) تذهب المراه ان تذهب المراه مع غير محرمها (01:01:26) ولو كانت مع جماعه من النساء كثير والقيم (01:01:30) عليهن ثيقه ومنهم من قال بجواز ذلك منهم (01:01:33) من قال بجواز ذلك وذهب الى هذا الامام (01:01:36) مالك رحمه الله وكذلك ايضا وقولشعي (01:01:39) والامام احمد وقال به جماعه من الفقهاء (01:01:42) ايضا من من السلف وهو مروي عن عائشه عليها (01:01:46) عليها رضوان الله مروي عن عائشه عليها (01:01:48) رضوان الله وكذلك ايضا جاء عن عثمان بن (01:01:51) عفان وري عن عمر بن عن عبد الله بن عمر (01:01:54) عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى (01:01:57) ورجح ابن تيميه رحمه الله ان المراه اذا (01:02:00) وجدت رجالا ا اذا وجدت نساء صالحات والقيم (01:02:06) عليهن في ذلك ثقه انها لا حرج عليها بان (01:02:09) تذهب الى الحج وحجها في ذلك صحيح اذا كان (01:02:12) واذا كان عن حجه اذا كانت حجه الفريضه (01:02:15) فانه يسقط عنها عن حجه عن حجه الاسلام (01:02:19) وقيدوا النص في النهي في ذلك بغير الحج (01:02:23) بغير بغير بغير الحج قد حكى ابن حجر رحمه (01:02:26) الله الاجماع على ان الاستثنى في صوره (01:02:30) الحج لا يدخل فيها الامن من غيره لا يدخل (01:02:32) فيها الامن من غيره وذلك في حال الامن (01:02:35) مثلا اذا ارادت المراه ان تذهب مع جماعه (01:02:37) من النساء والقيم عليها الثقه في غيره في (01:02:39) غير الحج قال قد حكى ابن حجر رحمه الله (01:02:42) الاجماع في ذلك على ان هذه المساله ليست (01:02:44) من المسائل المبحوثه في هذا وهذا ايضا (01:02:47) يحتاج الى نظر من العلماء من اطلق هذا (01:02:51) القول من العلماء من اطلق هذا القول و (01:02:56) الشرط السادس في ذلك الحريه ان يكون حرا (01:03:00) وليس بعبد ذلك انه لا يملك نفسه وانما (01:03:03) يملكه ويملكه وليه فمن حج وهو عبد او حجه (01:03:07) وهي امه فثم اعتقت او اعتق فيجب عليه حجه (01:03:12) عليهما حجه اخرى وذلك لما جاء في خبر عبد (01:03:15) الله بن عباس وتقدم ايما عبد حجه ما اعتق (01:03:18) فعليه حجه حجه اخرى وهذا قد حكي في ذلك (01:03:22) ايضا عليه الاتفاق كذلك ايضا هذه المساله (01:03:25) هي شبيهه بمساله من بلغ في عرفه كالعبد (01:03:27) الذي اعتق في يوم في يوم عرفه في يوم عرفه (01:03:32) والصوره في ذلك الصوره في ذلك في ذلك (01:03:34) واحده ومن وجب عليه الحج وجب عليه ان (01:03:38) يبادر لان الحج على الفور على ما تقدم (01:03:40) الاشاره اليه وان تاخير النبي صلى الله (01:03:43) عليه وسلم في ذلك انما كان لجمله من لجمله (01:03:46) من التعليلات وقد تقدمت الاشاره الاشاره (01:03:49) اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين (01:03:53) للحاج مواضع مواضع الاحرام وبين ايضا (01:03:58) المتاكدات الواجبات وما يجب على الانسان (01:04:00) ان يجتنبه وما واجب عليه ان يفعله وما (01:04:02) يستحب له وما كان بين ذلك من الامور (01:04:05) المباحه كل ذلك مبين ويفهم ذلك اما (01:04:10) بانه من الافعال او ما تؤكده من الاقوال (01:04:14) او كذلك ايضا ما يفعله النبي صلى الله (01:04:17) عليه وسلم ويتركه او يفعله النبي ويفعله (01:04:19) الصحابه خلافه او يفعله النبي عليه الصلاه (01:04:22) والسلام سلام ويجري الصحابه عليه من غير (01:04:24) خلاف او يفعله النبي ويخالف فيه بعضهم في (01:04:27) ذلك هذا لها اثار من جهه تاكيد الفعل (01:04:30) تاكيد الفعل و وعدم تاكيده هذا من المسائل (01:04:34) التي سنقف عليها باذن الله تعالى نقول ان (01:04:37) الانسان يجب عليه ان يكون احرامه ان يكون (01:04:41) احرامه من المواضع وفي ازمنه التي شرعها (01:04:45) الله سبحانه وتعالى فان الله عز وجل قد (01:04:48) جعل للحج ازمنه كما في قول الله جل وعلا (01:04:52) الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا (01:04:55) رفث ولا فسوق ولا جدال في (01:04:57) الحج وكذلك ايضا في قول الله جل وعلا (01:05:00) يسالونك عن الاهله قل هي مواقيه للناس (01:05:03) والحج يعني بها يعرفون دخول الحج وكذلك (01:05:06) الوقوف بعرفه ويعرفون ايضا مواضع النسك في (01:05:09) يوم النحر وكذلك ايضا في ايام التشريق (01:05:13) انقضاء الحج وابتدائه به يدركون بامثال (01:05:15) هذه الاهله الله سبحانه وتعالى قد جعل (01:05:18) اشهر الحج ثلاثه شوال (01:05:21) وذا القعده وذ الحجه على خلاف عندهم فذهب (01:05:26) جماعه من العلماء الى ان الى ان ذ الحجه (01:05:29) انه الى عشر وما بعد ذلك لا يكون من اشهر (01:05:33) الحج وان وقعت اعمال الحج فيه وان وقعت (01:05:35) اعمال الحج فيه وذهب الى هذا جمهور (01:05:39) العلماء ذهب الى هذا جمهور العلماء وجمهور (01:05:41) السلف وقد جاء ذلك عن عبد الله بن عمر في (01:05:43) ما رواه الدار قطني والبيهقي من حديث نافع (01:05:45) عن عبد الله بن عمر انه قال اشهر الحج (01:05:48) شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه وتلق (01:05:50) قول الله جل وعلا الحج اشهر المعلومات فمن (01:05:53) فرض فيه ان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا (01:05:55) جدال في الحج وجاء ذلك ايضا عن عبد الله (01:05:57) بن عباس فيما رواه مقسم عن عبد الله بن (01:05:59) عباس بنحو هذا المعنى وقال به ايضا جماعه (01:06:03) من الفقهاء من السلف على ان ان هذه اشهر (01:06:06) الحج المقصوده في هذه الايه فمن اراد الحج (01:06:09) فليهل في اشهره ومن اهل قبل اشهر الحج من (01:06:14) اهل قبل اشهر الحج كالذي يهل الحج مثلا في (01:06:17) رمضان يهل الحج في رمضان او يهل الحج قبل (01:06:22) غروب الشمس من اخر يوم من (01:06:26) رمضان فدخل في نسك فدخل في نسك الحج دخل (01:06:30) في نسك في نسك الحج هل يقع ذلك هل يقع ذلك (01:06:34) عن الحج نقول اولا ينبغي ان يعلم ان (01:06:37) المراد بالاتيان بالحج في اشهره هو عقد (01:06:42) الاحرام في اشهر الحج وعقد الاحرام في (01:06:44) اشهر في اشهر الحج لماذا لان بقيه الاعمال (01:06:48) فرغ منها انها لا بد ان تكون في في اشهر (01:06:51) الحج وذلك مثلا في الوقوف بعرفه والركن (01:06:54) وهو ركن من اركان من اركان الحج ما يتعلق (01:06:57) بقيه الاعمال دل الدليل على على جواز (01:06:59) تاخيره على جواز تاخيرها وذلك ما يتعلق (01:07:03) بمساله من اخر الطواف او اخر السعي وخلاف (01:07:07) العلماء في ذلك منهم من قال بجوازه ومنهم (01:07:10) من قال بعدم جوازه ياتي الكلام والتدليل (01:07:12) على هذه المساله ومنها ما هي اعمال واقعه (01:07:16) بعد عشر ذي عشر ذي الحجه (01:07:19) وذلك (01:07:21) كرمي الجمار وكذلك ايضا في توسعه في رمي (01:07:25) في النحر وكذلك ايضا في التوسعه في الحلق (01:07:29) وكذلك في طواف الافاضه وطواف الوداع (01:07:31) واتساع هذا الامر في من قال ان اشهر اشهر (01:07:36) الحج تتجاوز عشر ذي الحجه فنقول لابد من (01:07:40) عقد النيه في اشهر الحج واما من عقدها قبل (01:07:44) ذلك فاختلف العلماء عليهم رحمه الله في (01:07:47) نسخه اختلف العلماء العلماء عليهم رحمه (01:07:49) الله في نسخه منهم من قال انه صحيح النسك (01:07:51) في ذلك صحيح ولو عقده قبل اشهر الحج ولكنه (01:07:55) خالف السنه في ذلك ذهب الى هذا جمهور (01:07:58) العلماء وهذا قول الامام مالك وابي حنيفه (01:08:00) والامام احمد رحمه الله والقول الثاني في (01:08:03) ذلك قالوا (01:08:05) ان ان احرامه صحيح ولكنه ينقلب الى عمره (01:08:09) ينقلب الى عمره وهذا قول الامام الشافعي (01:08:11) رحمه الله وقال به عطا ابن ابي ابن ابي (01:08:14) رباح ونقول ان هذه المساله هي من المسائل (01:08:18) الذي يظهر فيها السعه ولكن الذي يظهر (01:08:20) والله اعلم ان محل النسك انما هو انما هو (01:08:24) في الاشهر وان الانسان اذا اراد ان يؤدي (01:08:28) عباده في زمن من الازمنه فلا بد ان يؤديها (01:08:31) في اشهرها ومن اراد ان يؤدي عمره في رمضان (01:08:35) فلا بد ان يعقد النيه في شهر رمضان لا ان (01:08:38) يعقد النيه قبل غروب الشمس من اخر يوم من (01:08:41) شعبان وكذلك من اراد الحج ان يعقد النيه (01:08:45) في في شوال او ما بعده لا ان يعقد النيه (01:08:48) في اخر يوم من رمضان وقبل غروب الشمس منه (01:08:52) فاذا اد فاذا احرم قبل ذلك فانه لم يكن (01:08:55) اداها اداها في اشهرها ولهذا بعض الناس (01:08:59) يستشكل مساله وهي اذا اراد ان يذهب في (01:09:02) شعبان الى مكه وذهب في يوم ال من في ال من (01:09:06) شعبان ويريد ان يؤدي العمره في رمضان فهل (01:09:09) ومر بالميقات فنقول ينتظر الى غروب الشمس (01:09:12) اذا اراد ان يؤديها في رمضان واذا اراد ان (01:09:15) يؤديها في الساعه فانه يؤديها كما كما (01:09:18) يشاء والامر في ذلك واسع والدليل على هذا (01:09:21) ما جاء عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله (01:09:23) انه سئل عن امراه نذرت انه سئل عن امراه (01:09:26) نذرت (01:09:28) لا لتؤدين العمره في شهر وسمته فم قال (01:09:35) حاضت ولم يبقى من الشهر الا ليله لم يبقى (01:09:39) من الشهر الا ليله ويا ويح فقال جابر بن (01:09:43) عبد الله (01:09:46) لتذهب وتحرم وتهل ثم تنتظر حتى تطهر ثم (01:09:53) تطوف ثم تصلي ثم تطوف ثم تصلي فامرها لتفي (01:09:59) بنذرها ان تهل في هذه الليله الباقيه في (01:10:02) هذه الليله الباقيه ثم تنتظر حتى تطهر (01:10:05) لانها قد نذرت في هذا الشهر وما بقي فيه (01:10:07) الا الا هذه الليله كذلك ايضا في الانسان (01:10:09) اذا اراد ان يؤديه فيعدي في مثل هذا في (01:10:12) مثل هذا الوقت فحكمه انما يكون في الزمان (01:10:16) اذا اهل الانسان قبل اشهر الحج فالسنه في (01:10:21) ذلك ان يعيد اهلا يعيد ان يعيد اهلا وكذلك (01:10:26) ايضا نيته واذا غلبها الى عمره ثم كان ثم (01:10:31) جاء بالحج على قول الامام الشافعي فهو فهو (01:10:34) احوى فهو احوى وكذلك ايضا فان الله سبحانه (01:10:38) وتعالى قد جعل للنبي عليه الصلاه (01:10:41) والسلام مواقيت مكانيه منها يهل الانسان (01:10:45) بحجه ويحرم ويجب ان يعلم ان الحج له (01:10:51) مواقيت زمانيه ومكانيه المواقيت الزمانيه (01:10:53) معلومه حتى في قبل الاسلام معلومه قبل (01:10:56) الاسلام اما المواقيت المكانيه فخص بها (01:10:59) رسول الله صلى الله عليه وسلم خص بها رسول (01:11:01) الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن مشروعه (01:11:04) قبل ذلك لم تكن مشروعه الا لامه الاسلام (01:11:07) وذلك ان الله عز وجل قال في اشهر الحج قال (01:11:11) الحج اشهر معلومات يعني تعلمونها قبل ان (01:11:13) قبل ان تبين يعني ما كان موجودا لديكم هو (01:11:17) الذي شرعه الله سبحانه وتعالى الحج اشهر (01:11:19) معلومات فمن فرض فيه ان الحج فلا رفض ولا (01:11:22) فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج وكان اهل (01:11:24) الجاهليه يعرفون هذه المواقيد يعرفون هذه (01:11:27) المواقيت ولكنهم قد اخلوا باعمال باعمال (01:11:31) الحج اخوا باعمال الحج وكذلك ايضا بافعاله (01:11:35) واقواله وكذلك ايضا في بعض المواضع منه (01:11:38) كما تقدم الاشاره اليه في مساله في مساله (01:11:41) فعل قريش وتبديلهم الوقوف بعرفه الى (01:11:43) الوقوف الى الوقوف وفي بمزدلفه وياتي (01:11:45) الاشاره اليه باذن الله باذن الله تعالى (01:11:48) وهذه المواقيت المكانيه فرضها الله سبحانه (01:11:51) وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم كما (01:11:53) جاء في حديث عمرو بن دينار عن طاووس عن (01:11:56) عبد الله بن عباس كما جاء في الصحيحين (01:11:58) وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (01:12:01) وقت لاهل المدينه الحليفه وقت لاهل نجد (01:12:06) ولاهل نجد الجحفه ولاهل نجد قرن المنازل (01:12:10) ولاهل اليمن يلملم ولاهل الشام الجحفه ثم (01:12:13) قال لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن (01:12:16) اراد الحج او العمره وما كان اهله من دونه (01:12:20) ف فماله من من اهله حتى اهل مكه من مكه (01:12:24) وهذا فيه الى اشاره الى المواضع المكانيه (01:12:27) التي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم (01:12:29) لاهل هذه المواضع وان النبي عليه الصلاه (01:12:31) والسلام ما وقت هذه المواقيت ولم يوقت (01:12:33) غيرها ولم (01:12:37) يوقما وقت بعد ذلك وتوسع الناس في هذا في (01:12:40) المحاداه وذلك ميقات رابغ وكذلك ميقات ذات (01:12:43) عرق لاهل لاهل العراق وكذلك ايضا بعض (01:12:47) المواضع التي تكون محاذيه فتدخل في هذا (01:12:50) الحكم كما في بعض النوازل الجديده فيما (01:12:52) يتعلق في كلام بعضهم على جده وكذلك ايضا (01:12:55) في محاذاه الطيران وكذلك ايضا في من في (01:12:57) الوارد الى البحر ومقدار المخادات في هذا (01:13:00) فنقول هذا من المسائل التي ينظر فيها بحسب (01:13:05) توفر ذلك فان العله في ذلك هو ان يكون له (01:13:08) ميقات وان يكون الميقات محاذ لما وقته (01:13:12) رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي (01:13:14) عليه الصلاه والسلام هذه المواقيت بحسب (01:13:16) الجهات التي وجد فيها وجد فيها المسلمون (01:13:20) وثمه جهات وجد فيها من المسلمين فيما بعد (01:13:24) ذلك وكان (01:13:25) فيها نوع ضرر ومشقه عليهم بان ينصرفوا الى (01:13:29) غيرها وقت عمر بن الخطاب عليه رضوان الله (01:13:32) تعالى وقت عمر بن الخطاب عليه رضوان الله (01:13:34) تعالى ذات ذات عرق لاهل العراق قد جاء في (01:13:37) صحيح الامام مسلم ان النبي عليه الصلاه (01:13:40) والسلام هو الذي وقت ذات عرق قد جاء في (01:13:42) صحيح الامام مسلم حديث ابي الزبير عن جابر (01:13:44) بن عبد الله قال احسبه عن رسول الله صلى (01:13:46) الله عليه وسلم الراوي في ذلك ولا سبه عن (01:13:48) رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي (01:13:50) عليه الصلاه والسلام قال مل اهل المدينه (01:13:53) من ذي الحليفه مؤهل الشام الجحفه ومؤهل (01:13:56) اليمن من اهل القرن من محل اهل محل اهل (01:13:59) نجد من قرن المنازل واهل اليمن لملم واهل (01:14:04) والعراق من ذات عرق وهذا وهذا اسناده (01:14:08) اسناده في نظر وذلك وان كان في مسلم الا (01:14:10) ان مسلم رحمه الله نفسه قد اعل في بكتابه (01:14:12) التمييز على هذا الحديث بكتابه التمييز (01:14:14) بالشك وذلك انه رفعه وليس بمرفوع والصواب (01:14:18) ان الذي وقت لذات عرق هو عمر بن الخطاب (01:14:21) عليه رضوان الله وان جاء عند ابن ماجه من (01:14:23) حديث ابراهيم بن يزيد الخوزي عن ابي (01:14:25) الزبير عن جابر بن عبد الله فذكره من غير (01:14:28) شك ولكن نقول ابراهيم بن يزيد الخوزي (01:14:29) وضعيف الحديث وقد تفرد بهذا الجزم عند ابن (01:14:33) ماجه في كتابه في كتابه السنن وجاء ايضا (01:14:36) من وجه اخر من حديث (01:14:38) افلح افلح عن القاسم عن عائشه عليه رضوان (01:14:41) الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه (01:14:43) وسلم ووقت ذات عرق وقد انكر هذا الامام (01:14:45) احمد رحمه الله وقد جاء ايضا عند من حديث (01:14:49) عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن عبد الله (01:14:50) بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام هو (01:14:52) الذي وقت ذات عرق وهذا ايضا شاذ باعتبار (01:14:56) انه قد تفرد به عبد الرزاق عن مالك ولا (01:14:57) يعرف هذا في حديث نافع عن عبد الله بن عمر (01:15:00) وانما يرويه الجماعه في هذا كايوبنا ابن (01:15:02) تميمه السختياني وغيره يرونه عن نافع عن (01:15:05) عبد الله بن عمر ان الذي وقت ان الذي وقت (01:15:08) في ذلك هو عمر جاء في البخاري من حديث (01:15:10) نافع عن عبد الله بن عمر ان اهل العراق (01:15:13) جاؤوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (01:15:15) فقالوا يا فق جاءوا ان اهل العراق جاؤوا (01:15:17) الى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله فقالوا (01:15:19) يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله (01:15:21) عليه وسلم وقت لاهل نجد قرن المنازل وانها (01:15:25) جور عن طريقنا وانا اذا اردناها شق علينا (01:15:29) شقت علينا قرن فوقت فقال عمر بن الخطاب (01:15:33) انظروا حضوها فوق لهم ذات عرق وهذا فيه (01:15:36) ناخذ ان المحاذاه انما فعلها عمر بن (01:15:38) الخطاب عليه رضوان الله تعالى وذلك لانها (01:15:41) تحا حاذي تحاذي قرن المنازل فاصبح في ذلك (01:15:45) قريب المحاذاه في ذلك هو ان تكون ان تكون (01:15:48) مقاربه لا متوسطه بين ميقاتين لا متوسطه (01:15:52) بين ميقاتين ان تكون محاذيه لميقات واحد (01:15:55) وكلما ابتعد الانسان عن الميقات اتسعت (01:15:58) المحاذاه فهذا معروف من جهه النظر ومعروف (01:16:01) ايضا من جهه العرف عند العرب وكذلك ايضا (01:16:04) في ظواهر الادله تعضده انه كلما كلما (01:16:08) ابتعد الانسان اتسع جانب المحاذب يتاكد (01:16:11) هذا ويتضح في حال الطواف ان الانسان اذا (01:16:14) اراد ان يطوف في طوافه اذا كان قريبا من (01:16:17) جدار الكعبه فان محاذاته للحجر تضيق فربما (01:16:21) لا يتم حجه لخطوه واحده او نص خطوه لم يصل (01:16:25) الى الحجر ولكن اذا كان بعيدا عن الحجر (01:16:29) بمثلا 20 ب 20 مترا فان الخطوه في ذلك فان (01:16:34) الخطوه في ذلك تتسع فاسان يحاذي اذا كان (01:16:38) بينه وبين شخص اخر خمس امتار كل واحد منهم (01:16:43) يرى انه محادي الكعبه كل واحد منهم يرى (01:16:45) محادي الكعبه وهذا معلوم حتى في علم (01:16:48) الهندسه ان الزاويه كلما اتسعت اتسعت كلما (01:16:52) ابتعدت اتسعت وكلما قربت ضا ضاقت وهذا (01:16:56) كذلك ايضا في مساله المحاذاه كذلك ايضا في (01:16:58) مساله في مساله الطواف كذلك ايضا في مساله (01:17:01) المواقيت الفارق في هذا اليسير انه لا حرج (01:17:04) فيه ولا يكلف الناس ما لا يطيقون في مسائل (01:17:08) مسائل الحسابيه والاست استدلال مثلا (01:17:11) بالانظمه الحديثه مع طريق الاقمار او غير (01:17:14) ذلك بالضبط اشياء مستقيمه ونحو ذلك هذا قد (01:17:17) يكون فيها مشقه وكلفه ما وجد في ذلك (01:17:20) المحاذاه وهي شبيهه بالتيسير الوارد في (01:17:23) مساله القبله في مساله القبله ما بين (01:17:25) المشرق والمغرب والمغرب قبله ما لم ما لم (01:17:29) يتسع الناس في ذلك اتساعا يهدر في هذا (01:17:33) يهدر في هذا انضباط الحكم الشرعي في هذا (01:17:36) فنقول ان هذه المواقيت يجب على الانسان ان (01:17:38) يحرم منها يجب على الانسان ان يحرم ان (01:17:41) يحرم منها وثمه مسائل هي محل الاتفاق عند (01:17:45) العلماء وثمه مسائل هي محل خلاف في مسائل (01:17:47) المواقيت وثمه مسائل متعدده في هذا منها (01:17:51) ما اتفق عليه العلماء ان ان هذه المواقيت (01:17:54) ان هذه المواقيت لا تتجاوز لمن اراد الحج (01:17:57) والعمره واختلفوا في من اراد ان يتجاوزها (01:18:01) الى غيرها ان يتجاوزها الى غيرها يعني (01:18:03) تجاوز صاحب المدينه الميقات فيذهب الى (01:18:06) الجحفه فيذهب الى الجحفه وهو مريد العمره (01:18:08) وهو مريد العمره مريد الحل هل يجوز له ذلك (01:18:11) ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى عدم جواز (01:18:13) ذلك له الى عدم جواز له ما دام انه قد قصد (01:18:17) الحج والعمره فانه لا يتجاوز الميقات الذي (01:18:19) مر به الا وهو محرم ولو اراد ان يذهب الى (01:18:22) ميقات اخر ذهب الامام مالك رحمه الله الى (01:18:25) انه يجوز للانسان ان يتجاوز الميقات الى (01:18:27) ميقات اخر تجاوز الميقات الى ميقات الى (01:18:30) ميقات اخر ولو مر بالميقات الاول وهو يريد (01:18:33) في ذلك في ذلك العمره ما دام انه لن يعقد (01:18:37) النيه الا من احرام ان يعقد النيه الا من (01:18:41) احرام من منع قالوا ان هذا فيه مخالفه (01:18:44) لظاهر الذليل كذلك ايضا فيه احرام من غير (01:18:48) الجهه التي التي شرع لاجلها ذلك الميقات (01:18:51) قالوا واذا توسع في هذا فان الانسان ينتقل (01:18:54) من ميقاته الى ميقات لا يجوز له لو قيل (01:18:58) بالاضطراد ان يحرم منه كان يذهب الانسان (01:19:00) مثلا من المدينه ويذهب الى شخص مثلا في (01:19:03) نصف الطريق ومهل هذا الرجل من بيته مهل (01:19:06) هذا الرجل من من بيته ان ياتي اليه وعمد (01:19:10) هو ان يتجاوز ذلك الى الا بجاوز هذه او (01:19:15) قاصدا تلك الجهه الا لحج وعمره فهل يجوز (01:19:18) له ان يحرم من بيت شخص بين هذه بين مكه (01:19:22) وبين المواقيت قالوا اذا قلنا له بالجواز (01:19:26) فانه يلزم من ذلك يلزم من ذلك الاضطرا حتى (01:19:29) لو اراد ان يذهب الى مكه ان يحرم من ميقات (01:19:31) المكي ان يحرم من ميقات من ميقات المكي (01:19:34) قالوا فتلك المواقيت هي لاهلها (01:19:36) كما ان المكي له ميقات ومن كان في منتصف (01:19:40) الطريق فله ميقات فمن تجاوز هذا الى هذا (01:19:43) فقد قصد مخالفه دليل لذا جهور العلماء الى (01:19:46) انه لا يتجاوز الى لا يتجاوز الى غيره (01:19:51) ومنه من قال السعى في هذا قالوا وذلك انه (01:19:53) قد جاء في حديث عبد الله بن عباس قالهن (01:19:55) لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن من غير (01:19:59) من غير اهلهن وتعقب ذلك ان قوله عليه (01:20:02) الصلاه والسلام من غير اهلهن قيد بذلك من (01:20:04) اتى عليهن (01:20:06) من غير اهل يعني اتى هو اصلا الى هذا وما (01:20:10) جاء قاصدا هذا الميقات (01:20:13) كمثلا المصري الذي ياتي مثلا من جهه (01:20:16) العراق او اليمان الذي ياتي من جهته من (01:20:18) جهه نجد هو اتى من هذه الجهه ولو كان اهله (01:20:21) لانه استدار من هذه الجهه قاصدا لعله من (01:20:24) العلل فانا اقول انه قيد بهذا لانه قد جاء (01:20:26) ولو لم يكن من اهلها لو لم يكن من هذا وفي (01:20:29) هذا نوع من التوسعه الا يتعمد الانسان (01:20:32) بالذهاب الى ميقاته ومنهم من قال ان اذا (01:20:35) قلنا ان اليماني قد رخص له ان يهل من (01:20:38) ميقات الشامي او من ميقات النجدي او من (01:20:41) ميقات مثلا العراقي فاذا رخصنا له في ذلك (01:20:46) دليل على انه يجوز له ان يجاوز ميقات (01:20:49) الشامل الذي مر به يريد العمره الى ميقاته (01:20:52) الاصلي ليرجع منه فالرخصه في ذلك دليل على (01:20:55) جواز العمل الاصلي دليل على جواز العمل (01:20:58) الاصلي ولو استدار الشامي الى الى جهه (01:21:01) اليمن ثم مر على يلملم قالوا فكما ما رخصت (01:21:05) الشريعه له ان يحرم من ميقات من ميقات اهل (01:21:08) اليمن ولو لم يكن منه فان هذا دليل على (01:21:11) انه يجوز له ان يذهب الى مقات الاصلي (01:21:14) ويتجاوز اليماني وياتي وياتي منه وان (01:21:16) المقصد في ذلك هو دفع المشقه ان المقصد في (01:21:19) ذلك هو دافع المشقه هي تعليلات للعلماء في (01:21:22) هذه في هذه المساله وتحتاج مزيد وتحتاج (01:21:27) الى مزيد نظر وتعمد وهذه المواقيت لا (01:21:31) يتجاوزها الانسان لمن قصد الحج والعمره (01:21:33) الا بقا الا باحرام را سواء كان ذلك للحج (01:21:37) او للحج او العمره ومن كان من دون هذه (01:21:41) المواقيت فمهله من بيته يحرم من مكانه ولو (01:21:45) كان ثمه ميقات دونه معلوم ان ابعد (01:21:48) المواقيت في ذلك هو ميقات اهل المدينه (01:21:51) وميقات المدينه وذا الحليفه فان الانسان (01:21:54) لو كان من جهه مكه اقربا وثمه مواقيته (01:21:57) اقرب منه بكثير فان اقرب هو قرن المنازل (01:22:00) وكذلك ايضا من جهه يلملم وذات عر فان هذه (01:22:04) المواقيت مواقيت قريبه مواقيت قريبه فلو (01:22:08) كان قريبا فانه يحرم كذلك باعتبار ان هذا (01:22:10) هو الميقات الذي هو فيه كذلك اهل مكه (01:22:14) يحرمون منها واهل مكه على على حالين من (01:22:18) جهه المناسل اما معتمرون واما حجاج اما (01:22:22) العمره فانها فانها الاظهر انها لا تشرع (01:22:25) للمكيين انها لا تشرع للمكيين وانما عليهم (01:22:30) الحج ولهم الطواف يطوفون (01:22:33) يطوفون ويصلون خلف المقام وهكذا فكل صبع (01:22:37) يؤدونه يصلون له ركعتين اما العمره فانهم (01:22:40) لا يعتمرون ليس عليهم عمره كما جاء ذلك عن (01:22:42) عبد الله بن عباس وعطى جاء عبد الله بن (01:22:44) عباس و وعطى اما من كان من اهل الافاق (01:22:48) وجاء الى مكه ثم نوى عمره فانه يحرم من (01:22:51) الحلم فانه يحرم من الحلم واما قول النبي (01:22:54) عليه الصلاه والسلام حتى اهل مكه من مكه (01:22:56) فهذا الاطلاق هل هو اطلاق تام يدخل فيه (01:23:00) الحاج والمعت المكي ام لا فنقول نقول انما (01:23:03) هو (01:23:04) للحج للحج واما قوله عليه الصلاه والسلام (01:23:08) قال وحتى المكه من مكه لمن اراد الحج او (01:23:12) العمره فنقول ما يتعلق المكه من مكه لان (01:23:16) الحل هو داخل في حكم مكه من جهه الاصل (01:23:19) وتفصيله ان النبي عليه الصلاه والسلام لما (01:23:22) جاء الى الحج وعائشه ارادت العمره قال (01:23:25) النبي عليه الصلاه والسلام لاخيها عبد (01:23:26) الرحمن اذهب بها الى الى ان تحرم من (01:23:30) التنعيم فاحرمت عليه رضوان الله تعالى ثم (01:23:33) جاءت بالعمره فجمعت بين الحل وجمعت بين (01:23:38) الحل والحرم فانعقدت عمرتها واما الحج فان (01:23:42) اهل مكه يحرمون من مكانه سواء من كان في (01:23:45) الحرم في حدود الحرم او كان في اطرافها (01:23:48) وهذا لا خلاف عندهم وانما الامر في امر (01:23:51) المعتمر الامر في امر المعتمر عامه (01:23:54) العلماء وحكم الاتفاق على هذا ان العمره (01:23:58) تكون من الحلم العمره تكون من من الحلم (01:24:00) منهم من ساوى في هذا وذهب الى هذا بعض اهل (01:24:02) الظاهر وقيل ان هذا هو قول الامام الامام (01:24:05) البخاري رحمه الله ترجم الحديث عبد الله (01:24:07) بن عباس ايه في ذلك وهذا ايضا نقول ان ما (01:24:13) ذهب اليه عامه العلماء هو الاظهر وذلك (01:24:15) لانه اقرب لفعل النبي عليه الصلاه والسلام (01:24:17) وحديث عبد الله بن عباس عام وحديث عائشه (01:24:19) رضوان الله تعالى مفصل مبين ومخرج للعمره (01:24:22) عن حكم عن حكم عن حكم الحج بالنسبه (01:24:26) بالنسبه للمكه اما اهل مكه فالسنه لهم ان (01:24:29) يطوفوا واما العمره فانها للافاقيين فانها (01:24:34) للافاقيين (01:24:35) ولهذا نجد ان المكي ان المكي لا يجب عليه (01:24:43) لا يجب عليه تمتع لا يجب عليه تمتع لماذا؟ (01:24:46) لان يلزم من التمتع الاتيئم ب الاتيان (01:24:49) بالعمره ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في (01:24:52) كتابه العظيم ذلك لمن لم يكن اهله حاضر (01:24:56) المسجد الحرام يعني اهل المسجد الحرام انه (01:24:58) لا يجب عليهم اصلا فديه تمتع يجب عليهم (01:25:01) فديه التمتع يجب عليهم فديه التمتع واما (01:25:06) من من اوجب عليه فانه حينئذ يؤدي ذلك يؤدي (01:25:11) ذلك على ما اوجبه الله سبحانه وتعالى ومن (01:25:13) اوجب العمره على نفسه فهل يدخل في حكم (01:25:17) الافاق بالصيام اذا لم يجد لم يجد هديا ام (01:25:21) لا ياتي الكلام على هذه المساله باذن الله (01:25:23) تعالى في موضعه ونقول ان من اراد الحج (01:25:26) فيحرم من هذه المواقيت وجوبا واما المسائل (01:25:30) الخلافيه في ذلك في احرام الانسان قبل (01:25:33) الميقات ان يحرم الانسان قبل الميقات (01:25:36) كالذي يحرم احتياطا مثلا بالطائره ويحرم (01:25:38) من بلده ولا يدري متى يصل ويخشى ان يكون (01:25:41) نائما او كان معاف القافله ويخشى ان تمر (01:25:44) بالميقات و ولم يكن مدركا او نحو ذلك او (01:25:48) يريد ان يحرم من بلده احتسابا لمثلا او (01:25:52) اغتزاء بما جاء عن بعض السلف فنقول ان (01:25:55) السنه ان يحرم من الميقات لظواهر الادله (01:25:58) ان يحرم من الميقات لظواهر لظواهر الادله (01:26:01) واما ما جاء عن بعض السلف من استحباب (01:26:03) استحباب ذلك وحملا لقول النبي لقول الله (01:26:06) جل وعلا واتم الحج والعمره لله قالوا ان (01:26:09) المراد بذلك وان يهل بها من دويره اهله من (01:26:12) دويره اهله جاء ذلك عن علي بن ابي طالب (01:26:15) فيما رواه البيقي وغيره من حديثه عمر عن (01:26:18) عبد الله بن سلمه عن علي بن ابي طالب عليه (01:26:20) رضي الله تعالى انه قال في قول الله جل (01:26:22) وعلا واتم الحج والعمره لله قال ان تحرم (01:26:24) بها من دويره اهلك وروي هذا عن عمر بن (01:26:27) الخطاب عليه رضوان الله تعالى ونقول ان (01:26:29) المراد بذلك في قول الله جل وعلا ويتم (01:26:31) الحج بالعمره لله يعني يعني ان ياتي (01:26:34) الانسان بما امر الله عز وجل به تاما سواء (01:26:36) كان من الواجبات والاركان والمستحبات ومن (01:26:39) المستحبات ان ينشئ الانسان كل نسك بسفر (01:26:43) منفرد بسفر منفرد ياتي بالعمره منفرده ثم (01:26:45) ياتي بالحج فيسقط الواجب الذي وجب عليه (01:26:49) وليس المراد بذلك ان ياتي بها من بيته (01:26:51) فهذا تحميل لقول بعض السلف في ذلك على ما (01:26:55) لا يحتمون ان قول علي بن ابي طالب عليه (01:26:57) رضوان الله ان تحرم بهما من دوير غيره (01:26:59) اهلك يعني بكل واحد منها تاتي قاصدا لا ان (01:27:03) تاتي الانسان بالنسب ان ياتي الانسان (01:27:05) بالنسب ولو كان ذلك افضل لاهل النبي عليه (01:27:08) الصلاه والسلام من المدينه والله عز وجل (01:27:11) قد امرنا بالاقتداء به وفي قول النبي عليه (01:27:13) الصلاه والسلام لتاخذوا عني مناسككم ما قد (01:27:15) اهل من هذه المواقيدت ولو قيل بان الاهلال (01:27:18) يكون من البيوت كل صاحب بلده يهل بلدته ما (01:27:21) كان ثمت حاجه الى تلك المواقيت فلم يختلف (01:27:24) الافاق عن من كان دون مكه فكل واحد يهل من (01:27:27) بيته فنقول ان السنه في ذلك ان يهل (01:27:29) الانسان ان يهل الانسان من هذه المواقيت (01:27:32) التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم (01:27:34) ولكن لو اهل من بيته من قبل الميقات (01:27:38) واستدل في ذلك بما جاء عن بعض السلف كما (01:27:40) جاء عن عبد الله بن عمر انه اهل انه اهل (01:27:43) من بيت المقدس وجاء عن عمران بن حسين ان (01:27:46) اهل من مصر نقول اما ما جاء عن عمران بن (01:27:48) حسين فقد انكر عليه عمر بن الخطاب عليه (01:27:50) رضوان الله تعالى ذلك ما جاء عن عبد الله (01:27:52) بن عمر فقد تاول في ذلك ما جاء ما جاء في (01:27:55) قول علي بن ابي طالب ان ان تهل بها من (01:27:58) دويره اهلك (01:27:59) فنقول انما هو انما هو اجتهاده الذي عليه (01:28:03) عملهم انهم يحرمون من المواقيت انهم (01:28:06) يحرمون من المواقيد ومن اهل من قبل (01:28:08) الميقات ومن اهل من قبل الميقات فعامه (01:28:12) العلماء على صحه اهلا وانه يحرم عليه ما (01:28:16) يحرم (01:28:17) على سائر على سائر المحرمين من المواقيت (01:28:21) فالذي يهل من دمشق او من بغداد او من (01:28:24) القاهره او يهل من المسجد الاقصى او من (01:28:26) صنعاء او من اي بلد من بلدان بين المسلمين (01:28:29) فاهل وعقد النيه حرم عليه ما يحرم على (01:28:32) سائر الحاج ولا خلاف عندهم في ذلك ولا (01:28:35) خلاف عندهم في في ذلك وان احرامه صحيح وان (01:28:39) احرامه صحيح وابن حزم الظاهري رحمه الله (01:28:43) يقول ان الاحرام في ذلك باطل حتى يجدد (01:28:46) النيه اذا مر بالميقات وانما واذا لم (01:28:48) يجددها فانه ينتقذ بذلك ينتقذ بذلك او (01:28:52) يرجع الى ليجدد ليجدد احرامه من تلك من (01:28:57) تلك المواقد واخذا في ظاهره الادله عن (01:28:59) النبي عليه الصلاه والسلام من ما جاء في (01:29:01) حديث عبد الله بن عباس في قول النبي عليه (01:29:03) الصلاه والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن (01:29:05) يعني ليس للانسان ان يحج اذا اتى على (01:29:07) غيرها الا ما كان في حكمها ممن ممن هو ممن (01:29:11) ممن هو هو محاديه وهذه ال هذه المواضع (01:29:17) التي حدها الله عز وجل لرسول الله صلى (01:29:19) الله عليه وسلم هي من خصائص هذه الامه هي (01:29:22) من خصائص هذه هذه الامه وهي من الانساك (01:29:26) وهل كانت الامم في الساب سبق يهلون (01:29:29) ويحرمون موضع معين او من بيوتهم الاظهر (01:29:31) والله اعلم انهم كانوا يهلون من بيوتهم (01:29:34) انهم كانوا يهلون من بيوتهم من كان من (01:29:36) الشام يهل من بيته ومن كان من صنعاء يهل (01:29:38) من صنعاء وكل يحله من موضعه واما هذه (01:29:41) المواضع فانما هي خاصه بهذه الامه شرع (01:29:44) الله عز وجل كما هو ظاهر في حديث عبد الله (01:29:47) ابن عباس عليه رضوان الله تعالى و لا فرق (01:29:51) بين الراكب والماشي على ما تقدم الاشاره (01:29:53) اليه وقد حج النبي عليه الصلاه والسلام (01:29:55) راكبا وان حج ابراهيم واسماعيل كما جاء (01:29:58) كما جاء في ذلك عن مجاهد بن جبر انه ما حج (01:30:01) ماشيين واما ما جاء عن عبد الله بن عباس (01:30:03) عليه رضوان الله تعالى قال لم اسف على اسى (01:30:06) على شيء الا على حج على حجي راكبا يعني (01:30:10) يريد ان يحجيا وهذا اسناده ضعيف عن عبد (01:30:13) الله بن عباس عليه رضوان الله نقول ان (01:30:15) الافضل في ذلك هو ما كان ايسر لعمل الحاج (01:30:20) اذا كان الايسر في اداء المناسك لك ان (01:30:22) تركب فاركب لانك لا تفوت عملا ظاهرا قد دل (01:30:25) الدليل عليه لامر لم يدل عليه الدار (01:30:28) فتتاخر عن الوقوف بعرفه لاجل المشي او (01:30:30) تتاخر ويطوفك المبيت لتريد في ذلك في ذلك (01:30:33) المشي والسنه في ذلك ان تاتي باداه (01:30:36) العباده في الزمن الذي جعل النبي عليه (01:30:38) الصلاه والسلام سواء كان ذلك او راكبا (01:30:40) راكبا او ماشيا وكل ذلك كان من من النبي (01:30:43) عليه الصلاه والسلام في اعماله ربما ركب (01:30:46) وربما اقر اصحابه على المشي وربما مشى (01:30:48) رسول الله صلى الله عليه وسلم فالامر في (01:30:50) ذلك على السوى والامر في هذا حكايه في قول (01:30:53) الله جل وعلا ياتوك رجالا رجالا يعني (01:30:56) يمشون (01:30:57) وركبانه يعني انهم اما يركبون واما يمشون (01:31:00) فالامر في ذلك على التخير وهي حكايه حكايه (01:31:03) حال لا تفضيل على شيء في ذلك على شيء في (01:31:07) ذلك لظاهر الادله وهذه المواقيت منها يعقد (01:31:12) الانسان النيه وهي الركن الاول من اركان (01:31:15) الحج الركن الاول من اركان الحج والنيه هي (01:31:18) التي يعبر عنها العلماء بقوله يحرم او (01:31:21) احرم او يجب عليه الاحرام يعني يدخل (01:31:23) الانسان بالنسك وذلك لقول النبي عليه (01:31:26) الصلاه والسلام كما جاء في الصحيحين من (01:31:28) حديث عمر بن الخطاب قال عليه الصلاه (01:31:30) والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل (01:31:32) امرئ ما نوى فيجب ان يحرم من هذه المواضع (01:31:36) وان يعقد النيه فالنيه (01:31:39) و (01:31:41) وعقدها بالنسك ركن واما لبس الاحرام (01:31:45) والتجرد من المخيط فان ذلك من الواجبات (01:31:48) فان ذلك من من الواجبات ومن تعذر عليه عقد (01:31:53) النيه بالمواقيت فانه يعقدها في اي موضع (01:31:57) في اي موضع وهو معدوم كحال الانسان الذي (01:31:59) تجاوز الميقال ثم شق عليه الرجوع ولم يرجع (01:32:02) اما لقافله او طائره تجاوزت او مثلا مع (01:32:06) قافله او قاطره لا يستطيع ان يرجع ان يرجع (01:32:10) بمن معه فانه حينئذ من مكانه واختلف (01:32:12) العلماء في ذلك في وجوب الدم عليه في وجوب (01:32:15) الدم عليه والارجح هو عدم وجوب الدم الدم (01:32:20) عليه وسواء كان مستطيعا او ليس بمستطيع (01:32:23) وياثم اذا كان مستطيعا وياثم اذا كان (01:32:26) مستطيعا ويتفق العلماء على ان من ترك (01:32:28) واجبا او ارتكب محظورا من محظورات الاحرام (01:32:31) او فعل معصيه في حجه ان حجه ليس بمبرور (01:32:34) ولا ياتي عليه قول النبي صلى الله عليه (01:32:36) وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابي (01:32:38) هريره الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه (01:32:41) في قول النبي عليه الصلاه والسلام العمره (01:32:42) الى العمره كفاره لما بينهما والحج (01:32:44) المبرور ليس له جزاء الا الجنه وكذلك ايضا (01:32:47) في قول النبي عليه الصلاه والسلام في (01:32:49) الصحيحين من حديث ابي هريره قال من حج فلم (01:32:51) يرفث ولم يفسد وخرج من ذنوبه كيم ولدته (01:32:54) امه انه لا يدخل تحت هذا تحت هذا الحكم (01:32:57) فمن ترك واجبا (01:32:59) متعمدا من غير عذر او ارتكب محظورا كذلك (01:33:03) فانه لا يكون حجه مبرورا وكذلك ايضا من (01:33:06) ارتكب معصيه كبيره او صغيره حجه ليس (01:33:10) بمبرور واذا كانت حجه الاسلام فانها تسقط (01:33:12) عن حجه الاسلام وبمقدار اتيان الانسان (01:33:16) بامر الله وامتثاله لشرعه وما جعل النبي (01:33:18) عليه الصلاه والسلام فانه يتحقق له في ذلك (01:33:20) في ذلك الاجر وذلك في قول الله سبحانه (01:33:23) وتعالى فمن تعجل في يومين فلا فلا اثم (01:33:25) عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى يعني (01:33:28) من اتقى الله فيما بقي من احكام الاسلام (01:33:30) في من احكام الحج عليه ان يتقي الله وان (01:33:33) قضيه التعجيل او التاخير عفو من الله لا (01:33:36) اثم على الانسان لمن اتقى يعني اتقى في (01:33:39) بقيه الاعمال فان حجه في ذلك حجه في ذلك ا (01:33:44) تام ويؤجر عليه ويلحقه في ذلك التبعه تبعه (01:33:48) الفضل في ذلك وتكفير الذنوب والرحمه من (01:33:51) الله سبحانه وتعالى واما بالنسبه للاعمال (01:33:54) التي يفعلها الانسان نقول النبي عليه (01:33:56) الصلاه والسلام حينما جاء الى ذي الحليفه (01:33:59) بكر النبي عليه الصلاه والسلام قبل احرامه (01:34:01) يوما فبقي النبي عليه الصلاه والسلام بذي (01:34:03) الحليفه فصلى النبي عليه الصلاه والسلام (01:34:05) بذ الحليفه صلاه الظهر والعصر صلى النبي (01:34:08) عليه الصلاه والسلام بالمدينه الظهر ثم (01:34:11) انصرف فصلى بها العصر والمغرب والعشاء (01:34:14) والفجر ثم صلى الظهر بذو الحليفه ثم بعد (01:34:17) صلاه الظهر احرم النبي عليه الصلاه (01:34:20) والسلام احرم النبي عليه الصلاه والسلام (01:34:22) والصحيح ان احرامه كان بعد صلاه صلاه (01:34:24) الظهر وان وقع في ذلك خلاف لكن الاظهر انه (01:34:27) صلى بعد صلاه الظهر كما جاء في ذلك عن عبد (01:34:31) الله بن عمر عليه رضوان الله في صحيح (01:34:33) الامام البخاري وظاهره كذلك ايضا في حديث (01:34:36) عبد الله بن عباس قد جاء من وجه اخر من (01:34:39) حديث ابي حسان عن من حديث ابي حسان عن عبد (01:34:42) الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ونقول (01:34:45) انما تاخر النبي عليه الصلاه والسلام في (01:34:47) ذلك في ذي الحليفه ولم يحرم وينصرف يريد (01:34:52) ان ياتي الناس ويفدوا اليه اما بقايا اهل (01:34:55) المدينه او مكان من اطرافها حتى يقتدوا (01:34:58) بفعله من ابتداء امره من ابتداء امره حتى (01:35:01) يفقهوا المناسك عنه حتى يفقه المناسك عنه (01:35:04) ولهذا من اضبط الاعمال الحوليه التي جاءت (01:35:07) عن النبي عليه الصلاه والسلام ضبطا (01:35:09) واحكاما في النصوص هي مناسك الحج مع ان (01:35:11) النبي ما فعلها الا ما فعلها النبي عليه (01:35:13) الصلاه والسلام بعد هجرته الا الا مره (01:35:16) واحده ومع ذلك جاءت النصوص على اصح الوجوه (01:35:19) وذلك لان النبي عليه الصلاه والسلام قد (01:35:21) تاخر فيها وتداعى الناس اليها حتى اجتمعوا (01:35:24) ابن الحليفه ثم اهل النبي عليه الصلاه (01:35:26) والسلام اهل النبي من موضعه يعني احرم من (01:35:29) موضع الصلاه لما سلم من الصلاه دخل في (01:35:32) نيته عليه الصلاه والسلام وهذه الصلاه (01:35:35) التي اداها النبي عليه الصلاه والسلام هي (01:35:36) صلاه الظهر وقد جاء في صحيح البخاري من (01:35:38) حديث عبد الله بن عمر ان النبي عليه (01:35:40) الصلاه والسلام قال اتاني اتم من ربي ان (01:35:44) صلي في هذا الوادي المبارك واقل عمره في (01:35:46) حجه وجاء ذلك ايضا في حديث عمر بن الخطاب (01:35:48) علي رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه (01:35:50) وسلم والتيان في ذلك اتاه في المنام جبريل (01:35:52) ورؤي يا النبي وحيصلي في هذا الوادي (01:35:55) المبارك وقل عمره في حجه يتفق العلماء على (01:35:58) انه يسن ان يكون الاحرام ان يكون الاحرام (01:36:02) بعد صلاه ان يكون الاحرام بعد صلاه (01:36:05) واختلفوا في نوعها جمهور العلماء على ان (01:36:07) يكون ذلك بعد فريضه ان يصلي الانسان (01:36:10) ويتعمد الاتيام بفريضه وان يناسب وقته ثم (01:36:12) بعد ذلك يحرم ولا ان يصلي نافله معينه (01:36:16) لصلاه الاحرام فتسمى سنه الاحرام فلا يحفظ (01:36:19) هذا عن الصحابه ولا يحفظ هذا عن الصحابه (01:36:21) ولم يروى فيه خبر عن النبي عليه الصلاه (01:36:23) والسلام صحيح في ذلك وانما ان النبي عليه (01:36:26) الصلاه والسلام انما احرم انما احرم النبي (01:36:29) عليه الصلاه والسلام بعد ادائه لصلاه (01:36:32) لصلاه لصلاه الفريضه احرم بعدها واختلفت (01:36:37) الروايات في ذلك عن النبي عليه الصلاه (01:36:38) والسلام في الموضع الذي اهل واحرم يعني (01:36:41) نوى منه هل من موضع الصلاه ام لما ظهر على (01:36:45) البيدا وهو الموضع المرتفع عند ابن (01:36:47) الحليفه على على اقوال في هذا والصحيح في (01:36:52) ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام انه (01:36:54) احرم من المسجد الذي صلى فيه لما سلم وهو (01:36:58) في (01:36:59) موضعه وانما الخلاف في ذلك ان الصحابه (01:37:02) عليهم رضوان الله كانوا كثير وما كل احد (01:37:04) قريب والاقرب هو الذي نقل والادق منهم من (01:37:08) كان بعيدا لا يرى ما يقوله وهو قريب عليه (01:37:11) الصلاه والسلام فلما برز النبي على (01:37:13) البيداء راه الاكثر فقالوا اهل على (01:37:16) البيداء بينما هو اقل بينما هو اهل قبل (01:37:19) ذلك ومن علم حجه على من لم يعلم ولهذا جاء (01:37:22) في البخاري من حديث عبد الله بن عمريه (01:37:24) عليه رضوان الله انه قال او اشار الى (01:37:26) البيداء قال بيدائكم هذه التي تكذبون بها (01:37:29) على رسول الله صلى الله عليه وسلم انما (01:37:31) اهل النبي عليه الصلاه والسلام من عند (01:37:33) الشجره في المسجد بعدما صلى يعني يهل (01:37:36) النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الموضع (01:37:38) ولهذا جاء عند البيهقي وغيره من حديث خصيف (01:37:40) عن مقسم عن عبد الله بن عباس قال انما (01:37:42) اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (01:37:44) انهم كانوا كثير وكل نقل يعني على ما على (01:37:47) ما يعلم وهذا فيه اشاره الى سبب الخلاف (01:37:50) الوارد في ذلك بين ما جاء عن عبد الله بن (01:37:53) عمر وغيره فنقول ان من علم حجه على من لم (01:37:55) يعلم وان من نقل الاهلال على البيدا لا (01:37:58) ينفي انه لم يهل قبل ذلك ومن اثبت الاهلال (01:38:01) قبل ذلك يلزم انه اهل بعد ذلك وما جاء عن (01:38:04) عبد الله بن عمر فنقول انه اهل من عند (01:38:06) الشجره اهل من عند الشجره والاهلال في ذلك (01:38:09) ان يهل الانسان بنسكه وان يهل الانسان (01:38:12) بتلبيته فثمه اهلال بنسك وثمت اهلا (01:38:15) بالتلبيه الاهلال بالنسك يكون مره واحده (01:38:18) فيقول الانسان بنسك اذا كان متبت متعا (01:38:21) يقول لبيك عمره او كان معتمرا لبيك لبيك (01:38:25) عمره واذا كان قارنا يقول لبيك عمره عمره (01:38:29) وحجه او لبيك عمره في حجه هذا المتمتع (01:38:33) واذا كان اذا كان قارنا يقول لبيك عمره (01:38:37) وحجه او لبيك او لبيك عمره في حجه واذا (01:38:42) كان مفردا يقول لبيك حجه فهذا هو الاهلال (01:38:44) بالنسك اما الاهلال بالتلبيه ان يلبي (01:38:48) الانسان في قوله في قوله لبيك اللهم اللهم (01:38:50) لبيك وتاتي الصياق الوارده الوارده في هذه (01:38:53) وقبل (01:38:55) اتيانه لهذه الصلاه يسله ان يتطهر ولا (01:38:59) يختلف العلماء في مشروعيه الطهاره عند (01:39:01) الاحرام ويتفقون على هذا بل بعضهم يجعل (01:39:04) الطهاره للاحرام اخذ من الطهاره للجمعه (01:39:07) كما جاء ذلك على الامام مالك رحمه الله بل (01:39:09) بعض السلفي يجعل الطهاره والاغتسال (01:39:12) للاحرام انه واجب ويوجب على من تركه دم (01:39:16) كما روي ذلك عن عطاء في اسناده ضعف وروي (01:39:19) ذلك عن الحسن البصري كما جاء عن كما جاء (01:39:22) عند ابن عبد البر رحمه الله انه قال لا (01:39:24) اعلم من اوجبه الا الحسن يعني الغسل عند (01:39:27) الاحرام الصواب انه سنه وهو متاكد وقد وقد (01:39:30) اغتسل النبي عليه الصلاه والسلام وحث على (01:39:33) الاغتسال حث النبي عليه الصلاه والسلام (01:39:35) على الاغتسال فقد حث من لم يستحل العباده (01:39:39) وهي اسمى كما جاء في البخاري من حديث جابر (01:39:41) لما نفست وولدت امرها النبي عليه الصلاه (01:39:43) والسلام بالاغتسال ومعلوم ان النفس لا تجب (01:39:46) عليها صلاه ولا يجب عليها صيام فاي شيئا (01:39:49) تستحل مما يدل على ان العباده هنا وهي (01:39:52) الاحرام والدخول في النسك يحتاج الى (01:39:55) اغتسال منفرد يحتاج الى اغتسال منفرد وانه (01:39:58) سن وقد جاء في حديث بكر بن عبد الله (01:40:00) المزني عن عبد الله بن عمر انه قال من (01:40:02) السنه ان يغتسل ان يغتسل المحرم عند (01:40:07) احرامه وقد جاءنا النبي عليه الصلاه (01:40:09) والسلام اغتسل بنفسه ولكن يختد اغتساله (01:40:12) اغتساله باقتداء الصحابه علي رضى الله (01:40:15) تعالى به وكذلك ايضا في اغتسال الائمه (01:40:19) عليهم رحمه الله وحكايه حكايتهم الاتفاق (01:40:21) في هذا من الصحابه والتابعين واتباعهم جاء (01:40:24) في ذلك في جاء من حديث ابن ابي سناد عن (01:40:28) ابيه عن خارجه بن زيد بن ثابت عن ابيه ان (01:40:31) النبي عليه الصلاه والسلام تجرد الاجلال (01:40:32) واغتسل واسناده ضعيف قد عله غير واحد من (01:40:35) العلماء لكن نقول هذه المساله هي محل (01:40:37) اتفاق هي محل اتفاق ومن لم يستطع الاغتسال (01:40:41) يتيمم ام لا بعضهم قال بتيممه وقول الامام (01:40:44) الشافعي رحمه الله والصواب في ذلك ان (01:40:47) الاغتسال مقصود لذاته وهو التطهر والتنظف (01:40:51) وليس المراد بذلك هو الاستباحه لان المراه (01:40:54) اذا كانت نفس او حائض فانه يستحب ان تغتسل (01:40:57) لكن هل تتيم تتيمم لماذا؟ لانها لا تستحل (01:41:00) شيء فما المقصود في ذلك هو التطهر و (01:41:02) والتطيب لمثل هذا لمثل هذا (01:41:04) العمل ويستحب له ان ياخذ من شعره وظفره (01:41:09) وان (01:41:10) يست وكذلك ان ياخذ ابطه وهذا يؤخذ من جمله (01:41:17) من القرائم اولها في قول الله جل وعلا ثم (01:41:20) ليقضوا تفثهم وليفنوا نذره يقضوا التفث ان (01:41:23) الانسان استحل ما حرم عليه وانه قبل ذلك (01:41:27) كان ممسكا وقبل الامساك لابد او يستحب له (01:41:31) ان يظهر الامتثال ان يظهر الامتثال ويظهر (01:41:33) الامتثال في ذلك ان ياخذ ان ياخذ الانسان (01:41:36) ثم يمسك كحال الامساك للصيام فان الانسان (01:41:39) يستحب له ان يؤخر السحور حتى اذا اذن رفع (01:41:43) يديه ليظهر في ذلك الامتثال كذلك ايضا (01:41:46) بالنسبه للفطر (01:41:47) للفطر فانه فانه اذا اذن تناول لهذا جاء (01:41:51) استحباب تاخير السحور وتعجيل الفطر ليظهر (01:41:54) فيها الامتال قال ثم ليقضوا تفتهم وليوف (01:41:57) نذورهم كما يستحب ان ياخذ من شعره ويتحلل (01:42:00) يوم النحر ليظهر (01:42:01) التعبد ليظهر التعبد كذلك يستحب له ان (01:42:04) يظهر الامساك فكاني اخذت ثم امسكت ولهذا (01:42:08) جاء عن ابراهيم النخعي انه قال كانوا (01:42:10) يستحبون ان ياخذوا من اشعارهم من اشعارهم (01:42:13) واظفارهم عند الاحرام (01:42:16) عند الاحرام وهل ياخذ الانسان من شعر راسه (01:42:20) ام لا معلوم ان (01:42:23) الانسان ان الانسان يستحب او من نسكه اذا (01:42:28) تحلل ان ياخذ من شعر من شعر راسه ان ياخذ (01:42:31) الانسان من شعر راسه اذا كان الانسان ياتي (01:42:34) الى المناسك سريعا وذلك في زماننا الان (01:42:38) السرعه السرعه ظاهره سواء كان ذلك في (01:42:41) الطائرات او السيارات في السابق ياتون على (01:42:43) الرواح او على الاقدام ياتي يحلق (01:42:46) يحلق شعره في الميقات ويصل وقد نبت منه (01:42:50) شيئا قد نبت منه شيء الان لو حلقه صفرا ثم (01:42:53) ذهب الى المناسك ما هل هل يخرج او لا يخرج (01:42:58) ربما لساعتين او ثلاث ساعات ينتهي النسك (01:43:00) اليس كذلك نعم هل يستحب له ان يحرق ولا (01:43:04) يبقي من شعره شيء ام لا نقول لا يستحب له (01:43:07) هذا اذا كانت حاله ذلك لماذا لان الاخذ (01:43:10) عند التحلل اكد من الاخذ عند الاحرام من (01:43:13) التحلل عند اكد من الاخذ عند الاحرام ومن (01:43:17) غلب على ظنه طول الوقت فنقول حينئذ انه لا (01:43:20) حرج عليه ان ياخذ لهذا كره بعض السلف (01:43:23) الاخذ من الشعر لانه يظهر فيه الشع كما (01:43:25) جاء عن سعيد بن مسيب وغيره كما جاء عن (01:43:27) سعيد بن مسيب وغيره ان ياخذ الانسان من (01:43:30) شعر راسه حتى يبقيه ل ليوم النحر حتى يظهر (01:43:34) فيه يظهر فيه اخذ النسك وكذلك ايضا يظهر (01:43:38) فيه فيه التعبد ياخذ الانسان من شعره (01:43:41) وظفره وكذلك يستحيض وياخذ من ابطه (01:43:44) في ذلك وذلك على ما تقدم فيه الامتثان (01:43:47) وكذلك ايضا ما جاء عن السلف يؤكد هذا يؤكد (01:43:50) هذا المعنى يؤكد هذا المعنى ثم ايضا مقتضى (01:43:53) الاغتسال والتنظف وتطهره ومقتضى ذلك ان (01:43:57) الانسان ياخذ من ظفره وكذلك ايضا من وياخذ (01:44:00) الانسان من من شعره وثم بعد ذلك يصلي (01:44:05) الصلاه يتقدم الاشاره اليها واما من قال (01:44:08) بان للاحرام سنه فلم يعتمد على دليل الا (01:44:11) ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام في (01:44:13) الصحيح انصلي في هذا الوادي المبارك واقول (01:44:14) عمره في حج فالنبي عليه الصلاه والسلام في (01:44:17) هذا الاطلاق في امر الله له فسره بفعله (01:44:19) فصلى الظهر ثم اهل من مكانه فالمراد بص (01:44:22) بيصلي في هذا الوادي المبارك هيص هي (01:44:24) الصلاه الصلاه التي امر بها وهي صلاه (01:44:27) الظهر فجاءه ذلك وهو بالمعرس عليه الصلاه (01:44:30) والسلام مراى المعرس هو المبيت في اخر في (01:44:32) اخر الليل فصلى النبي الظهر ثم اهل عليه (01:44:36) الصلاه (01:44:37) والسلام وصعد النبي عليه الصلاه والسلام (01:44:40) على راحلته ثم على البيده جاء في حديث عبد (01:44:42) الله بن عباس عباس علي رضوان الله تعالى (01:44:44) ان النبي عليه الصلاه (01:44:45) والسلام ان النبي عليه الصلاه والسلام (01:44:47) اشعر بدنه وقلدها نعلين ثم سلتها من (01:44:52) صفحتها اليمنى ثم ركبها ثم ركب النبي عليه (01:44:57) الصلاه والسلام ناقته ثم كان على البيداء (01:45:00) فاهل بتلبيته هل النبي عليه الصلاه (01:45:03) والسلام بتلبيته وهذا فيه شر على ما تقدم (01:45:06) ان الخلاف الوارد في ذلك انه من راى من (01:45:09) كان قريبا ومن علم حجه على من لم يعلم (01:45:11) والتلبيه التي كان النبي عليه الصلاه (01:45:13) والسلام يلبيها يقول لبيك اللهم لبيك لبيك (01:45:15) لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك (01:45:18) والملك سواء لبى بهذه التلبيه او لبى (01:45:21) بغيرها فكل ذلك فكل ذلك حسد لانه ثبت ان (01:45:24) النبي يلبي بهذه التلبيه وثبت ان الصحابه (01:45:28) يلبون بغيرها كما جاء في حديث جابر بن عبد (01:45:30) الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان (01:45:33) يلبي بتلبيته التي يلبي بها وكان الناس (01:45:36) يلبون بالذي يلب يلبون به اشاره الى ان (01:45:40) تغير في هذا التلبيه والتلبيه التي وردت (01:45:42) عن النبي عليه الصلاه والسلام هي ما تقدمت (01:45:45) والصحابه قد جاء عن جماعه منهم انهم كانوا (01:45:48) يلبون قد جاء عند ابن ابي شيبه في كتابه (01:45:50) المصنف من حديث هشام بن عروه عن ابيه عن (01:45:53) المسور عن عن المسور ان عمر بن الخطاب (01:45:56) عليه رضوان الله تعالى كان يلبي ويقول (01:46:00) لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك (01:46:03) لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك (01:46:06) لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك (01:46:09) لك لبيك ذا النعماء ماء والفضل لبيك (01:46:13) مرغوبا ومرغوبا اليك لبيك ذا النعماء (01:46:15) والفضل الحسن فهو يلبي بتلبيه النبي عليه (01:46:17) الصلاه والسلام ثم يضيف اليها هذه التلبيه (01:46:20) لبيك مرغوبا ومرهوبا اليك لبيك ذا النعماء (01:46:23) والفضل الحسن وجاء عن عبد الله بن عمر (01:46:25) فيما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن (01:46:27) عمر انه كان يلبي بتلبيه النبي عليه (01:46:29) الصلاه والسلام ويقول لبيك اللهم لبيك (01:46:32) لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك (01:46:35) والملك لا شريك لك ثم يزيد عليها لبيك (01:46:37) وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل (01:46:40) وجاء ايضا عن النبي عليه الصلاه والسلام (01:46:42) انه كان يقول لبيك اله الحق كما جاء في (01:46:46) حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد (01:46:49) الله في المسغيره انه كان النبي عليه (01:46:51) الصلاه والسلام كان يقول لبيك اله الحق (01:46:53) وجاء ايضا عن انس بن مالك مرفوعا وموقوفا (01:46:56) النبي عليه الصلاه (01:46:57) والسلام كان يلبي فيقول لبيك حقا حقا (01:47:02) تعبدا ورقه قد اخرج المسند البزار رحمه (01:47:06) الله في كتابه المسند من حديث النظر ابن (01:47:09) شميل عن هشام عن انس بن سيرين عن يحيى بن (01:47:12) سيرين عن انس بن مالك انه قال قال رسول (01:47:15) الله صلى الله عليه وسلم في اهلا لبيك حقا (01:47:18) حق تعبدا ورقه والصواب في هذا الحديث (01:47:20) الارسال الصواب في هذا الحديث الارسال انه (01:47:23) جاء من حديث حماد عن هشام عن يحيى بن (01:47:26) سيرين عن انس موقوفا عليه لا مرفوعا الى (01:47:29) رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صوب (01:47:31) الوقفه جماعه من العلماء كالدار رحمه الله (01:47:35) فنقول هذه من تلبيه الصحابه عليهم رضوان (01:47:37) الله لبى الانسان بهذا او لبى بذاك فالسنه (01:47:40) ان يلبي بتلبيه النبي عليه الصلاه والسلام (01:47:42) وان زاد عليها او غاير كذلك ايضا يسقط في (01:47:44) هذا التلبيه سنه التلبيه سنه روي عن بعضهم (01:47:48) القول بفرضيتها القول بفرضيتها ولكن ظاهر (01:47:52) الادله انها سنه ويتاكد حتى النائم يوق (01:47:56) ليقولها وان ان ان يقولها الانسان بين وقت (01:47:59) واخر وقد جاء وقد جاء عن بعض الصحابه انهم (01:48:03) انهم كانوا يقولون زينه الحج التلبيه كما (01:48:06) جاء عن عبد الله بن عباس وكان سعيد بن (01:48:08) جبير يوقظ النوم ويقول لب اني سمعت عبد (01:48:11) الله بن عباس يقول انها زينه زينه الحج (01:48:15) وروي عن بعضهم انه كان يقول فريضه الحج (01:48:18) التلبيه و ذهب ابو حنيفه رحمه الله الى ان (01:48:22) التلبيه الى ان الى ان الاحرام لا ينعقد (01:48:26) الا مع النيه بالتلبيه مع النيه الا (01:48:32) بالتلبيه او سوق الهدي او سوق الهدي (01:48:36) ولاظهر انه ظواهر الادله يعقد بالنيه ولا (01:48:38) لم يستق الانسان ولو لم ولو لم يلبي قالوا (01:48:41) ان سوق الهدي يكون عوضا عن التلبيه (01:48:44) والتلبيه لو لم السق الهديه تكون عوضا في (01:48:46) اظهار هذه الشعيره والاظهر انه يكون (01:48:48) بالنيه يكون بالنيه ولو لم يسق الهدي او (01:48:51) لو لم يلبي لانه ترك سنه ظاهره يلبي (01:48:54) الانسان وهل يلبي الانسان قبل احرامه او (01:48:56) غير محرم او نحو ذلك جاء ذلك عن عبد الله (01:48:59) بن مسعود انه كان يلبي وليس محرما وهو (01:49:02) بالكوفه فلما راى قافله حجاج اخذ يلبي (01:49:05) ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك (01:49:07) لبيك فهل هو من الذكر العام نقول ثبت ذلك (01:49:10) عن الصحابه عليهم رضوان الله ولكن نقول لم (01:49:13) يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام لو (01:49:14) ذكروا الانسان على سبيل الاحيان لا على (01:49:16) سبيل الدوام من الذكر الملازم كالتكبير في (01:49:19) العشره ونحو ذلك فانه على سبيل الاعتراض (01:49:22) على اثر من فعل ذلك ولزوم التكبير في (01:49:25) العشر من الامور المتاكده وقد دل عليها (01:49:28) وقد دل عليها العمل في ذلك وجاء ذلك عن (01:49:32) جماعه من الصحابه عليهم رضوان الله كعمر (01:49:34) وعبد الله بن عمر وابي هريره وغيره من (01:49:35) اصحاب رسول الله صلى الله عليه (01:49:38) وسلم وهذه التلبيه التي جاءت عن النبي (01:49:40) عليه الصلاه والسلام يلزمها الانسان (01:49:43) ويغاير فاذا تغيرت حاله ارتفع او نزل او (01:49:47) مر بجمع او غير ذلك يغاير ويلبي ويرفع (01:49:51) الرجل صوته يرفع الرجل صوته على اعتدال (01:49:55) ولا ترفع المراه صوتها ولا ترفع المراه (01:49:58) صوتها عند الرجال الاجانب عند الرجال (01:50:00) الاجانب ولو رفعت المراه صوتها عند النساء (01:50:05) بينهن فهو حسن وقد كانت عائشه عليه رضي (01:50:08) الله تعالى ترفع صوتها بالتلبيه وربما (01:50:11) سمعها بعض الرجال وانما كان لعائشه عليها (01:50:14) رضي الله تعالى لانها ام المؤمنين هي ام (01:50:16) المؤمنين وحكمها يختلف عن حكم عن حكم (01:50:20) غيرها واما الجهر بالنسك على ما تقدم يقول (01:50:24) الانسان لبيك عمره ان كان معتمرا او كان (01:50:27) متمتعا وكذلك ايضا في قوله المفرد لبيك (01:50:30) حجا او كذلك لمن كان قارنا لبيك عمره في (01:50:33) حج او لبيك عمره وحجا فنقول ان هذا من (01:50:36) السنه لظاهر حديث عمر عن النبي عليه (01:50:38) الصلاه والسلام ان انه لما قال اتاني ات (01:50:41) من ربي ان اصلي في هذا الوادي المبارك (01:50:43) واقول عمره في حجه وهذا اشاره الى استحباب (01:50:48) الجهر بالنسك ولكن الفرق بين الجهر بالنسك (01:50:50) والتلبيه ان الجهر بالنسك يقال مره واحده (01:50:53) عند عقد النيه مره واحده ولا يقال بعد ذلك (01:50:57) فيقول الانسان عند عزله وثمه السنه مهجوره (01:51:00) في ذلك ان يقول الانسان بعد اهلا في (01:51:04) الميقات ان يسبب ح وان يحمد الله ويكبر (01:51:08) فيقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر (01:51:11) سبحان الله والحمد لله والله اكبر جاء ذلك (01:51:13) في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله (01:51:15) عليه وسلم انه قال قبل (01:51:19) اهلا ان النبي عليه الصلاه والسلام سبح (01:51:22) وحمد الله وكبره يعني انه يهل يهل في موضع (01:51:29) صلاته ثم يسبح ويهل ويكبر ثم يهل وهو على (01:51:33) البيداء ثم يسير فيتخلى تهليل تسبيح (01:51:36) وتحميد و وتحميد و وتبكير واما ما يتعلق (01:51:42) باعمال (01:51:43) باعماله هذا الموضع من جهه ما يجب على (01:51:47) الانسان ان يتقيه وهي محظورات الاحرام (01:51:51) وكذلك ايضا واجبات الحج والاعمال المتبقيه (01:51:55) نتكلم عليها باذن الله عز وجل في الغد في (01:51:58) المجلس الثاني من هذه المجالس والاخير (01:52:01) واسال الله عز وجل لي ولكم التوفيق (01:52:02) والسداد وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعل (01:52:05) حجه لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك (01:52:07) على نبينا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *