↔
Title: شرح صفة حج النبي ﷺ / الدرس الأول ( 1 ) / المحدث عبدالعزيز الطريفي فك الله أسره
Duration: 01:52:12
Total Correct Answers:
Current Caption
Correct
Learning Modes
YouTube Video Transcript Hide
Ask AI:
Export as:
Ask AI Result
The ask AI result will appear here..
(00:00:00) Your YouTube transcript will appear here
(00:00:04)
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
(00:00:06)
وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
(00:00:09)
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما
(00:00:13)
بعد ففي هذا المجلس وهو الثاني من شهر ذي
(00:00:17)
الحجه من عام خمس من عام 35 بعد ال
(00:00:23)
400 نتكلم باذن الله عز وجل في المجلس
(00:00:27)
الاول من
(00:00:28)
المجلسين على صفه الحج الوارده في ذلك عن
(00:00:33)
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك خير
(00:00:37)
القرون من الصحابه والتابعين ونتكلم كذلك
(00:00:40)
على شيء من الخلاف الوارد في هذه المساله
(00:00:43)
سواء كان ذلك من الخلاف العالي او النازل
(00:00:46)
عند الحاجه اليه وندل كذلك ايضا على
(00:00:50)
المسائل المختلف فيها عند الترجيح سواء
(00:00:53)
كان ذلك من الادله من الكتاب والسنه او
(00:00:56)
كذلك ايضا من الاثر او ما دون ذلك مما مما
(00:01:00)
يستدل به العلماء سواء كان ذلك من القياس
(00:01:04)
او الاجماع او غير ذلك من النظر ف الكلام
(00:01:10)
على مسائل الحج
(00:01:14)
وتفريعاتها ونوازلها مما يطول جدا ويحتاج
(00:01:18)
في ذلك الى مجالس متعدده وذلك لكثره
(00:01:22)
المسائل الوارده في ذلك في المرفوع وكذلك
(00:01:25)
في الموقوف وكذلك لكثره النوازل الوارده
(00:01:28)
في هذه المساله مما لم تكن مبحوثه عند
(00:01:34)
العلماء عليهم رحمه الله من الصدر من
(00:01:36)
الصدر الاول ولكن مدار الحجه في ذلك على
(00:01:41)
شيء من القياس او بعض الفتاوى المشابهه
(00:01:45)
لامثال هذه النوازل عن السلف سواء كان ذلك
(00:01:49)
من الصحابه او التابعين او اتباع او
(00:01:51)
اتباعي
(00:01:53)
التابعين ثم اما بعد ان الحج هو ركن من
(00:01:59)
اركان الاسلام وهذا محل اتفاق واطباق مما
(00:02:02)
لا يختلف عليه مما لا يختلف عليه احد وهو
(00:02:06)
بمنزله عليه وان تاخر نزول فرض فرضه على
(00:02:11)
رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك
(00:02:14)
لمناسبه الحال وبعد المكان الذي تسقط به
(00:02:19)
العباده ولهذا اخر الله عز وجل نزوله على
(00:02:23)
رسوله صلى الله عليه وسلم اعني فريضه الحج
(00:02:27)
ذلك
(00:02:29)
لعلل وحكم واسباب متعدده من اظهرها
(00:02:34)
ان الفرض في ذلك لو كان مبكرا لكان في ذلك
(00:02:38)
مشقه على اصحاب رسول الله صلى الله عليه
(00:02:41)
وسلم اذ لم تكن مكه بايديهم وانما كانت
(00:02:45)
بايدي بايدي المشركين في ابتداء الامر
(00:02:48)
فاخر الله عز وجل الفرض على رسوله صلى
(00:02:51)
الله عليه وسلم رحمه ورافه بالامه وليس
(00:02:54)
المراد بذلك هو التقليل من شان من شان تلك
(00:02:59)
الفريضه وكذلك ايضا فان هذه الفريضه قد
(00:03:02)
تلبس بها قد وقع وتلبس بها شيء من لبوس
(00:03:08)
الجاهليه وتبديلهم فبدلوا من شعائرها
(00:03:11)
وشريعتها وكذلك اعمالها وادخلوا فيها مما
(00:03:15)
لم يكن فيها فكان الدخل فيها
(00:03:19)
كثيرا فالتصويب في ذلك يحتاج الى تاخير في
(00:03:23)
التشريع حتى تتنقى تلك الشريعه
(00:03:26)
ويسلم للناس الدين ولهذا اخر رسول الله
(00:03:29)
صلى الله عليه وسلم حجته الى عام قابل مع
(00:03:33)
انه ادرك الفريضه في العام التاسع كما هو
(00:03:36)
عند عامه العلماء على خلاف في الفترات
(00:03:39)
التي تكون قبل ذلك فرض الله عز وجل على
(00:03:43)
رسوله صلى الله عليه وسلم الحج وشرعه الله
(00:03:47)
عز وجل ايضا للانبياء من قبله وقد جاء في
(00:03:50)
ذلك ادله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(00:03:53)
وذلك انه قد حج ابراهيم واسماعيل وحج
(00:03:57)
انبياء الله عز وجل كصالح وهود وكذلك
(00:04:00)
كموسى وعيسى وغيرهم من انبياء الله سبحانه
(00:04:03)
وتعالى وقد جاء عن رسول الله صلى الله
(00:04:05)
عليه وسلم انه مر بعصفان فقال اني ارى هدا
(00:04:12)
وصالح قد مروا قد مروا من هنا مهلين بالحج
(00:04:16)
وكذلك ايضا فان اول من نادى بالحج هو
(00:04:20)
ابراهيم الخليل وذلك ان الله سبحانه
(00:04:23)
وتعالى امره بذلك في قوله جل وعلى واذن في
(00:04:26)
الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر
(00:04:29)
ياتينا من كل فج عميق هذا الامر هو
(00:04:32)
لابراهيم الخليل كما جاء ذلك عند ابن جرير
(00:04:36)
الطبري وغيره من حديث قابوس عن ابيه ان
(00:04:40)
عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى
(00:04:42)
قال لما بنى ابراهيم البيت امره الله عز
(00:04:47)
وجل ان ينادي ان ينادي بالناس في الحج
(00:04:52)
فقال ربي وما يبلغ
(00:04:55)
صوتي فقال الله عز وجل نادي والبلاغ علي
(00:04:59)
فنادى عليه الصلاه والسلام ان الله قد كتب
(00:05:03)
على الناس الحج فحجوا فاسمع الله ذلك ما
(00:05:07)
بين السماء ما بين السماء والارض ومن ذلك
(00:05:10)
قول الله جل وعلا واذن في الناس بالحج
(00:05:12)
ياتوك رجالا والخطاب في ذلك لابراهيم
(00:05:15)
لابراهيم الخليل وقد حج ابراهيم الخليل
(00:05:19)
وكذلك اسماعيل قد حج الى البيت الحرام
(00:05:23)
وسار في هذه المناسك والشعائر التي جاءت
(00:05:26)
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حجا
(00:05:30)
ماشيين كما جاء ذلك عن غير واحد من السلف
(00:05:33)
فيما رواه ابن ابي نجيح عن مجاهد بن جبر
(00:05:36)
قال حج ابراهيم واسماعيل ماشيين يعني على
(00:05:40)
اقدامهما ونقول ان الحج انما امر الله
(00:05:44)
سبحانه وتعالى به وذكر الرجال وذكر الله
(00:05:48)
سبحانه وتعالى الركبان ليس المراد بذلك
(00:05:52)
الفاضل والمفضول ومعلوم ان النبي صلى الله
(00:05:54)
عليه وسلم حج راكبا فان حج ابراهيم ماشيا
(00:05:58)
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حج
(00:06:02)
قد حج راكبا ويدل ذلك على ان الامر انما
(00:06:05)
هو ما هو اسمح للانسان وبحسب طاقته وانما
(00:06:09)
ذكر الرجال يعني مشي الانسان راجلا ومشي
(00:06:13)
الانسان كذلك ايضا في حال جماعه من اصحاب
(00:06:16)
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم ان
(00:06:19)
الفريضه لا تسقط بعدم وجود بعدم وجود
(00:06:23)
الراحله وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء
(00:06:26)
هل الاستطاعه
(00:06:28)
مقيده مقيده شروطها ب بالراحله ام لا
(00:06:33)
وياتي الكلام على ذلك باذن الله تعالى لا
(00:06:36)
يختلف العلماء على ان فريضه الحج ركن من
(00:06:39)
اركان
(00:06:40)
الاسلام وذلك لقول النبي صلى الله عليه
(00:06:43)
وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد
(00:06:45)
الله بن عمر قال عليه الصلاه والسلام بني
(00:06:48)
الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله
(00:06:51)
وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء
(00:06:53)
الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع
(00:06:56)
اليه اليه سبيلا وكذلك ايضا ما جاء في
(00:06:59)
الصحيحين من حديث ابي هريره لما لما سال
(00:07:03)
جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
(00:07:05)
الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله
(00:07:08)
الا الله وان محمدا رسول الله وان تقيم
(00:07:10)
الصلاه وتؤذي الزكاه وتصوم رمضان وتحج
(00:07:13)
البيت ان استطعت اليه سبيله وهذا اشاره
(00:07:18)
الى اركان الى اركان الاسلام وقد فرضه
(00:07:21)
الله عز وجل جل على رسوله صلى الله عليه
(00:07:23)
وسلم بقوله جل وعلا ولله على الناس حج
(00:07:27)
البيت من استطاع اليه سبيلا والحج بالفتح
(00:07:31)
والكسر كلها كلها من لغه من لغه
(00:07:36)
العرب واكثر العرب بالفتح وكذلك ايضا
(00:07:40)
الكسر هي لغه هي لغه وقراءه صحيحه متواتره
(00:07:44)
ولله على الناس حج البيت او حج البيت من
(00:07:47)
استطاع اليه سبيلا ولعظم هذه الشعيره ذكر
(00:07:51)
ذكر الله سبحانه وتعالى كفرانها وتركها
(00:07:55)
لمن جحد وجوبها بالكفر كما في قول الله جل
(00:07:59)
وعلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين
(00:08:02)
فلما ذكر الله عز وجل الشريعه عقب بعد ذلك
(00:08:06)
حكم تاركها وذلك بانه بانه كافر واختلف
(00:08:11)
العلماء في الحكم بالكفر على تارك الحج في
(00:08:15)
الحكم بالكفر على تارك على تارك الحج وذلك
(00:08:19)
منهم من اخذ بظاهر هذه الايه
(00:08:21)
قال من ترك الحج مبيتا عدم اداء هذه هذه
(00:08:27)
الشريعه وقد ملك الاستطاعه والقدره في ذلك
(00:08:31)
فانه يستوجب في ذلك الكفر وهذا ذهب اليه
(00:08:35)
قله من السلف وهذا فرع عن مساله عن مساله
(00:08:38)
من المسائل وهي من ترك ركنا من اركان
(00:08:41)
الاسلام هل يكفر او لا يكفر غير الصلاه
(00:08:44)
والصلاه الخلاف فيها معلوم كما جاء النبي
(00:08:46)
عليه الصلاه والسلام في حديث جابر في صحيح
(00:08:48)
الامام مسلم قال بين الرجل وبين الشرك ترك
(00:08:52)
الصلاه وكذلك ايضا ما جاء في المسند
(00:08:54)
والسنن من حديث بريده ان النبي صلى الله
(00:08:57)
عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم
(00:08:59)
الصلاه فمن تركها فمن تركها فقد كفر فهذا
(00:09:03)
فيما يتعلق في الصلاه وكذلك ايضا في
(00:09:06)
الاجماع الذي روي عن الصحابه عليهم رضوان
(00:09:08)
الله تعالى كما جاء عند الترمذي وكذلك
(00:09:11)
محمد بن نصر وكذلك الاجماع الذي حكي عن
(00:09:14)
التابعين كما جاء عن ايوب بن ابي تميم
(00:09:16)
السختياني في قوله ترك الصلاه كفر لا
(00:09:18)
نختلف به وغير ذلك من النصوص العاضده لهذا
(00:09:21)
الامر وروي هذا عن جماعه من الصحابه عليهم
(00:09:24)
رضوان الله واما ما يتعلق في امر الحج
(00:09:28)
واما ما يتعلق فامر في امر الحج فالعلماء
(00:09:31)
يفرقون بين صورتين الصوره الاولى من ترك
(00:09:34)
الحج غير مبيت لترك هذه الشعيره وانما
(00:09:39)
يتراخى عاما بعد عام فهذا لا يندرج تحت
(00:09:42)
مسالتنا فهذا يدخل تحت مساله اخرى وهي
(00:09:45)
مساله للحج واجب على الفور ام على التراخي
(00:09:48)
وياتي الاشاره ال اليها الصوره الثانيه من
(00:09:52)
ملك القدره وكذلك الزاد والراحله وهي
(00:09:56)
الاستطاعه ولكنه بيت عدم اداء هذه الفريضه
(00:09:59)
فليس متراخيا بل مبيتا عدم الاداء مبيتا
(00:10:02)
عدم الاداء وفرق بين الحالتين والصورتين
(00:10:06)
فصاحب الصوره الثانيه هو الذي يقع عليه
(00:10:09)
الخلاف في مساله في مساله في مساله تكفير
(00:10:14)
تارك الحج وصورته كذلك ومن قال بكفر تارك
(00:10:18)
الحج على هذه صوره غير واحد من السلف فروي
(00:10:22)
ذلك عن سعيد بن جبير وكذلك ايضا عن نافع
(00:10:25)
مولى عبد الله بن عمر وعن الحكم بن عتيبه
(00:10:27)
وروايه عن الامام احمد وقال بها اسحاق بن
(00:10:30)
الرهويه وكذلك ايضا ذهب اليها بعض الفقهاء
(00:10:34)
من المالكيه كابن حبيب وغيره وهو قول وهو
(00:10:38)
قول من اراد ان ياخذ به فله حظن الا انه
(00:10:43)
مرجوح الا انه مرجوح يحتجون بظاهر هذه
(00:10:47)
الايه في قول الله جل وعلا
(00:10:49)
ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه
(00:10:52)
اليه سبيلا ثم بين الله التارك في ذلك قال
(00:10:56)
ومن كفر فان الله غني عن العالمين قال
(00:11:00)
فذكر الله عز وجل الكفر والكفر في ذلك
(00:11:04)
للتارك والكفر في ذلك للتارك حملوه على
(00:11:07)
التارك على التارك لا على لا على الجاحل
(00:11:11)
وكذلك ايضا يستدلون بما
(00:11:13)
جاء بما جاء عند الترمذي وغيره ان رسول
(00:11:19)
الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك زادا
(00:11:22)
وراحله فلم يحج فما عليه ان يموت يهوديا
(00:11:26)
يهوديا او نصرانيا وهذا الحديث اسناده
(00:11:30)
وهذا الحديث اسناده اسناده ضعيف جاء من
(00:11:33)
حديث ابي امامه ايضا والصواب فيه الارسال
(00:11:36)
ولا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام
(00:11:39)
ولكنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان
(00:11:42)
الله كما رواه البيهقي وكذلك ابو بكر
(00:11:44)
الاسماعيلي من حديث عبد الرحمن ابن غن عن
(00:11:48)
عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه
(00:11:50)
قال من اطاق الحج فلم يحج فما عليه ان
(00:11:54)
يموت يهوديا او نصرانيا وهذا اسناده صحيح
(00:11:57)
عن عمر بن الخطاب وقد جاء من وجه اخر ايضا
(00:12:00)
عند سعيد بن منصور من حديث الحسن عن عمر
(00:12:03)
وفي اسناد انقطاع ولكن يغني عنه الطريق
(00:12:05)
الطريق الاول حملوا قول عمر في ذلك من
(00:12:09)
اطاق الحج فلم يحج ان يموت يهوديا او
(00:12:12)
نصرانيا قالوا هذا يعضد تفسير هذه الايه
(00:12:16)
وان المراد بذلك ذلك هو التارك كما حمله
(00:12:19)
عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ومن صرف
(00:12:22)
قول عبد الله بن قول عمر بن الخطاب عليه
(00:12:25)
رضوان الله هذا قالوا ان عمر بن الخطاب
(00:12:27)
انما قصد في ذلك من ظهر منه ترك الاسلام
(00:12:32)
وذلك لما توفي النبي عليه الصلاه والسلام
(00:12:34)
ارتد من ارتد من قبائل العرب فقاتل ابو
(00:12:38)
بكر الصديق جماعه الرده حتى عاد جلهم الى
(00:12:43)
حياض الاسلام وبقي في بعض النفوس بقيه بقي
(00:12:46)
في بعض النفوس
(00:12:47)
بقيه قالوا فكان عمر قد جعل ذلك اماره قد
(00:12:50)
جعل ذلك اماره على الجحود فهل هذه القبيله
(00:12:54)
او هذا او هذا الفخذ من العرب لا يخرج منه
(00:12:57)
اناس على هذا النحو فاذا كانوا جميعا
(00:13:00)
يطيقون ولم يخرج منهم افراد فهذا اماره
(00:13:03)
على انهم قد بيتوا الرده قد بيتوا الرده
(00:13:06)
فجعل ذلك قرينه على فجعل ذلك قرينه على
(00:13:12)
الجحود والجحود في ذلك فرع عنده في هذا
(00:13:15)
المعنى على الرده وهذا من تاوله على
(00:13:18)
المعنى على المعنى الاخر وهذه المساله هي
(00:13:23)
من المسائل الخلافيه التي هي محل نظر ولكن
(00:13:25)
العلماء عليهم رحمه الله يتفقون على ان
(00:13:29)
تارك على ان الحج ركن من اركان الاسلام
(00:13:33)
ومنزلته عظيمه وانما خلافهم في ذلك انما
(00:13:36)
هو في التارك المبيت لعدم الاداء المبيت
(00:13:40)
لعدم الاد واما الجاحد للوجوب وقال ان
(00:13:44)
الحج ليس بفريضه وليس ركنا من اركان
(00:13:47)
الاسلام فان ذلك لا يختلف العلماء في كفره
(00:13:51)
لا يختلف العلماء في كفره لانه قد جحد
(00:13:55)
شيئا معلوما من دين الاسلام من دين
(00:13:58)
الاسلام
(00:14:00)
بالضروره وفرض الله عز وجل على رسوله صلى
(00:14:03)
الله عليه وسلم الحج في السنه التاسعه قبل
(00:14:06)
موسم الحج قبل موسم الحج وهذا على الاظهر
(00:14:10)
ومنهم من قال ان الله عز وجل فرض الحج على
(00:14:13)
رسوله صلى الله عليه
(00:14:15)
وسلم قبل ذلك منهم من قال ان الله فرضه
(00:14:18)
عليه في السنه الخامسه قال وذلك انه جاء
(00:14:20)
في قصه ضمام بن ثعلبه لما جاء الى النبي
(00:14:23)
عليه الصلاه والسلام واخبره بشرائع
(00:14:25)
الاسلام قالوا جاء في بعض الروايات
(00:14:28)
ان الحج منها وقالوا ذلك في السنه الخامسه
(00:14:32)
كما ذكر ذلك الواقد وغيره ونقول ان في هذا
(00:14:36)
القول نظر وفي اثبات العام في ذلك ايضا
(00:14:39)
يحتاج الى يحتاج الى يقين ومنهم قال انه
(00:14:42)
في السنه السادسه قال وذلك ذلك ان الله عز
(00:14:45)
وجل انزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في
(00:14:48)
ذلك العام قوله جل وعلا واتموا الحج
(00:14:50)
والعمره لله قالوا فالله انزل هذه الايه
(00:14:54)
واتموا الحج والعمره لله على رسول على
(00:14:57)
رسول الله صلى الله عليه وسلم زبن
(00:14:59)
الحديبيه وذلك في السنه السادسه قالوا فدل
(00:15:03)
على ان الله فرضها وهذا ايضا نقول لا
(00:15:06)
نختلف ان الله عز وجل انزل على رسوله صلى
(00:15:09)
الله عليه وسلم هذه الايه في الحديبيه وهي
(00:15:12)
في السنه السادسه ولكن ان هذه الايه لا
(00:15:16)
يلزو منها الوجوب وذلك ان الله امر
(00:15:18)
بالاتمام والاتمام يكون بعد الشروع يكون
(00:15:21)
بعد الشروع ويختلف ذلك عن الاد كما في
(00:15:24)
قوله جل وعلا ولله على نفسه حج البيت يعني
(00:15:27)
من دخل محرما بعمره حرم عليه ان ينفك عنها
(00:15:30)
الا بعذره والعذر في ذلك له ضوابطه عند
(00:15:33)
العلماء قالوا واما المراد بذلك في مساله
(00:15:38)
في مساله البداءه فهذا ليس بمقصود وهذا
(00:15:43)
وهذا هو الاظهر فالله ما قصد البداءه
(00:15:45)
وانما اراد الاتمام والاتمام لا يكون الا
(00:15:48)
بعد الشروع فيقال لفلان اتم الصلاه واما
(00:15:51)
الذي لم يبدا في ذلك فانه يؤمر باداء
(00:15:55)
الصلاه ابتداء يؤمر باداء الصلاه الصلاه
(00:15:58)
ابتداء وهذا وهذا هو الاظهر واما شريعه
(00:16:02)
الحج فكانت موجوده وقد حج النبي عليه
(00:16:05)
الصلاه والسلام قبل
(00:16:08)
هجرته مرات منهم من قال مره ومنهم من قال
(00:16:12)
مرتين
(00:16:13)
وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه
(00:16:16)
حجته بعد
(00:16:19)
الهجره وكذلك ايضا كانت العرب تحج ذلك
(00:16:22)
ولكن دخل في الحج من التدليس والتلبيس
(00:16:25)
وكذلك البدع والاحداث ولهذا رسول الله صلى
(00:16:28)
الله عليه وسلم اجل حجه الى الى العام
(00:16:34)
العاشر ودفع الصحابه عليهم رضوان الله
(00:16:37)
تعالى الى ان يحجوا قبله والسبب في ذلك ان
(00:16:41)
ان الاعوام السابقه في ذلك حتى العام
(00:16:43)
التاسع كان المشركون يحجون في في البيت
(00:16:46)
الحرام فيدخل يدخلون حج الجاهليه والمناسك
(00:16:50)
التي غيروها فمنهم من يطوف عريانا من
(00:16:53)
الرجال والنساء وكذلك ايضا ما يظهرون من
(00:16:56)
اعمال الجاهليه فكانت ثمه اصنام على الصفا
(00:16:58)
والمروه وحول البيت وكذلك ايضا في تغيير
(00:17:01)
المناسك والوقوف بعرفه فان كفار قريش ما
(00:17:06)
كانوا يقفون بعرفه وانما يقفون بمزدلفه
(00:17:09)
وبقيه العرب تقف بعرفه فكان الناس في ذلك
(00:17:12)
على قسمين ولهذا كانت قريش تشدد على نفسها
(00:17:16)
وتسمي نفسها الحمس يعني الذين تحمسوا
(00:17:19)
وشددوا على انفسهم وقالوا نحن اهل بيت
(00:17:22)
الله فلا نخرج من حرم الله في المناسك حتى
(00:17:26)
يتحللوا فيبقوا في حدود الحرم وحد الحرم
(00:17:29)
من جهه عرفه مزدلفه فيقفوا في فيقف عند
(00:17:34)
اطرافها واما العرب فيخرجون عنها باعتبار
(00:17:37)
انهم ليسوا من حرم الله فجعلت قريش ومن
(00:17:40)
تحمس معها لها مزيه عن بقيه العرب فبقت
(00:17:43)
فبقيت فيه مزدلفه وهذا من التبديل
(00:17:45)
والاحداث وكان النبي صلى الله عليه وسلم
(00:17:48)
يعلم التبديل الذي قد وقعت فيه قريش فقد
(00:17:51)
حج النبي قبل هجرته وكان يقف عليه رسول
(00:17:55)
الله عليه الصلاه والسلام بعرفه وما كان
(00:17:58)
يقف مع وما كان يقف مع قريش بمزدلفه كما
(00:18:02)
جاء في صحيح البخاري من حديث محمد بن جبير
(00:18:04)
بن مطعم عن ابيه انه قال اظلت بعيرا لي في
(00:18:07)
موسم الحج قال فتبعته فاتيت عرفه فرايت
(00:18:10)
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف
(00:18:14)
بها مع العرب فقلت ان هذا من الحمص ما
(00:18:18)
الذي اتى به ها هنا يعني انه مع قريش فما
(00:18:21)
الذي جاء به وقد وقف مع مع بقيه الناس وفي
(00:18:24)
هذا دليل على ان النبي كان يحج قبل ذلك
(00:18:27)
ولكن على الحنيفيه السمحه لا على تبديل
(00:18:30)
قريش لا على تبديل قريش وانما كان النبي
(00:18:33)
صلى الله عليه وسلم يؤخر حجه الى ما بعد
(00:18:37)
الى ما بعد فرض الحج وهي في السنه العاشره
(00:18:41)
ذلك حتى يعظم الاسلام وينتشر فيحج النبي
(00:18:45)
عليه الصلاه والسلام باصحابه ويجرد مكه من
(00:18:49)
ويجرد مكه من عمل المشركين حتى لا يتداخل
(00:18:52)
عمل الحنيفيه السمحه وتصحيحها مع عمل
(00:18:56)
الجاهليه وبدعها فيشكل ذلك على العرب ومن
(00:19:00)
الامور المهمه في مسائل الحج ان قول النبي
(00:19:02)
صلى الله عليه وسلم لتاخذوا عني مناسككم
(00:19:06)
ان المراد بذلك اقتداء التشريع وليس
(00:19:09)
المراد بذلك ذلك هو فرض الوجوب فرض الوجوب
(00:19:13)
وينبغي ان يعلم ان بعض الفقهاء بعض
(00:19:15)
الفقهاء سواء كان ذلك من الحنابله او
(00:19:18)
الشافعيه او المالكيه او كذلك ايضا اهل
(00:19:21)
الظاهر ياخذون من هذا الحديث ان الاصل في
(00:19:25)
افعال النبي في الحج واقواله الوجوب ان
(00:19:29)
الاصل بافعاله واقوال الوجوب ويستدلون
(00:19:31)
بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتاخذوا
(00:19:34)
عني مناسككم ويقيسون ذلك على قوله صلوا
(00:19:38)
كما رايتموني اصلي
(00:19:40)
وفرق بين هذا وهذا وفرق بين هذا وهذا وذلك
(00:19:44)
ان قول النبي عليه الصلاه والسلام لتاخذوا
(00:19:46)
عني مناسككم يعني خذوا عني لا تاخذوا عن
(00:19:49)
غيري فانكم ربما تجدون ما علق في اذانكم
(00:19:53)
من اعمال الجاهليه من اعمال الجاهليه في
(00:19:56)
الحج وتظنونه الحق او ربما يختلط بعض
(00:20:00)
افواج العرب او بعض المشركين يحجون في ذلك
(00:20:03)
العام وتظنون ان هؤلاء قد اقتدوا بي ولم
(00:20:06)
يقتدوا بي فامر النبي ان يقصر التشريع على
(00:20:09)
نفسه لا ان يجعل اصل فعله الوجوب والدليل
(00:20:13)
على هذا اننا اذا قلنا ان الاصل في افعال
(00:20:16)
النبي واقواله الوجوب ان نجعل ان الاصل
(00:20:20)
يعني الكثره يعني الاكثر من افعاله
(00:20:22)
واقواله في الحج الوجوب ومعلوم ان ثمه
(00:20:25)
افعال واقوال وهي اكثر حج النبي عليه
(00:20:29)
الصلاه والسلام ليست على الوجوب بل القائل
(00:20:31)
بوجوبها قليل وذلك في حج النبي عليه
(00:20:34)
الصلاه والسلام من جهه اغتساله ولبسه
(00:20:37)
للابيض وكذلك ذلك تلبيته وكذلك ايضا جهره
(00:20:41)
بنسكه وكذلك في ركوبه اغتساله عند احرامه
(00:20:44)
واغتساله لدخوله مكه وكذلك ايضا تهليله
(00:20:48)
اذا صعد على مرتفع وتكبيره و وكذلك تسبيحه
(00:20:52)
اذا هبط وكذلك في استلامه للحجر والرمل
(00:20:56)
والاطباع وصلاه الركعتين وكذلك ايضا في
(00:20:59)
الشرب من ماء زمزم وقوله ربنا اتنا في
(00:21:01)
الدنيا حسنه بين الحجرين واستلام الحجر
(00:21:05)
الحجرين وتقبيلهما وكذلك الاطباع وغير ذلك
(00:21:08)
مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(00:21:10)
ليست واجبه ولو اردنا ان نعد الاقوال
(00:21:13)
والافعال التي جاءت عن النبي عليه الصلاه
(00:21:16)
والسلام وصح بها الدليل لوجدنا ان الاكثر
(00:21:19)
في عدم الوجوب ان الاكثر هو في عدم في عدم
(00:21:22)
الوجوب فعلى هذا اما ان نجعل قول النبي
(00:21:25)
عليه الصلاه والسلام لتاخذوا عني مناسككم
(00:21:27)
قاعده فاذا حملناه على انه قاعده فالقاعده
(00:21:31)
يعني الاغلب القاعده يعني الاغلب والاغلب
(00:21:35)
عند التطبيق نجد انه ليس على الوجوه
(00:21:38)
ولا يوجد عالم من العلماء اضطرد في جميع
(00:21:40)
افعال النبي عليه الصلاه والسلام وجعلها
(00:21:43)
وجعلها واجبه حتى الظاهريه لابد لهم من
(00:21:46)
خروج عن هذه عن هذه القاعده وهذا كما انه
(00:21:50)
في الطواف كذلك ايضا في السعي في وقوف
(00:21:52)
النبي عليه الصلاه والسلام في سعي الصفا
(00:21:55)
والمروه في استقباله للبيت في رفع يديه في
(00:21:57)
تكبيره وقد جاء في حديث ابي هريره في قوله
(00:22:00)
لا اله الا الله وحده لا شريك له ثلاثا في
(00:22:03)
دعائه بينها كذلك ايضا في سعيه بين
(00:22:05)
العلمين وكذلك ايضا في تحلل النبي عليه
(00:22:08)
الصلاه والسلام في تقديمه للتقصير على
(00:22:11)
الحلق للمتمتع وكذلك ايضا في تقديمه
(00:22:15)
الحلقه على التقصير في من اهل في من اهل
(00:22:19)
مفردا او كان قارنا او كان ايضا متمتعا
(00:22:22)
بالنسبه ليوم يوم النحر كذلك ايضا في مبيت
(00:22:26)
النبي عليه الصلاه والسلام في يوم الترويه
(00:22:28)
وكذلك في في بمنا وكذلك صلاته بمنا في
(00:22:31)
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من
(00:22:33)
يوم عرفه ودفعه بعد ارتفاع الشمس الى عرفه
(00:22:37)
وبقائه كذلك ايضا قبيل عرفه وصلاته الظهر
(00:22:40)
والعصر فيها وخطبته قبلها ثم دخوله النبي
(00:22:43)
عليه الصلاه والسلام بعد ذلك ووقوفه على
(00:22:46)
الراحله لا على قدميه داعيا وغير ذلك من
(00:22:49)
احوال النبي عليه الصلاه والسلام نجد ان
(00:22:52)
مثل هذه الافعال يذكرها الفقهاء ولا
(00:22:54)
يذكرون وجوبها عند عامتهم عند عند عامتهم
(00:22:58)
وان نص بعضهم على وجوبها وان نص بعضهم على
(00:23:02)
على وجوبها لكنه ليس بمضطرد في فعله ولهذا
(00:23:05)
نقول ان الاصل في قوله عليه الصلاه
(00:23:07)
والسلام لتاخذوا عني مناسككم المراد به هو
(00:23:12)
التشريع وذلك لجمله من القرائن منها هذه
(00:23:15)
القرينه ان لو اجريناها قاعده ان هذا عند
(00:23:18)
التطبيق لا لا يضطرد ولا بد ان نخرمها
(00:23:20)
عملا ان نخرمها عملا وكذلك حكما القرينه
(00:23:24)
الثانيه ان هذا يحتف بجمله من الامور منها
(00:23:28)
ان النبي عليه الصلاه والسلام اخر الحج
(00:23:30)
اخر الحج وقد فرضه الله عز وجل عليه في
(00:23:32)
السنه التاسعه وانما اخر الحج
(00:23:35)
لكي لا لكي لا يتداخل عمله مع عمل
(00:23:38)
المشركين فاراد تنقيه حجه من المشركين
(00:23:43)
بمنع المشركين من دخول مكه وذلك لما انزل
(00:23:46)
الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم
(00:23:49)
انما المشركون فلا يقرب المسجد الحرام
(00:23:52)
بعد عامه ماذا فقد جاء في الصحيحين من
(00:23:54)
حديث حميد عن ابي هريره ان رسول الله صلى
(00:23:57)
الله عليه
(00:23:58)
وسلم بعث بعث ابا بكر الى الحج وامره ان
(00:24:04)
ينادي في الناس الا يحج بعد هذا العام
(00:24:06)
مشرك وان لا يطوف في البيت عريان وهذا في
(00:24:09)
السنه التاسعه يعني قبل النبي عليه الصلاه
(00:24:12)
والسلام فلما دفع النبي بابي بكر ومن معه
(00:24:16)
من الصحابه ليحجوا وينذروا حتى يخلوا
(00:24:19)
الموضع قبل ان ياتي النبي عليه الصلاه
(00:24:21)
والسلام ويبدي الشريعه لان الناس لو جاؤوا
(00:24:25)
وتداخلت اعمالهم وافعالهم مع اعمال النبي
(00:24:28)
عليه الصلاه والسلام لا يدرى ايهم الذي
(00:24:31)
جاء مع النبي عليه الصلاه والسلام وايهم
(00:24:33)
المقتدي
(00:24:34)
المقتدي به فتخلت الاقوال والافعال وكذلك
(00:24:38)
ايضا وكذلك ايضا الالبسه فوقع في ذلك من
(00:24:43)
اللبس وكان ذلك حكمه في تاخير الحج عن
(00:24:46)
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول
(00:24:49)
ان الصواب من اقوال العلماء ان الحج واجب
(00:24:52)
على الفور ان الحج واجب على الفور لا على
(00:24:55)
التراخي وهذه من المسائل التي قد وقع فيها
(00:24:58)
خلاف عند العلماء وقد اختلفوا في هذه
(00:25:01)
المساله على قولين القول الاول قالوا ان
(00:25:04)
الحج على ان الحج على الفور وهذا الذي ذهب
(00:25:07)
اليه جمهور العلماء وهو القول الصواب وهو
(00:25:11)
القول الصواب وذلك بجمله من الادله بجمله
(00:25:15)
من الادله
(00:25:16)
اولها ان الله سبحانه وتعالى انما اخر
(00:25:19)
الحج الى العام التاسع مع كونه ركنا من
(00:25:23)
اركان الاسلام وقد اوجب فرائضه يدونه
(00:25:26)
منزله انما اخر ذلك لجمله من العوارض
(00:25:29)
المانعه من وجوبه المانعه من وجوبه به
(00:25:34)
حتى يصفوا من كدر عمل الجاهليه وتاخيره في
(00:25:39)
ذلك وامر النبي صلى الله عليه وسلم لابي
(00:25:42)
بكر وهو وهو وزيره الاول عليه رضوان الله
(00:25:47)
تعالى دليل على التاكيد الامر الثاني ان
(00:25:50)
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في
(00:25:52)
الناس لما اراد الحج في السنه العاشره في
(00:25:55)
المدينه واطرافها وامر الناس وبعث الناس
(00:25:57)
ايضا ان يخبروا الناس ممن حولهم ان رسول
(00:26:00)
الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام
(00:26:03)
ولهذا جاء في حديث جابر عند الامام مسلم
(00:26:05)
انه تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم
(00:26:08)
فئام كثيره وكذلك ايضا قرينه ثالثه ان
(00:26:12)
رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه الناس
(00:26:15)
من اقطار بعيده كاليمن واطراف نجد وطي
(00:26:20)
وغيرها وهذه لا تقصد بمثل هذه الوفره الا
(00:26:24)
لامر الا لامر متاكد الا لامر لامر متاكد
(00:26:30)
وكذلك ايضا انه قد تبع رسول الله صلى الله
(00:26:32)
عليه وسلم اقوام من اهل الاعذار كاسماء
(00:26:35)
عليه رضوان الله فقد تبعت رسول الله وهي
(00:26:38)
في شهر ولادتها فولدت بذي الحليفه وهي
(00:26:42)
فولدت في ذي الحليفه وهي في اطراف في
(00:26:45)
اطراف المدينه وهذا يدل على تاكيد تاكيد
(00:26:49)
الفريضه وانها ليست من اهل الاذار ولهذا
(00:26:51)
اوشكت المدينه على خلوها في ذلك العام على
(00:26:55)
خلوها في ذلك في ذلك الموسم وما بقي فيها
(00:26:58)
الا رجال يشيد من اهل المدينه يحمون ها
(00:27:01)
ويحمون اعراض اعراض المسلمين واموالهم
(00:27:05)
وارضهم فكان ذلك قرينه على على التاكيد
(00:27:09)
حتى قيل انه تبع النبي عليه الصلاه
(00:27:11)
والسلام في ذلك اكثر من 100000 منهم من
(00:27:14)
قال انه تبع النبي عليه الصلاه والسلام
(00:27:16)
114 ومنهم من قال 120 على اختلاف عندهم في
(00:27:20)
هذا ولكنه عدد غفير وجمع كثير لا يكون ذلك
(00:27:25)
الا بتاكيد وتواطع لا يكون ذلك الا بتاكيد
(00:27:29)
وتواطع وكذلك ايضا انه جاء في قول جابر
(00:27:33)
عليه رضوان الله تعالى قال
(00:27:36)
كلهم كلهم يريد ان يقتدي برسول الله صلى
(00:27:40)
الله عليه وسلم وان يفعل مثل فعله وان
(00:27:44)
يفعل مثل فعله هذا فيه تاكيد على ما تقدم
(00:27:47)
في قوله لتاخذوا عني مناسككم ان المراد به
(00:27:50)
الاقتداء ان المراد به الاقتداء والتشريع
(00:27:53)
وانه ينقى مما بقي لديهم في اذهانهم من
(00:27:55)
اعمال الحج وكذلك ايضا لا يكتد بغيره
(00:27:58)
فياخذ في ذلك فياخذ بذلك الحج عن رسول
(00:28:01)
الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول ان
(00:28:05)
الارجح في هذا ان الحج ان الحج على الفور
(00:28:09)
ان الحج على الفور جاء في ذلك جمله من
(00:28:11)
الادله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(00:28:15)
كما جاء في عند الامام احمد وكذلك ايضا
(00:28:18)
جاء عند غيره من حديث اسماعيل بن خليفه عن
(00:28:21)
ابيه عن فضيل عن سعيد عن عبد الله بن عمر
(00:28:24)
عبد الله بن عباس عليه رضوان الله انه قال
(00:28:26)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا
(00:28:28)
بالحج يعني الفريضه فان احدكم لا يدري
(00:28:30)
ماذا يعرض له وجاء عند ابي داوود انه قال
(00:28:34)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا
(00:28:37)
قال من اراد الحج فليتعجل وفي اسناده
(00:28:40)
مجهول والاول ايضا فيه ضعيف ولكن هي تعضد
(00:28:44)
هذا تعضد تلك القرائن السابقه القول
(00:28:48)
الثاني وهو قول عطا وقال به الامام
(00:28:50)
الشافعي رحمه الله ان الحج على التراخي لا
(00:28:54)
على الفور ان الحج على التراخي لا لا على
(00:28:57)
الفور وفرق بين من قال بان الحج على
(00:29:01)
التراخي وبين من لم يبيت اداء الحج من لم
(00:29:05)
يبيت اداء الحج فهاتان مسالتان مختلفتان
(00:29:09)
ويتفق العلماء على اهميه المبادره
(00:29:12)
وتاكيدها على اهميه المبادره وتاكيدها
(00:29:16)
وذلك لقول الله عز وجل ولله على نفسه حج
(00:29:19)
البيت من استطاع اليه سبيلا فربط الامر
(00:29:22)
بالاستطاعه اشاره الى انها تجب عند
(00:29:25)
الاستطاعه ويؤكد ان الحج في ذلك ان الحج
(00:29:30)
في ذلك على الفور اننا لو قلنا بالتراخي
(00:29:34)
ما هو الحج ما هو العام الذي يجب على
(00:29:37)
الانسان ان يؤدي به الفريضه اذا كان
(00:29:39)
يتراخى فاذا قلنا كذلك فانه يلزم انه لو
(00:29:43)
مات متراخيا انه لا يثم انه لا يثم فاذا
(00:29:47)
اجلها الى العام التالي والعام الذي يليه
(00:29:50)
والعام الذي يليه والعام الذي يليه وهكذا
(00:29:53)
فما هو العام الذي ياثم به الانسان فاذا
(00:29:55)
قبض قلنا باثمه فاذا اذا قبض الانسان وهو
(00:29:59)
ابن 50 وقد استطاع 10 سنين او 20 او 30
(00:30:02)
سنه فاي عام قد اثم به العام الاول او
(00:30:05)
الثاني او بمجموعها واذا كان بواحد منها
(00:30:08)
فما هو الدليل على ذلك واذا كان بمجموعها
(00:30:11)
فما هو الدليل على انها لا تثبت بعام واحد
(00:30:13)
وتثبت بمجموعها واذا قلنا كذلك ايضا انها
(00:30:17)
تثبت تثبت بوفاه الانسان فما الذي قيد
(00:30:20)
الاثم بالوفاه ولم يرد ولم يرد الدليل
(00:30:24)
تقييد تقييد ذلك بل نقول ان الصواب واب في
(00:30:27)
ذلك انها على الفور ان هذه الفريضه على
(00:30:31)
على الفور فاذا مر على الانسان عام وهو
(00:30:34)
مستطيع من اهل الاستطاعه فلم يؤديها اثمه
(00:30:37)
حتى ياتي العام الذي يليه ثم ياثم بعد ذلك
(00:30:41)
وهكذا حتى يرتفع فرضه حتى يرتفع فرضه ويجب
(00:30:46)
على الانسان ان يؤدي الفريضه اذا ملك
(00:30:49)
القدره بنفسه مستقلا لا معتمدا على غيره
(00:30:53)
لا ان ي تعتمد الزوجه على مال زوجها ولا
(00:30:56)
الولد على على مال ابيه ولا الخادم على
(00:31:00)
مال مخدومه ولا العبد على مولى سيده ونقول
(00:31:05)
ان هذا ان هذا من نظر فيه وجد انه يتفق مع
(00:31:09)
الاصول وكذلك ايضا عليه عمل السلف عليهم
(00:31:11)
رحمه الله تعالى في فتاهم في في فرضيه
(00:31:15)
الحج وذلك ان العبد اصلا لا يجب عليه الحج
(00:31:19)
باعتبار عدم استقلاله واما بالنسبه لمن
(00:31:22)
يملك لم يملك المال فان المال اذا كان فيه
(00:31:26)
منه لم يجب عليه الا اذا ملك اياه الا اذا
(00:31:29)
ملك اياه فاذا ملك اياه فاخذه وقبضه وقع
(00:31:34)
في ملكه وجب عليه بعد ملكه اياه لا ان
(00:31:38)
يسال وان يعطى لاجل هذا فيجب عليه حينئذ
(00:31:43)
فنقول انه بعد ملكه ينصرف اليه ينصرف اليه
(00:31:47)
الوجوب لكونه من اهل من اهل الاستطاعه من
(00:31:51)
اهل الاستطاعه ونقول ان الوجوب في ذلك
(00:31:56)
يكون على كل قادر مستطيع من اهل الاسلام
(00:32:01)
واهل التكليف من اهل الاسلام والتكليف
(00:32:04)
ويذكر العلماء عليهم رحمه الله تعالى في
(00:32:06)
ذلك شروطا على من يجب عليه
(00:32:10)
الحج واظهر هذه الشروط منها ما هو محل
(00:32:14)
اتفاق ومنها ما هو محل محل خلاف اول هذه
(00:32:18)
الشروط ومحل اتفاق الاسلام انه لا يجب على
(00:32:21)
الكافر باعتبار ان الله حرم عليه دخول محل
(00:32:24)
محل العباده فاذا حرم عليه ان يدخل محل
(00:32:27)
العباده فعداؤها من باب اولى وذلك في قول
(00:32:31)
الله جل وعلا انما المشركون فلا يقرب
(00:32:35)
المسجد الحرام بعد عامهم هذا وقد جاء في
(00:32:37)
الصحيحين من حديث ابي هريره ان رسول الله
(00:32:40)
صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان ينادي
(00:32:42)
في الناس الا يحج بعد هذا العام مشرك وانا
(00:32:46)
يطوف في البيت عريان فحرم عليه ان يدخل
(00:32:50)
موضع العباده فمباشرته للعباده اكد الا
(00:32:54)
يباشره الا يباشره وهذا محل اتفاق عند
(00:32:57)
العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك وهذه مساله
(00:33:01)
خارجه عن مساله مخاطبه الكفار في فروع
(00:33:04)
الشريعه باعتبار انهم لو خوطبوا بفروع
(00:33:07)
الشريعه على قول من قال بانهم يخاطبون
(00:33:10)
نقول انه في ذلك انه لا يتوجه اليهم
(00:33:13)
الخطاب في ذلك باعتبار النهي عن محل
(00:33:15)
العباده والامر الثاني في ذلك ان العباده
(00:33:19)
لا تصح منه ومن علقها من العلماء في
(00:33:23)
الخطاب في ذلك انه بالامر الاخروي وليس
(00:33:25)
بالامر الدنيوي فنقول محله في امثال هذه
(00:33:29)
العباده في في الحج لا في لا في غيره لا
(00:33:34)
في غيره ومن قال في بعض العبادات انهم
(00:33:37)
يخاطبون بها من فروع الشريعه فمنهم من قال
(00:33:41)
اداء ومنهم من قال اثما وذلك فيما يتعلق
(00:33:43)
مثلا باداء الزكاه اذا كانت تحت ولايه
(00:33:46)
المسلمين في ذلك وهو قول ايضا قول شاذ شاذ
(00:33:51)
وقال به قله من الفقهاء من المتاخرين
(00:33:55)
والاصل في ذلك انهم لا يخاطبون في الشريعه
(00:33:58)
من ج في فروع الشريعه من جهه الدنيا ولا
(00:34:01)
كذلك ايضا من جهه الاخره وانما يخاطبون
(00:34:04)
على على اصل ما لديهم وان علموا شيئا
(00:34:08)
فجحدوه في ذلك فانهم يخاطبون بجحودهم
(00:34:12)
يخاطبون على جحودهم فالذي يجحد الصلاه
(00:34:15)
وجحد وحدانيه الله عز وجل واشرك مع الله
(00:34:18)
وهو عالم فيخاطب على جحوده باعتبار ان
(00:34:21)
جحوده من التوحيد
(00:34:22)
جحوده من الشرك المناقض للتوحيد لا على
(00:34:25)
ذات المتروك لا على ذات المتروك وهذا به
(00:34:30)
تتفق الادله وذلك ان الله سبحانه وتعالى
(00:34:33)
قد ذكر في كتابه في موضع عديده وكذلك ايضا
(00:34:37)
وكذلك ايضا جاء النبي عليه الصلاه والسلام
(00:34:39)
ذكر عقاب المشركين على بعض على ترك بعض
(00:34:42)
الاعمال ترك بعض الاعمال وذلك لان الذي
(00:34:46)
تركها انما تركها من جهه الحقيقه جاحدا له
(00:34:50)
انما تركها جاحدا
(00:34:52)
جاحدا لها فنقول ان شرط الاسلام مما لا
(00:34:57)
خلاف مما لا خلاف فيه و الشرط الثاني
(00:35:02)
العقل ان يكون الانسان عاقلا ف المجنون لا
(00:35:06)
يجب عليه شيء باعتبار ارتفاع التكليف
(00:35:09)
ارتفاع التكليف وذلك ايضا لما جاء عن
(00:35:12)
النبي عليه الصلاه والسلام في
(00:35:14)
حديث الاسود عن عائشه عليه رضوان الله
(00:35:16)
تعالى كما جاء في المسند والسنن ان النبي
(00:35:19)
صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن
(00:35:21)
ثلاثه وذكر منهم المجنون حتى يعقل وهذا
(00:35:26)
محل اتفاق ولكن قد اختلف العلماء في اتيان
(00:35:30)
النسك من المجنون اذا جاء به وليه اذا جاء
(00:35:33)
به وليه وهل يؤجر على ذلك وليه ويؤجر هو
(00:35:39)
ام لا ويثاب على ذلك فيجري له حسنه في
(00:35:43)
حسنه في الاخره هذا مما اختلف فيه العلماء
(00:35:46)
جمهور العلماء قالوا انه انه لا يصح منه
(00:35:48)
انه لا يصح
(00:35:51)
وثمت روايه عن الامام احمد رحمه الله
(00:35:53)
بصحتها وهو
(00:35:55)
الاظهر وانما قلنا بظهور ذلك ان المجنون
(00:35:59)
ليس باكثر ادراك من الصبي في مهده الذي
(00:36:03)
تحج به امه وهم يقولون
(00:36:06)
يقولون باجره على حجه ولم يفرغوا في هذا
(00:36:11)
الا عند بعضهم الذين قيدوا في ذلك التمييز
(00:36:14)
ومنهم من قال دون ذلك والاظهر في ذلك
(00:36:16)
العموم الاظهر في هذا العموم ومعلوم ان
(00:36:19)
الصبي لا يدرك وثم بعض المجانين الذي سلب
(00:36:21)
بعض عقله او سلب اكثره لديه من الادراك
(00:36:26)
للمنافع والمضار ما لا يدركه الصبي الصغير
(00:36:29)
المحمول الذي يحمله يحمله ابوه او تحمله
(00:36:33)
امه فنقول حينئذ انه يؤجر ولو عقل بعد ذلك
(00:36:37)
يجب عليه ان ياتي بحجه اخرى باتفاق الع
(00:36:40)
باتفاق العلماء وكذلك ايضا وكذلك ايضا
(00:36:45)
الصبي وكذلك ايضا الصبي فنقول حينئذ لابد
(00:36:49)
لابد لابد في ذلك من العقل من جهه الوجوب
(00:36:51)
واما لو حج او حج بالانسان وهو مجنون او
(00:36:56)
فقد شيئا من عقله لا يسقط عليه معه
(00:37:00)
التكليف فنقول حينئذ انه ينزل عليه الاجر
(00:37:03)
كحال الصبي كحال الصبي الشرط الثالث
(00:37:06)
البلوغ فلا يجب على غير البالغ وذلك
(00:37:11)
للحديث السابق في حديث عائشه عليها رضوان
(00:37:13)
الله وكذلك ايضا نجد
(00:37:17)
ان السلف عليهم رحمه رحمه الله يتفقون
(00:37:20)
ويطبقون على هذا وكذلك ايضا ائمه الخلف
(00:37:23)
على انه لا يجب على غير البالغ لا يجب على
(00:37:25)
غير البالغ لحديث عائشه عليه رضوان الله
(00:37:29)
تعالى السبق واما الصبي اذا
(00:37:31)
حج
(00:37:33)
فحجه فحجه صحيح يؤجر عليه لكنه لا يكون عن
(00:37:38)
حجه الاسلام لا يكون عن حجه الاسلام لا
(00:37:41)
يختلف العلماء في هذا من الصحابه
(00:37:45)
والتابعين وكذلك الائمه الاربعه وثمت قول
(00:37:48)
الامام بعضهم من قلوب بطع عن ابي عن ابي
(00:37:50)
حنيفه القول بعدم صحه حج الصبي وفي هذا
(00:37:53)
نظر والاظهر والله اعلم انه يقصد حجه
(00:37:55)
الاسلام ولا يقصد عموم الحج من جهه ثبوت
(00:37:59)
الاجر فيه وذلك لما جاء في صحيح الامام
(00:38:01)
مسلم من حديث قريب مولى عبد الله بن عباس
(00:38:03)
ان عبد الله بن عباس قال جاءت امراه بصبي
(00:38:07)
لها ورفعته الى رسول الله صلى الله عليه
(00:38:09)
وسلم فقالت لي هذا حج قال النبي صلى الله
(00:38:12)
عليه وسلم نعم ولك اجر نعم ولك ولك اجر
(00:38:16)
يعني تؤجرين على فعلك ولو له حج واما ما
(00:38:19)
يقوله العامه ان الصبي له نصف حجه فهذا لا
(00:38:23)
اصل له بل له الاجر بمقدار ما يحترز من
(00:38:26)
المحظورات وبمقدار ما ياتي ما ياتي من من
(00:38:30)
مناسك من مناسك الحج وانما الخلاف عند
(00:38:32)
العلماء في الصبي اذا اتلف شيئا من ا او
(00:38:37)
وقع في شيئا من المحظورات او ترك شيئا من
(00:38:39)
الواجبات الفديه عليه في ماله او في مال
(00:38:42)
وليه وهذا من المسائل التي قد تكلم عليها
(00:38:45)
العلماء نقول اذا خرج
(00:38:48)
الصبي او اخرج بغير اذن وليه فوقع في شيء
(00:38:51)
من المحظورات
(00:38:53)
فان الفديه في ماله بلا خلاف قد حكى
(00:38:57)
الاجماع على ذلك ابن منذر وغيره واما اذا
(00:38:59)
خرج باذن وليه هو الذي اخرجه فوقع في شيء
(00:39:03)
من المحظورات فوقع في ذلك في ذلك خلاف
(00:39:07)
وجماهير العلماء على انه ايضا في مال في
(00:39:10)
مال سيده في ذلك لانه لا يدرك المحظور حتى
(00:39:14)
يحترمن ولا يدرك الواجب حتى حتى يفعله فلا
(00:39:18)
يميز بين التاكيدات في ذلك فيتحمل في ذلك
(00:39:22)
سيده في فيتحمل في ذلك سيده في هذا على من
(00:39:26)
قال بهذا بهذا القول منهم من قال انه في
(00:39:30)
انه في مال في مال
(00:39:32)
الصبي ونقول ان الصبي اذا جاء بحجه ثم بلغ
(00:39:37)
فانه يجب عليه ان يحج حجه اخرى وهذا لا
(00:39:40)
خلاف عند العلماء فيه وانما يختلفون اذا
(00:39:43)
بلغ في عرفه باعتبار ان الحج عرفه
(00:39:46)
كما جاء في المسند وكذلك ايضا في السنن من
(00:39:49)
حديث عبد الرحمن بن يعمر ان رسول الله صلى
(00:39:52)
الله عليه وسلم قال الحج عرفه وهو ركن من
(00:39:55)
اركان الاسلام او ركن من اركان وهو ركن من
(00:39:59)
اركان الحج بل اكد
(00:40:02)
اركان الحج على قول والاظهر والله اعلم ان
(00:40:05)
اكد اركان الحج الاحرام وهو النيه وهو
(00:40:09)
النيه يليه بعد ذلك الوقوف بعرفه يليه بعد
(00:40:12)
ذلك الوقوف بعرفه فلا يغني الاحرام عن
(00:40:15)
الوقوف بعرفه ولا يغني الوقوف بعرفه عن
(00:40:18)
الاحرام والمراد بالاحرام هو النيه وليس
(00:40:21)
المراد بذلك هو لبس الرداء والازار لبس
(00:40:25)
الازار والرداء فنقول اذا وقف بعرفه اذا
(00:40:29)
وقف بعرفه صبيا ثم بلغ كان يكون مثلا
(00:40:33)
مولده في يوم عرفه او نحو ذلك او احتلم
(00:40:36)
فيها فهل يجب عليه ان يحج عاما بعد بعده
(00:40:40)
ام لا نقول الاظهر في هذا ان حجته في ذلك
(00:40:45)
تجز عن حجز الاسلام اذا كان بلوه في يوم
(00:40:49)
في يوم عرفه وهذا الذي ذهب اليه جماعه من
(00:40:52)
العلماء وقال الامام الشافعي والامام احمد
(00:40:54)
رحمه الله ومنهم من قال بعدمب اجزائه وهو
(00:40:57)
قال الامام مالك ومنهم من قال بانه يجزئ
(00:41:01)
عنه اذا جدد نيته مره اخرى فلا بد ان تقع
(00:41:06)
منه النيه حال الوجوب عليه فنيته الاولى
(00:41:09)
قد وقعت منه حال عدم الوجوب وهو استحباب
(00:41:14)
في هذا فقال ابي حنيفه والارجح في ذلك هو
(00:41:16)
الامر الاول الارجح في هذا هو القول الاول
(00:41:20)
باعتبار انه قد صح منه العمل والنيه كانت
(00:41:23)
مصاحبه والنيه في ذلك مصاحبه وكانت متصله
(00:41:28)
فلا تحتاج الى انشاء جديد فلا تحتاج الى
(00:41:31)
انشاء جديد ويدل على انه يجب عليه ان يحج
(00:41:36)
حجه الاسلام ما جاء من حديث ابي ضبيان عن
(00:41:39)
عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى
(00:41:42)
انه قال وجاء في ذلك مرفوعا قال ايما صبي
(00:41:45)
حج ثم بلغ فعليه حجه اخرى فعليه حجه اخرى
(00:41:51)
وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجه اخرى وهذا
(00:41:55)
الحديث قد جاء مرفوعا قد جاء مرفوعا عند
(00:41:59)
ابن ابي شيبه في كتابه المصنف وجاء كذلك
(00:42:02)
موقوفا والصواب في الوقف ولكن له حكم
(00:42:04)
الرفع ولكن له حكم حكم الرفع فنقول في هذا
(00:42:09)
ان الصبي لا يجب عليه الحج ابتداء ولكن لو
(00:42:13)
حج فحجه صحيح ويؤجر
(00:42:16)
عليه واما اداؤه بعد ذلك للحجه الاسلام
(00:42:21)
فنقول كمن لم يحج كمن لم كمن لم يحج فيجب
(00:42:25)
عليه ان يحج اذا كان بلوغه بعد الوقوف بعد
(00:42:28)
الوقوف بعرفه وياتي الكلام في تحديد
(00:42:31)
الوقوف الفاضل وتحديد الوقوف المفضول
(00:42:34)
وابتداء كل واحد منها وابتداء كل واحد
(00:42:36)
منهما وسنه النبي صلى الله عليه وسلم في
(00:42:39)
ذلك وخلاف العلماء في هذه في هذه المساله
(00:42:42)
باذن الله باذن الله
(00:42:43)
تعالى ويدل على صحه الحج للصبي ما جاء
(00:42:48)
النبي عليه ما جاء في حديث السائب بن يزيد
(00:42:50)
عند البخاري انه قال حج بي مع رسول الله
(00:42:53)
صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين
(00:42:56)
والمراد بهذا انه حج به فلم يستقل بنفسه
(00:43:00)
وهذا يتضمن مسائل وفوائد منها حج الصبي
(00:43:05)
الصغير وصحته ومنها استحباب الحج بالصغير
(00:43:10)
فانه حج به وكذلك ايضا يؤجر
(00:43:14)
يؤجر والده او من او من من يعيله فانه
(00:43:19)
يؤجر على ذلك وهل الاجر في هذا اجر الحجه
(00:43:22)
التامه ام دون ذلك نقول فضل الله عز وجل
(00:43:24)
في ذلك في ذلك واسع وفيه ايضا من الادله
(00:43:28)
ان من حج باحد ولو كان حاملا له فان الفعل
(00:43:34)
يكون عن الاثنين لا يكون عن واحد فاذا
(00:43:37)
حملت شيخا كبيرا على كتفك او حملت امك او
(00:43:41)
حملت صبي
(00:43:43)
وهي وهو محرم وانت محرم فطفت فالطواف
(00:43:47)
للاثنين للحامل والمحمول للحامل والمحمول
(00:43:51)
وهذا من المسائل التي قد وقع فيها خلاف
(00:43:53)
عند العلماء اذا حمل محرم محرما اذا حمل
(00:43:57)
محرم محرما اخر فهل العمل في ذلك لهم
(00:44:02)
جميعا ام
(00:44:05)
للحامل وحده ام للمحمول اختلف العلماء في
(00:44:08)
هذه المساله على على قولين ذهب جمهور
(00:44:11)
العلماء
(00:44:12)
ان العمل في ذلك للحامل ان العمل في ذلك
(00:44:15)
للحامل قالوا
(00:44:17)
وذلك وذلك لانه هو الذي باشر باشر في هذا
(00:44:23)
العمل ومنهم من قال ان الاجر والعمل في
(00:44:27)
ذلك للمحمول والحامل في ذلك كحال النائب
(00:44:31)
في الحج كحال النائب في الحج فالجمهور في
(00:44:35)
هذا قد قالوا بهذين بهذ بالجمهور قد
(00:44:38)
انقسموا في هذه المساله على قولين قالوا
(00:44:41)
في ذلك انه يكون لواحد منهما يكون العمل
(00:44:44)
في ذلك لواحد منهما اما ان ينوي الحامل
(00:44:48)
انه واما ان يكون للمحمول من دونه واما ان
(00:44:52)
يكون للمحمول من دونه واما قولهم انه يكون
(00:44:55)
للمحمول من دونه قالوا كحال الانسان الذي
(00:44:58)
حج عن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه ولم يحج
(00:45:02)
عن نفسه فهذا فهذه نيابه فهذه نيابه قال
(00:45:06)
وهذا نوع من انواع النيابه وذهب الى هذا
(00:45:09)
المالكيه والشافعيه وكذلك ايضا جماعه من
(00:45:12)
الفقهاء من الحنابله القول الثاني وهو
(00:45:14)
الصواب ذهب اليه جماعه من الفقهاء من
(00:45:16)
الحنابله وقال ابي حنيفه عليه رحمه الله
(00:45:18)
الى انه عنهم جميعا انه عنهم جميعا وهذا
(00:45:22)
يدل عليه حديث السائب بن يزيد كما في
(00:45:24)
البخاري في قوله حج بي مع رسول الله صلى
(00:45:26)
الله عليه وسلم وفي حديث ايضا عبد الله بن
(00:45:29)
عباس للمراه قال نعم ولك اجر يعني له حج
(00:45:32)
ولك اجر وهي حاجه ايضا فلا يعقل انها تحج
(00:45:36)
بصبيها ولا تحج هي ولا تحج هي فهي لها اجر
(00:45:41)
فوق حجها ولصبيها اجر تلك تلك الحجه ومع
(00:45:46)
ذلك لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم
(00:45:48)
ومثل هذا لا يؤخر بيان مثل هذا لا يؤخر
(00:45:51)
بيان ثم ايضا انه لم يثبت عن احد من اصحاب
(00:45:54)
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثره حج
(00:45:57)
حجهم بالصغار مع كثره حجهم بالصغار غير
(00:46:00)
البالغين وعدم المكلفين وغالبا ما يحملون
(00:46:04)
في اعمال في اعمال الحج كالطواف وكذلك
(00:46:07)
السعي ونحو ذلك فمثل هذا يحتاج الى بيان
(00:46:12)
فلما لم يقع في ذلك بيان دل على صحه وقوعه
(00:46:16)
منهم منهم جميعا وهذا هو الاقرب لسعه
(00:46:19)
الشريعه لسعه الشريعه فانهم لو كانوا
(00:46:22)
يطوفون طوافين عن الحامل والمحمول لنقل
(00:46:26)
مثل ذلك لان هذا تتداعى الهمم على نقله
(00:46:30)
تتداعى الهمم على نقله سواء حمل الانسان
(00:46:33)
الصبي بنفسه او حمله مثلا باله حمل باله
(00:46:37)
حمل او دفعه بعربه بعربه او شبياء فان
(00:46:42)
الحكم في ذلك فان الحكم في ذلك في ذلك
(00:46:46)
واحد ومن باب اولى ايضا من قاد
(00:46:50)
اعمى او قاد اعرج او نحو ذلك فانه في ذلك
(00:46:54)
ايضا فانه في ذلك من باب اولى اذا قلنا في
(00:46:57)
المحمول حملا تاما فانه لمن دونه من باب
(00:47:00)
اولى في من يعض ارجا او اقطعا او كذلك
(00:47:05)
يقود اعمى فانه يقع عن الاثنين ايضا من من
(00:47:08)
باب من باب من باب اولى وهذا الذي عليه
(00:47:13)
عمل السلف وان اختلف الفقهاء عليهم رحمه
(00:47:15)
الله تعالى فيما ممن جاء بعدهم على هذه
(00:47:18)
على هذه المساله ومن شروط من شروط او من
(00:47:24)
شروط
(00:47:26)
الحج
(00:47:28)
نعم في حد
(00:47:30)
تتكلم نعمال
(00:47:33)
ما
(00:47:34)
يناسب
(00:47:36)
الجوال لا يكلم في في اثناء
(00:47:40)
الدرس المتكلم اظنه يسال او يصحح معلومه
(00:47:46)
نعم الشرط الرابع في ذلك هو
(00:47:52)
الاستطاعه شرط في هذا
(00:47:55)
والاستطاعه وذلك لقول الله جل وعلا ولله
(00:47:58)
على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
(00:48:01)
فذكر الاستطاعه وكذلك
(00:48:04)
ايضا جعل هذه الاستطاعه الى غايه البيت ان
(00:48:08)
استطاع اليه سبيلا تؤديه الى البيت لا
(00:48:12)
تجعله في نصف الطريق وكذلك ايضا فان بعض
(00:48:17)
الفقهاء قال بظاهر هذه الايه قال يجب على
(00:48:20)
من وجد زادا يوصله الى البيت الحرام واذا
(00:48:24)
لم يجد ما يعيده
(00:48:26)
فانه يجب عليه كذلك لان الله عز وجل امر
(00:48:30)
من من وجد استطاعه توصله الى البيت ولم
(00:48:36)
يسقطها عن من لم يجد ما يرجعه الى اهله
(00:48:39)
ونقول في ذلك نظر فان في هذا كلفه ومشقه
(00:48:41)
على الناس كلفه ومشقه على الناس وانما ذكر
(00:48:45)
ذلك للعلم برجوعه الى اهله للعلم برجوعه
(00:48:49)
الى اهله وفي قوله جل وعلا ولله على الناس
(00:48:53)
حج البيت من استطاع اليه سبيلا يعني
(00:48:55)
الاتيان اليه والسبيل في ذلك يبقى الانسان
(00:48:58)
متصلا لكونه ابن سبيل حتى يرجع الى حتى
(00:49:03)
يرجع الى اهله فالوصف في ذلك قد وقع عليه
(00:49:07)
حتى ينقطع عن ينقطع عن السفر ومعلوم ان
(00:49:11)
الشريعه لا تتشوف الى المشاق والله جل
(00:49:13)
وعلا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعا
(00:49:16)
وكذلك ايضا في قوله فاتقوا الله ما
(00:49:18)
استطعتم فالله سبحانه وتعالى يامر العباد
(00:49:21)
بما يطيقون ولا يكلفهم غير ذلك فان
(00:49:25)
الانسان اذا كلف بالحج بان ياتي الى البيت
(00:49:28)
ولا
(00:49:30)
ولا يقيد الامر بكلفه رجوعه فان ذلك فيه
(00:49:34)
مشقه من جهه سؤال الناس وتكففهم وكذلك
(00:49:38)
ايضا البقاء في في المسجد في عند البيت
(00:49:41)
الحرام وهذا لم يكن معمولا به لم يكن
(00:49:44)
معمولا معمولا به ثم ايضا ان الاستطاعه في
(00:49:48)
ذلك اطلقت من الزاد والراحله والراحله
(00:49:53)
الاصل فيها البقاء الذي تذهب بالانسان هي
(00:49:55)
التي ترجع ترجع به غالبا ترجع به غالبا
(00:49:59)
فوك ذلك الى
(00:50:01)
العرف واختلف العلماء في الزاد في
(00:50:04)
الاستطاعه في ذلك هل يزداد زاد والراحله
(00:50:07)
ام المراد بذلك ما هو اوسع من هذا نقول قد
(00:50:10)
جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
(00:50:12)
تقيدها بالزاد والراحله تقيدها بالزاد
(00:50:15)
بالزاد والراحله قد جاء في حديث
(00:50:17)
قتاده عن انس بن مالك ان رسول الله صلى
(00:50:20)
الله عليه وسلم قال في قول الله جل وعلا
(00:50:22)
من استطاع اليه سبيلا قال هي الزاد
(00:50:25)
والراحله وهذا قد جاء من حديث حماد وسعيد
(00:50:28)
بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك
(00:50:31)
ولكن الصواب في هذا الحديث الارسال قد جاء
(00:50:33)
من حديث قتاده عن الحسن مرسلا عن رسول
(00:50:36)
الله صلى الله عليه وسلم والصواب فلا يصح
(00:50:38)
مسندان وهذا الذي صوبه جماعه من الحفاظ
(00:50:42)
فنقول ان ما يتعلق في مثل هذا الحديث انه
(00:50:45)
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم
(00:50:48)
يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في
(00:50:50)
تقييد الزاد والراحله بوصف معين بوصف معين
(00:50:55)
وان الامر في ذلك يختلف بحسب احوال الناس
(00:50:58)
فاستطاعه المراه تختلف عن استطاعه الرجل
(00:51:01)
واستطاعه الاعمى تختلف عن استطاعه المبصر
(00:51:04)
فان الاعمال ما يحتاج الى قائد وكذلك ايضا
(00:51:07)
استطاعه المكي تختلف عن استطاعه الافاق
(00:51:10)
فالمكي له قدر من الاستطاعه لا يجب عليه
(00:51:13)
ان يوجد في ذلك راحله لانه من اهل البيت
(00:51:16)
الحرام كذلك ايضا في المراه التي تكون من
(00:51:19)
اهل من اهل مكه هل يجب عليه الحج ولو لم
(00:51:22)
تجد محرما مع انها لا تسافر لا تسافر
(00:51:25)
مسيره يوم وليله هل ينطبق عليها ذلك ام لا
(00:51:28)
نقول لما تباين في ذلك لم يكن في ذلك وصفا
(00:51:31)
عن النبي عليه الصلاه
(00:51:33)
والسلام وانما جاء في ذلك عن الصحابه
(00:51:35)
عليهم رضوان الله تعالى كما جاء من حديث
(00:51:37)
علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس انه
(00:51:40)
قال في قول الله جل وعلا من استطاع اليه
(00:51:43)
سبيلا قال ان يصح له بدنه وان يكون معه
(00:51:47)
زاد
(00:51:49)
وراحله ومن غير ان يجحف به يعني من غير ان
(00:51:53)
يضر به وباهله والاجحاف في ذلك هو الضرر
(00:51:56)
الذي يلحق الانسان يلحق الانسان فاذا كان
(00:51:59)
لاهله راحله واحده يتزودون بها ويقضون بها
(00:52:03)
حاجتهم
(00:52:04)
ومتاعهم من طعام وسقايه ونحو ذلك فان هذا
(00:52:08)
اضرار باهله من ورائه فلا يجب عليه حينئذ
(00:52:12)
كذلك ايضا اذا اجحف بنفسه فاذا اخذ ماله
(00:52:17)
لم يجد عياله ما يطعمون او يشربون او
(00:52:20)
يكتسون او غير ذلك فنقول ان انه لا يجب
(00:52:24)
عليه حينئذ ولو كان هو في ذاته مكتفيا لان
(00:52:27)
النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمر
(00:52:30)
اثمن ان يضيع من يملك من يملك قوته فوجب
(00:52:34)
فوجب حينئذ النفقه على العيال قبل ان يسقط
(00:52:39)
الانسان ما كان من حق الله سبحانه وتعالى
(00:52:41)
لان حق الله مبني على المسامحه وحق العباد
(00:52:45)
في ذلك مبني مبني على المشاحه فان الزوجه
(00:52:50)
وكذلك الاولاد لهم حق في ذلك وحقهم في ذلك
(00:52:54)
متعين في ماله والله جل وعلا والله جل
(00:52:58)
وعلا يعفو عن عبده ويغفر والامر في ذلك
(00:53:00)
على والامر في ذلك على السعه
(00:53:03)
والعلماء عليهم رحمه الله تعالى يفرعون في
(00:53:05)
هذه المساله في مساله الاستطاعه بحسب
(00:53:08)
احوالهم ويتكلمون في ذلك كلاما كثيرا هل
(00:53:11)
يجب على الاعمى او لا يجب عليه فاذا وجب
(00:53:13)
عليه هل يجب عليه ان يوجد ان يوجد قائدا
(00:53:19)
في ذلك يقوده كذلك ايضا الاعرج هل يجب
(00:53:22)
عليه اذا وجد ما يصله هناك ويشق عليه في
(00:53:25)
وتشق عليه المناسك من جهه الطواف في ذاته
(00:53:29)
ولو اداها هل يتعين عليه او لا يتعين فاذا
(00:53:32)
اختلف اختلفوا في الاعمى فانهم يختلفون في
(00:53:36)
الاعشا وانبصروا خفيف كذلك وكذلك ايضا في
(00:53:39)
مساله في مساله المك ومقدار
(00:53:43)
ما يقع عليه من الاستطاعه الواجبه عليه
(00:53:47)
سواء كان رجلا او كان او كان امراه
(00:53:49)
والكلام في ذلك مما يطول ويحتاج ويحتاج
(00:53:53)
الى وقت طويل نرجئه الى الى مواضعه الى
(00:53:58)
مواضع اخرى والشرط الخامس في ذلك هو
(00:54:04)
بالمراه ان تجد محرما ان تجد المراه ان
(00:54:09)
تجد المراه محرما فاذا وجدت المراه محرما
(00:54:12)
وجب عليها وجب وجب عليها وهل يجب على
(00:54:17)
محرمها ان يخرج معها اذا كان قادرا من غير
(00:54:20)
ان يجحف او يضر به قد وقع في ذلك خلاف
(00:54:23)
وجمهور العلماء على عدم وجوبه عليه ولكن
(00:54:27)
لو قام الولي باداء الحج باداء الحج وجب
(00:54:32)
عليها وتعين ان تحج معه واذا
(00:54:36)
بادر بالذهاب الى بها بالذهاب الى الحج
(00:54:39)
تعين عليها تعين تعين عليها ولا يجب عليها
(00:54:43)
حتى تملك ذلك من مالها واذا ملكها زوجها
(00:54:47)
قيمه الحج تعين عليها ولا يجب عليها قبل
(00:54:51)
ان تملك ذلك المال قبل ان تملك ذلك المال
(00:54:54)
ولا يجب عليها ان تسال زوجها مالا للحج ان
(00:54:58)
تسال زوجها مالا للحج فان اعطاها وملكته
(00:55:01)
وجب عليه كذلك ايضا
(00:55:03)
بالنسبه للولد مع والده لا يجب عليه الا
(00:55:07)
من ماله فان اعطاه والده وتملك ذلك وجب
(00:55:09)
عليه ولا يجب عليه ان يساله مالا مالا
(00:55:12)
للحج لان لو قلنا بوجوبه عليه لوجب على
(00:55:15)
الولي ان يعطيه ان يعطيه في ذلك المال
(00:55:18)
ولتوسع مثل هذا الامر ووجب على الولي ان
(00:55:21)
يحج ان يحج ب بامراته
(00:55:25)
وهذا وهذا في ظاهره وهذا في ظاهره فيه من
(00:55:29)
الكلفه والمشقه خاصه الانسان مثلا يكون
(00:55:33)
عنده اربع نساء وعنده من كل امراه خمس
(00:55:37)
بنات او عش او سبع وثمان
(00:55:41)
وكل عام تبلغ واحده ومثل هذا مثل هذا فيه
(00:55:46)
مشقه ليس كذلك فيه مشقه فاذا قلنا بوجوبها
(00:55:50)
عليه وجب عليه ان يحج كل كل عام ومثل هذا
(00:55:54)
لو ظهر بالنص وكذلك ايضا جاء في فتي
(00:55:59)
الصحابه صريحا فانه ينقل في مثل هذا ياتي
(00:56:03)
صريح نعم في قول النبي عليه الصلاه
(00:56:04)
والسلام للرجل الذي اكتب بغزوه كذا قال حج
(00:56:07)
مع امراتك لما كان مخيرا بين امرين بين
(00:56:10)
الغزو وبين وبين الحج قال حج قال حج مع
(00:56:14)
امراتك واما لو كان باقيا في بلده فانه لم
(00:56:20)
يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه
(00:56:23)
امره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان
(00:56:26)
يخرج ان يخرج وهو اراد وهو اراد في في ذلك
(00:56:30)
في ذلك البقاء ولهذا نقول ان النصوص في
(00:56:34)
ذلك تؤخذ بسياقها بسياقها التام من
(00:56:36)
العلماء من حمل مثل هذا النص قال لا فرق
(00:56:39)
بين بقائه وبين وبين ذهابه بل ان النبي
(00:56:43)
عليه الصلاه والسلام لما صده من مثل هذا
(00:56:45)
العمل فلو كان باقي في بلده فانه خروجه في
(00:56:49)
ذلك من باب اولى ان يحج مع امراته ومثل
(00:56:53)
هذا التعليل فيما يظهر فيه نظر والمراه لا
(00:56:58)
يجب عليها حتى تجد محرما فاذا اذا وجدت
(00:57:00)
وجب عليها واما حج المراه من غير محرم من
(00:57:05)
غير محرم فالاصل فيه التحريم فالاصل فيه
(00:57:08)
التحريم وذلك لقول النبي عليه الصلاه
(00:57:10)
والسلام كما جاء في حديث ابي هريره لا يحل
(00:57:12)
لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر
(00:57:14)
مسيره يوم وليله الا مع ذي محرم وجاء في
(00:57:18)
بعض الروايات مسيره يوم وجاء في روايه
(00:57:20)
مسيره ليله وجاء في بعض الروايات مسيره
(00:57:23)
يومين وجاء في بعض الروايه مسيره ثلاثه
(00:57:26)
ايام وهذا كله يدل على ان ما قصد قصد به
(00:57:30)
السفر ما قصد به السفر وانما اختلفت اما
(00:57:33)
الروايات او كذلك ايضا المواضع والحوادث
(00:57:35)
والنوازل بسبب اختلاف الحال الذي نزل
(00:57:38)
عليها نزل عليها النص فما يطلق عليه السفر
(00:57:43)
يحرم على المراه ان ان تفعله من غير من
(00:57:46)
غير محرم اما ما كان في داخل البلد فانها
(00:57:49)
حينئذ فانها حينئذ لا حرج عليها بخروجها
(00:57:53)
لحاجتها واما المك المراه المكيه فهل
(00:57:56)
ينطبق عليها ذلك ام لا من العلماء من لم
(00:58:00)
يضطرد في ذلك وقال ان المراد بذلك مسيره
(00:58:03)
يوم او مسيره ليله وهو اقل ما جاء في ذلك
(00:58:05)
من الخبر ومعلوم ان اقصى ما يصل اليه
(00:58:07)
الانسان في نسخه وعرفه وهو اقل من هذه
(00:58:10)
المسيره اقل من هذه من هذه المسيره
(00:58:13)
فتستطيع الانسان ان تذهب نهارا وترجع
(00:58:15)
وتذهب ليلا وترجع الى اهلها من قلوع الشمس
(00:58:20)
وكذلك ايضا اذا طلعت الشمس تستطيع ان تذهب
(00:58:22)
الى عرفه وترجع قبل كذلك قبل غروبها فليس
(00:58:26)
ذلك من هذه من هذا الحكم فهل يجب عليها
(00:58:29)
ويتعين على المراه المكيه من غير من غير
(00:58:32)
محرم نقول ان النصوص الوارده في ذلك عن
(00:58:35)
النبي عليه الصلاه والسلام انما تنوعت
(00:58:38)
وقصد بذلك السفر ومعلوم ان الذهاب الى
(00:58:40)
عرفه تقصر فيه الصلاه وقصرها في ذلك لعله
(00:58:44)
السفر لعله السفر فقصر النبي صلى الله
(00:58:47)
عليه وسلم
(00:58:48)
بعرفه الظهر والعصر وكذلك ايضا قصر النبي
(00:58:52)
عليه الصلاه والسلام العشاء وجمع مع
(00:58:54)
المغرب بمزدلفه ومعلوم ان اهل مكه حينما
(00:58:58)
ماء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في
(00:59:01)
كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك
(00:59:03)
ايضا كانوا في اطراف منى مع رسول الله صلى
(00:59:06)
الله عليه وسلم ومن جاء بعده كانوا يتمون
(00:59:09)
كانوا كانوا يتمون ومن كان من غير اهل مكه
(00:59:13)
فانهم كانوا يقصرون فانهم كانوا يكصرون
(00:59:16)
وعلى هذا نقول ان الحج يستلزم يستلزم
(00:59:21)
التلبس بالسفر والتلبس بالسفر يلزم معه
(00:59:26)
يلزم معه المحرم للمراه سواء كانت مكيه او
(00:59:29)
غير او غير مكيه يستثنى من هذه المراه
(00:59:32)
المكيه التي يكون مثلا سكنها باطراف عرفه
(00:59:36)
اطراف عرفه ونحو ذلك بحيث او مثلا اتسع
(00:59:39)
وكانت في حي بين بين مكه وبين عرب بحيث لا
(00:59:43)
يقع عليها ذلك حينئذ نقول هل تقصر الصلاه
(00:59:46)
ومن كانت حاله كذلك ايضا من الرجال هل
(00:59:49)
يقصرون الصلاه بعرفه ام لا نقول يتمون
(00:59:52)
يتمون ولا يقصرون ممن سكن بعرفه
(00:59:57)
او باطرافها ممن لم يكن ممن لم يكن من اهل
(01:00:01)
السفر لان القصر انما كان للسفر ان القصر
(01:00:05)
انما كان انما كان للسفر وثمه فروع لهذه
(01:00:10)
المساله ايضا في مسائل اذا وافق يوم عرفه
(01:00:12)
يوم جمعه ومن كان من اهل الاقامه كمن مثلا
(01:00:15)
يسكن في اطراف عرفه او نحو ذلك هل يجب
(01:00:18)
عليه الجمعه وكان من الرعاه او اهل
(01:00:20)
المزارع في اطرافها او نحو ذلك هل يصلون
(01:00:24)
يصلونها جمعه او لا تجب عليهم ونحو في ذلك
(01:00:26)
ممن كان يؤديها يؤويه الليل الى اهله كما
(01:00:30)
جاء في الخبر واسناده ضعيف هذا مما مما
(01:00:33)
فيه كلام ولا صله له اصليه في بابنا وانما
(01:00:38)
يذكره العلماء عليهم رحمه الله تعالى في
(01:00:39)
ذلك في ذلك على سبيل الاستطراد ذكره
(01:00:43)
العلماء في هذا على سبيل الاستطراد واما
(01:00:45)
المراه اذا وجدت
(01:00:48)
رجالا رجالا يحجون بنساء ثقات وذلك
(01:00:51)
الحملات يكون معها مثلا مجموعه من النساء
(01:00:57)
واقيم عليهن في ذلك ثقه هل يحجون هل تحج
(01:01:02)
النساء ويجب عليهن ذلك ام لا نقول الاتفاق
(01:01:05)
في ظاهر النصوص انه لا يجب عليه الحج انه
(01:01:07)
لا يجب عليه الحج ولو وجد جماعه من النساء
(01:01:09)
والقيب عليه ثقه وانما الخلاف في جواز ذلك
(01:01:13)
او افضليته جواز ذلك وافضليته اختلف
(01:01:17)
العلماء في هذه المساله على اقوال منهم من
(01:01:19)
قال بالمنع منهم من قال بالمنع بمنع ان
(01:01:23)
تذهب المراه ان تذهب المراه مع غير محرمها
(01:01:26)
ولو كانت مع جماعه من النساء كثير والقيم
(01:01:30)
عليهن ثيقه ومنهم من قال بجواز ذلك منهم
(01:01:33)
من قال بجواز ذلك وذهب الى هذا الامام
(01:01:36)
مالك رحمه الله وكذلك ايضا وقولشعي
(01:01:39)
والامام احمد وقال به جماعه من الفقهاء
(01:01:42)
ايضا من من السلف وهو مروي عن عائشه عليها
(01:01:46)
عليها رضوان الله مروي عن عائشه عليها
(01:01:48)
رضوان الله وكذلك ايضا جاء عن عثمان بن
(01:01:51)
عفان وري عن عمر بن عن عبد الله بن عمر
(01:01:54)
عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى
(01:01:57)
ورجح ابن تيميه رحمه الله ان المراه اذا
(01:02:00)
وجدت رجالا ا اذا وجدت نساء صالحات والقيم
(01:02:06)
عليهن في ذلك ثقه انها لا حرج عليها بان
(01:02:09)
تذهب الى الحج وحجها في ذلك صحيح اذا كان
(01:02:12)
واذا كان عن حجه اذا كانت حجه الفريضه
(01:02:15)
فانه يسقط عنها عن حجه عن حجه الاسلام
(01:02:19)
وقيدوا النص في النهي في ذلك بغير الحج
(01:02:23)
بغير بغير بغير الحج قد حكى ابن حجر رحمه
(01:02:26)
الله الاجماع على ان الاستثنى في صوره
(01:02:30)
الحج لا يدخل فيها الامن من غيره لا يدخل
(01:02:32)
فيها الامن من غيره وذلك في حال الامن
(01:02:35)
مثلا اذا ارادت المراه ان تذهب مع جماعه
(01:02:37)
من النساء والقيم عليها الثقه في غيره في
(01:02:39)
غير الحج قال قد حكى ابن حجر رحمه الله
(01:02:42)
الاجماع في ذلك على ان هذه المساله ليست
(01:02:44)
من المسائل المبحوثه في هذا وهذا ايضا
(01:02:47)
يحتاج الى نظر من العلماء من اطلق هذا
(01:02:51)
القول من العلماء من اطلق هذا القول و
(01:02:56)
الشرط السادس في ذلك الحريه ان يكون حرا
(01:03:00)
وليس بعبد ذلك انه لا يملك نفسه وانما
(01:03:03)
يملكه ويملكه وليه فمن حج وهو عبد او حجه
(01:03:07)
وهي امه فثم اعتقت او اعتق فيجب عليه حجه
(01:03:12)
عليهما حجه اخرى وذلك لما جاء في خبر عبد
(01:03:15)
الله بن عباس وتقدم ايما عبد حجه ما اعتق
(01:03:18)
فعليه حجه حجه اخرى وهذا قد حكي في ذلك
(01:03:22)
ايضا عليه الاتفاق كذلك ايضا هذه المساله
(01:03:25)
هي شبيهه بمساله من بلغ في عرفه كالعبد
(01:03:27)
الذي اعتق في يوم في يوم عرفه في يوم عرفه
(01:03:32)
والصوره في ذلك الصوره في ذلك في ذلك
(01:03:34)
واحده ومن وجب عليه الحج وجب عليه ان
(01:03:38)
يبادر لان الحج على الفور على ما تقدم
(01:03:40)
الاشاره اليه وان تاخير النبي صلى الله
(01:03:43)
عليه وسلم في ذلك انما كان لجمله من لجمله
(01:03:46)
من التعليلات وقد تقدمت الاشاره الاشاره
(01:03:49)
اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين
(01:03:53)
للحاج مواضع مواضع الاحرام وبين ايضا
(01:03:58)
المتاكدات الواجبات وما يجب على الانسان
(01:04:00)
ان يجتنبه وما واجب عليه ان يفعله وما
(01:04:02)
يستحب له وما كان بين ذلك من الامور
(01:04:05)
المباحه كل ذلك مبين ويفهم ذلك اما
(01:04:10)
بانه من الافعال او ما تؤكده من الاقوال
(01:04:14)
او كذلك ايضا ما يفعله النبي صلى الله
(01:04:17)
عليه وسلم ويتركه او يفعله النبي ويفعله
(01:04:19)
الصحابه خلافه او يفعله النبي عليه الصلاه
(01:04:22)
والسلام سلام ويجري الصحابه عليه من غير
(01:04:24)
خلاف او يفعله النبي ويخالف فيه بعضهم في
(01:04:27)
ذلك هذا لها اثار من جهه تاكيد الفعل
(01:04:30)
تاكيد الفعل و وعدم تاكيده هذا من المسائل
(01:04:34)
التي سنقف عليها باذن الله تعالى نقول ان
(01:04:37)
الانسان يجب عليه ان يكون احرامه ان يكون
(01:04:41)
احرامه من المواضع وفي ازمنه التي شرعها
(01:04:45)
الله سبحانه وتعالى فان الله عز وجل قد
(01:04:48)
جعل للحج ازمنه كما في قول الله جل وعلا
(01:04:52)
الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا
(01:04:55)
رفث ولا فسوق ولا جدال في
(01:04:57)
الحج وكذلك ايضا في قول الله جل وعلا
(01:05:00)
يسالونك عن الاهله قل هي مواقيه للناس
(01:05:03)
والحج يعني بها يعرفون دخول الحج وكذلك
(01:05:06)
الوقوف بعرفه ويعرفون ايضا مواضع النسك في
(01:05:09)
يوم النحر وكذلك ايضا في ايام التشريق
(01:05:13)
انقضاء الحج وابتدائه به يدركون بامثال
(01:05:15)
هذه الاهله الله سبحانه وتعالى قد جعل
(01:05:18)
اشهر الحج ثلاثه شوال
(01:05:21)
وذا القعده وذ الحجه على خلاف عندهم فذهب
(01:05:26)
جماعه من العلماء الى ان الى ان ذ الحجه
(01:05:29)
انه الى عشر وما بعد ذلك لا يكون من اشهر
(01:05:33)
الحج وان وقعت اعمال الحج فيه وان وقعت
(01:05:35)
اعمال الحج فيه وذهب الى هذا جمهور
(01:05:39)
العلماء ذهب الى هذا جمهور العلماء وجمهور
(01:05:41)
السلف وقد جاء ذلك عن عبد الله بن عمر في
(01:05:43)
ما رواه الدار قطني والبيهقي من حديث نافع
(01:05:45)
عن عبد الله بن عمر انه قال اشهر الحج
(01:05:48)
شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه وتلق
(01:05:50)
قول الله جل وعلا الحج اشهر المعلومات فمن
(01:05:53)
فرض فيه ان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا
(01:05:55)
جدال في الحج وجاء ذلك ايضا عن عبد الله
(01:05:57)
بن عباس فيما رواه مقسم عن عبد الله بن
(01:05:59)
عباس بنحو هذا المعنى وقال به ايضا جماعه
(01:06:03)
من الفقهاء من السلف على ان ان هذه اشهر
(01:06:06)
الحج المقصوده في هذه الايه فمن اراد الحج
(01:06:09)
فليهل في اشهره ومن اهل قبل اشهر الحج من
(01:06:14)
اهل قبل اشهر الحج كالذي يهل الحج مثلا في
(01:06:17)
رمضان يهل الحج في رمضان او يهل الحج قبل
(01:06:22)
غروب الشمس من اخر يوم من
(01:06:26)
رمضان فدخل في نسك فدخل في نسك الحج دخل
(01:06:30)
في نسك في نسك الحج هل يقع ذلك هل يقع ذلك
(01:06:34)
عن الحج نقول اولا ينبغي ان يعلم ان
(01:06:37)
المراد بالاتيان بالحج في اشهره هو عقد
(01:06:42)
الاحرام في اشهر الحج وعقد الاحرام في
(01:06:44)
اشهر في اشهر الحج لماذا لان بقيه الاعمال
(01:06:48)
فرغ منها انها لا بد ان تكون في في اشهر
(01:06:51)
الحج وذلك مثلا في الوقوف بعرفه والركن
(01:06:54)
وهو ركن من اركان من اركان الحج ما يتعلق
(01:06:57)
بقيه الاعمال دل الدليل على على جواز
(01:06:59)
تاخيره على جواز تاخيرها وذلك ما يتعلق
(01:07:03)
بمساله من اخر الطواف او اخر السعي وخلاف
(01:07:07)
العلماء في ذلك منهم من قال بجوازه ومنهم
(01:07:10)
من قال بعدم جوازه ياتي الكلام والتدليل
(01:07:12)
على هذه المساله ومنها ما هي اعمال واقعه
(01:07:16)
بعد عشر ذي عشر ذي الحجه
(01:07:19)
وذلك
(01:07:21)
كرمي الجمار وكذلك ايضا في توسعه في رمي
(01:07:25)
في النحر وكذلك ايضا في التوسعه في الحلق
(01:07:29)
وكذلك في طواف الافاضه وطواف الوداع
(01:07:31)
واتساع هذا الامر في من قال ان اشهر اشهر
(01:07:36)
الحج تتجاوز عشر ذي الحجه فنقول لابد من
(01:07:40)
عقد النيه في اشهر الحج واما من عقدها قبل
(01:07:44)
ذلك فاختلف العلماء عليهم رحمه الله في
(01:07:47)
نسخه اختلف العلماء العلماء عليهم رحمه
(01:07:49)
الله في نسخه منهم من قال انه صحيح النسك
(01:07:51)
في ذلك صحيح ولو عقده قبل اشهر الحج ولكنه
(01:07:55)
خالف السنه في ذلك ذهب الى هذا جمهور
(01:07:58)
العلماء وهذا قول الامام مالك وابي حنيفه
(01:08:00)
والامام احمد رحمه الله والقول الثاني في
(01:08:03)
ذلك قالوا
(01:08:05)
ان ان احرامه صحيح ولكنه ينقلب الى عمره
(01:08:09)
ينقلب الى عمره وهذا قول الامام الشافعي
(01:08:11)
رحمه الله وقال به عطا ابن ابي ابن ابي
(01:08:14)
رباح ونقول ان هذه المساله هي من المسائل
(01:08:18)
الذي يظهر فيها السعه ولكن الذي يظهر
(01:08:20)
والله اعلم ان محل النسك انما هو انما هو
(01:08:24)
في الاشهر وان الانسان اذا اراد ان يؤدي
(01:08:28)
عباده في زمن من الازمنه فلا بد ان يؤديها
(01:08:31)
في اشهرها ومن اراد ان يؤدي عمره في رمضان
(01:08:35)
فلا بد ان يعقد النيه في شهر رمضان لا ان
(01:08:38)
يعقد النيه قبل غروب الشمس من اخر يوم من
(01:08:41)
شعبان وكذلك من اراد الحج ان يعقد النيه
(01:08:45)
في في شوال او ما بعده لا ان يعقد النيه
(01:08:48)
في اخر يوم من رمضان وقبل غروب الشمس منه
(01:08:52)
فاذا اد فاذا احرم قبل ذلك فانه لم يكن
(01:08:55)
اداها اداها في اشهرها ولهذا بعض الناس
(01:08:59)
يستشكل مساله وهي اذا اراد ان يذهب في
(01:09:02)
شعبان الى مكه وذهب في يوم ال من في ال من
(01:09:06)
شعبان ويريد ان يؤدي العمره في رمضان فهل
(01:09:09)
ومر بالميقات فنقول ينتظر الى غروب الشمس
(01:09:12)
اذا اراد ان يؤديها في رمضان واذا اراد ان
(01:09:15)
يؤديها في الساعه فانه يؤديها كما كما
(01:09:18)
يشاء والامر في ذلك واسع والدليل على هذا
(01:09:21)
ما جاء عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله
(01:09:23)
انه سئل عن امراه نذرت انه سئل عن امراه
(01:09:26)
نذرت
(01:09:28)
لا لتؤدين العمره في شهر وسمته فم قال
(01:09:35)
حاضت ولم يبقى من الشهر الا ليله لم يبقى
(01:09:39)
من الشهر الا ليله ويا ويح فقال جابر بن
(01:09:43)
عبد الله
(01:09:46)
لتذهب وتحرم وتهل ثم تنتظر حتى تطهر ثم
(01:09:53)
تطوف ثم تصلي ثم تطوف ثم تصلي فامرها لتفي
(01:09:59)
بنذرها ان تهل في هذه الليله الباقيه في
(01:10:02)
هذه الليله الباقيه ثم تنتظر حتى تطهر
(01:10:05)
لانها قد نذرت في هذا الشهر وما بقي فيه
(01:10:07)
الا الا هذه الليله كذلك ايضا في الانسان
(01:10:09)
اذا اراد ان يؤديه فيعدي في مثل هذا في
(01:10:12)
مثل هذا الوقت فحكمه انما يكون في الزمان
(01:10:16)
اذا اهل الانسان قبل اشهر الحج فالسنه في
(01:10:21)
ذلك ان يعيد اهلا يعيد ان يعيد اهلا وكذلك
(01:10:26)
ايضا نيته واذا غلبها الى عمره ثم كان ثم
(01:10:31)
جاء بالحج على قول الامام الشافعي فهو فهو
(01:10:34)
احوى فهو احوى وكذلك ايضا فان الله سبحانه
(01:10:38)
وتعالى قد جعل للنبي عليه الصلاه
(01:10:41)
والسلام مواقيت مكانيه منها يهل الانسان
(01:10:45)
بحجه ويحرم ويجب ان يعلم ان الحج له
(01:10:51)
مواقيت زمانيه ومكانيه المواقيت الزمانيه
(01:10:53)
معلومه حتى في قبل الاسلام معلومه قبل
(01:10:56)
الاسلام اما المواقيت المكانيه فخص بها
(01:10:59)
رسول الله صلى الله عليه وسلم خص بها رسول
(01:11:01)
الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن مشروعه
(01:11:04)
قبل ذلك لم تكن مشروعه الا لامه الاسلام
(01:11:07)
وذلك ان الله عز وجل قال في اشهر الحج قال
(01:11:11)
الحج اشهر معلومات يعني تعلمونها قبل ان
(01:11:13)
قبل ان تبين يعني ما كان موجودا لديكم هو
(01:11:17)
الذي شرعه الله سبحانه وتعالى الحج اشهر
(01:11:19)
معلومات فمن فرض فيه ان الحج فلا رفض ولا
(01:11:22)
فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج وكان اهل
(01:11:24)
الجاهليه يعرفون هذه المواقيد يعرفون هذه
(01:11:27)
المواقيت ولكنهم قد اخلوا باعمال باعمال
(01:11:31)
الحج اخوا باعمال الحج وكذلك ايضا بافعاله
(01:11:35)
واقواله وكذلك ايضا في بعض المواضع منه
(01:11:38)
كما تقدم الاشاره اليه في مساله في مساله
(01:11:41)
فعل قريش وتبديلهم الوقوف بعرفه الى
(01:11:43)
الوقوف الى الوقوف وفي بمزدلفه وياتي
(01:11:45)
الاشاره اليه باذن الله باذن الله تعالى
(01:11:48)
وهذه المواقيت المكانيه فرضها الله سبحانه
(01:11:51)
وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم كما
(01:11:53)
جاء في حديث عمرو بن دينار عن طاووس عن
(01:11:56)
عبد الله بن عباس كما جاء في الصحيحين
(01:11:58)
وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
(01:12:01)
وقت لاهل المدينه الحليفه وقت لاهل نجد
(01:12:06)
ولاهل نجد الجحفه ولاهل نجد قرن المنازل
(01:12:10)
ولاهل اليمن يلملم ولاهل الشام الجحفه ثم
(01:12:13)
قال لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن
(01:12:16)
اراد الحج او العمره وما كان اهله من دونه
(01:12:20)
ف فماله من من اهله حتى اهل مكه من مكه
(01:12:24)
وهذا فيه الى اشاره الى المواضع المكانيه
(01:12:27)
التي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم
(01:12:29)
لاهل هذه المواضع وان النبي عليه الصلاه
(01:12:31)
والسلام ما وقت هذه المواقيت ولم يوقت
(01:12:33)
غيرها ولم
(01:12:37)
يوقما وقت بعد ذلك وتوسع الناس في هذا في
(01:12:40)
المحاداه وذلك ميقات رابغ وكذلك ميقات ذات
(01:12:43)
عرق لاهل لاهل العراق وكذلك ايضا بعض
(01:12:47)
المواضع التي تكون محاذيه فتدخل في هذا
(01:12:50)
الحكم كما في بعض النوازل الجديده فيما
(01:12:52)
يتعلق في كلام بعضهم على جده وكذلك ايضا
(01:12:55)
في محاذاه الطيران وكذلك ايضا في من في
(01:12:57)
الوارد الى البحر ومقدار المخادات في هذا
(01:13:00)
فنقول هذا من المسائل التي ينظر فيها بحسب
(01:13:05)
توفر ذلك فان العله في ذلك هو ان يكون له
(01:13:08)
ميقات وان يكون الميقات محاذ لما وقته
(01:13:12)
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي
(01:13:14)
عليه الصلاه والسلام هذه المواقيت بحسب
(01:13:16)
الجهات التي وجد فيها وجد فيها المسلمون
(01:13:20)
وثمه جهات وجد فيها من المسلمين فيما بعد
(01:13:24)
ذلك وكان
(01:13:25)
فيها نوع ضرر ومشقه عليهم بان ينصرفوا الى
(01:13:29)
غيرها وقت عمر بن الخطاب عليه رضوان الله
(01:13:32)
تعالى وقت عمر بن الخطاب عليه رضوان الله
(01:13:34)
تعالى ذات ذات عرق لاهل العراق قد جاء في
(01:13:37)
صحيح الامام مسلم ان النبي عليه الصلاه
(01:13:40)
والسلام هو الذي وقت ذات عرق قد جاء في
(01:13:42)
صحيح الامام مسلم حديث ابي الزبير عن جابر
(01:13:44)
بن عبد الله قال احسبه عن رسول الله صلى
(01:13:46)
الله عليه وسلم الراوي في ذلك ولا سبه عن
(01:13:48)
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي
(01:13:50)
عليه الصلاه والسلام قال مل اهل المدينه
(01:13:53)
من ذي الحليفه مؤهل الشام الجحفه ومؤهل
(01:13:56)
اليمن من اهل القرن من محل اهل محل اهل
(01:13:59)
نجد من قرن المنازل واهل اليمن لملم واهل
(01:14:04)
والعراق من ذات عرق وهذا وهذا اسناده
(01:14:08)
اسناده في نظر وذلك وان كان في مسلم الا
(01:14:10)
ان مسلم رحمه الله نفسه قد اعل في بكتابه
(01:14:12)
التمييز على هذا الحديث بكتابه التمييز
(01:14:14)
بالشك وذلك انه رفعه وليس بمرفوع والصواب
(01:14:18)
ان الذي وقت لذات عرق هو عمر بن الخطاب
(01:14:21)
عليه رضوان الله وان جاء عند ابن ماجه من
(01:14:23)
حديث ابراهيم بن يزيد الخوزي عن ابي
(01:14:25)
الزبير عن جابر بن عبد الله فذكره من غير
(01:14:28)
شك ولكن نقول ابراهيم بن يزيد الخوزي
(01:14:29)
وضعيف الحديث وقد تفرد بهذا الجزم عند ابن
(01:14:33)
ماجه في كتابه في كتابه السنن وجاء ايضا
(01:14:36)
من وجه اخر من حديث
(01:14:38)
افلح افلح عن القاسم عن عائشه عليه رضوان
(01:14:41)
الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه
(01:14:43)
وسلم ووقت ذات عرق وقد انكر هذا الامام
(01:14:45)
احمد رحمه الله وقد جاء ايضا عند من حديث
(01:14:49)
عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن عبد الله
(01:14:50)
بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام هو
(01:14:52)
الذي وقت ذات عرق وهذا ايضا شاذ باعتبار
(01:14:56)
انه قد تفرد به عبد الرزاق عن مالك ولا
(01:14:57)
يعرف هذا في حديث نافع عن عبد الله بن عمر
(01:15:00)
وانما يرويه الجماعه في هذا كايوبنا ابن
(01:15:02)
تميمه السختياني وغيره يرونه عن نافع عن
(01:15:05)
عبد الله بن عمر ان الذي وقت ان الذي وقت
(01:15:08)
في ذلك هو عمر جاء في البخاري من حديث
(01:15:10)
نافع عن عبد الله بن عمر ان اهل العراق
(01:15:13)
جاؤوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(01:15:15)
فقالوا يا فق جاءوا ان اهل العراق جاؤوا
(01:15:17)
الى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله فقالوا
(01:15:19)
يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله
(01:15:21)
عليه وسلم وقت لاهل نجد قرن المنازل وانها
(01:15:25)
جور عن طريقنا وانا اذا اردناها شق علينا
(01:15:29)
شقت علينا قرن فوقت فقال عمر بن الخطاب
(01:15:33)
انظروا حضوها فوق لهم ذات عرق وهذا فيه
(01:15:36)
ناخذ ان المحاذاه انما فعلها عمر بن
(01:15:38)
الخطاب عليه رضوان الله تعالى وذلك لانها
(01:15:41)
تحا حاذي تحاذي قرن المنازل فاصبح في ذلك
(01:15:45)
قريب المحاذاه في ذلك هو ان تكون ان تكون
(01:15:48)
مقاربه لا متوسطه بين ميقاتين لا متوسطه
(01:15:52)
بين ميقاتين ان تكون محاذيه لميقات واحد
(01:15:55)
وكلما ابتعد الانسان عن الميقات اتسعت
(01:15:58)
المحاذاه فهذا معروف من جهه النظر ومعروف
(01:16:01)
ايضا من جهه العرف عند العرب وكذلك ايضا
(01:16:04)
في ظواهر الادله تعضده انه كلما كلما
(01:16:08)
ابتعد الانسان اتسع جانب المحاذب يتاكد
(01:16:11)
هذا ويتضح في حال الطواف ان الانسان اذا
(01:16:14)
اراد ان يطوف في طوافه اذا كان قريبا من
(01:16:17)
جدار الكعبه فان محاذاته للحجر تضيق فربما
(01:16:21)
لا يتم حجه لخطوه واحده او نص خطوه لم يصل
(01:16:25)
الى الحجر ولكن اذا كان بعيدا عن الحجر
(01:16:29)
بمثلا 20 ب 20 مترا فان الخطوه في ذلك فان
(01:16:34)
الخطوه في ذلك تتسع فاسان يحاذي اذا كان
(01:16:38)
بينه وبين شخص اخر خمس امتار كل واحد منهم
(01:16:43)
يرى انه محادي الكعبه كل واحد منهم يرى
(01:16:45)
محادي الكعبه وهذا معلوم حتى في علم
(01:16:48)
الهندسه ان الزاويه كلما اتسعت اتسعت كلما
(01:16:52)
ابتعدت اتسعت وكلما قربت ضا ضاقت وهذا
(01:16:56)
كذلك ايضا في مساله المحاذاه كذلك ايضا في
(01:16:58)
مساله في مساله الطواف كذلك ايضا في مساله
(01:17:01)
المواقيت الفارق في هذا اليسير انه لا حرج
(01:17:04)
فيه ولا يكلف الناس ما لا يطيقون في مسائل
(01:17:08)
مسائل الحسابيه والاست استدلال مثلا
(01:17:11)
بالانظمه الحديثه مع طريق الاقمار او غير
(01:17:14)
ذلك بالضبط اشياء مستقيمه ونحو ذلك هذا قد
(01:17:17)
يكون فيها مشقه وكلفه ما وجد في ذلك
(01:17:20)
المحاذاه وهي شبيهه بالتيسير الوارد في
(01:17:23)
مساله القبله في مساله القبله ما بين
(01:17:25)
المشرق والمغرب والمغرب قبله ما لم ما لم
(01:17:29)
يتسع الناس في ذلك اتساعا يهدر في هذا
(01:17:33)
يهدر في هذا انضباط الحكم الشرعي في هذا
(01:17:36)
فنقول ان هذه المواقيت يجب على الانسان ان
(01:17:38)
يحرم منها يجب على الانسان ان يحرم ان
(01:17:41)
يحرم منها وثمه مسائل هي محل الاتفاق عند
(01:17:45)
العلماء وثمه مسائل هي محل خلاف في مسائل
(01:17:47)
المواقيت وثمه مسائل متعدده في هذا منها
(01:17:51)
ما اتفق عليه العلماء ان ان هذه المواقيت
(01:17:54)
ان هذه المواقيت لا تتجاوز لمن اراد الحج
(01:17:57)
والعمره واختلفوا في من اراد ان يتجاوزها
(01:18:01)
الى غيرها ان يتجاوزها الى غيرها يعني
(01:18:03)
تجاوز صاحب المدينه الميقات فيذهب الى
(01:18:06)
الجحفه فيذهب الى الجحفه وهو مريد العمره
(01:18:08)
وهو مريد العمره مريد الحل هل يجوز له ذلك
(01:18:11)
ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى عدم جواز
(01:18:13)
ذلك له الى عدم جواز له ما دام انه قد قصد
(01:18:17)
الحج والعمره فانه لا يتجاوز الميقات الذي
(01:18:19)
مر به الا وهو محرم ولو اراد ان يذهب الى
(01:18:22)
ميقات اخر ذهب الامام مالك رحمه الله الى
(01:18:25)
انه يجوز للانسان ان يتجاوز الميقات الى
(01:18:27)
ميقات اخر تجاوز الميقات الى ميقات الى
(01:18:30)
ميقات اخر ولو مر بالميقات الاول وهو يريد
(01:18:33)
في ذلك في ذلك العمره ما دام انه لن يعقد
(01:18:37)
النيه الا من احرام ان يعقد النيه الا من
(01:18:41)
احرام من منع قالوا ان هذا فيه مخالفه
(01:18:44)
لظاهر الذليل كذلك ايضا فيه احرام من غير
(01:18:48)
الجهه التي التي شرع لاجلها ذلك الميقات
(01:18:51)
قالوا واذا توسع في هذا فان الانسان ينتقل
(01:18:54)
من ميقاته الى ميقات لا يجوز له لو قيل
(01:18:58)
بالاضطراد ان يحرم منه كان يذهب الانسان
(01:19:00)
مثلا من المدينه ويذهب الى شخص مثلا في
(01:19:03)
نصف الطريق ومهل هذا الرجل من بيته مهل
(01:19:06)
هذا الرجل من من بيته ان ياتي اليه وعمد
(01:19:10)
هو ان يتجاوز ذلك الى الا بجاوز هذه او
(01:19:15)
قاصدا تلك الجهه الا لحج وعمره فهل يجوز
(01:19:18)
له ان يحرم من بيت شخص بين هذه بين مكه
(01:19:22)
وبين المواقيت قالوا اذا قلنا له بالجواز
(01:19:26)
فانه يلزم من ذلك يلزم من ذلك الاضطرا حتى
(01:19:29)
لو اراد ان يذهب الى مكه ان يحرم من ميقات
(01:19:31)
المكي ان يحرم من ميقات من ميقات المكي
(01:19:34)
قالوا فتلك المواقيت هي لاهلها
(01:19:36)
كما ان المكي له ميقات ومن كان في منتصف
(01:19:40)
الطريق فله ميقات فمن تجاوز هذا الى هذا
(01:19:43)
فقد قصد مخالفه دليل لذا جهور العلماء الى
(01:19:46)
انه لا يتجاوز الى لا يتجاوز الى غيره
(01:19:51)
ومنه من قال السعى في هذا قالوا وذلك انه
(01:19:53)
قد جاء في حديث عبد الله بن عباس قالهن
(01:19:55)
لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن من غير
(01:19:59)
من غير اهلهن وتعقب ذلك ان قوله عليه
(01:20:02)
الصلاه والسلام من غير اهلهن قيد بذلك من
(01:20:04)
اتى عليهن
(01:20:06)
من غير اهل يعني اتى هو اصلا الى هذا وما
(01:20:10)
جاء قاصدا هذا الميقات
(01:20:13)
كمثلا المصري الذي ياتي مثلا من جهه
(01:20:16)
العراق او اليمان الذي ياتي من جهته من
(01:20:18)
جهه نجد هو اتى من هذه الجهه ولو كان اهله
(01:20:21)
لانه استدار من هذه الجهه قاصدا لعله من
(01:20:24)
العلل فانا اقول انه قيد بهذا لانه قد جاء
(01:20:26)
ولو لم يكن من اهلها لو لم يكن من هذا وفي
(01:20:29)
هذا نوع من التوسعه الا يتعمد الانسان
(01:20:32)
بالذهاب الى ميقاته ومنهم من قال ان اذا
(01:20:35)
قلنا ان اليماني قد رخص له ان يهل من
(01:20:38)
ميقات الشامي او من ميقات النجدي او من
(01:20:41)
ميقات مثلا العراقي فاذا رخصنا له في ذلك
(01:20:46)
دليل على انه يجوز له ان يجاوز ميقات
(01:20:49)
الشامل الذي مر به يريد العمره الى ميقاته
(01:20:52)
الاصلي ليرجع منه فالرخصه في ذلك دليل على
(01:20:55)
جواز العمل الاصلي دليل على جواز العمل
(01:20:58)
الاصلي ولو استدار الشامي الى الى جهه
(01:21:01)
اليمن ثم مر على يلملم قالوا فكما ما رخصت
(01:21:05)
الشريعه له ان يحرم من ميقات من ميقات اهل
(01:21:08)
اليمن ولو لم يكن منه فان هذا دليل على
(01:21:11)
انه يجوز له ان يذهب الى مقات الاصلي
(01:21:14)
ويتجاوز اليماني وياتي وياتي منه وان
(01:21:16)
المقصد في ذلك هو دفع المشقه ان المقصد في
(01:21:19)
ذلك هو دافع المشقه هي تعليلات للعلماء في
(01:21:22)
هذه في هذه المساله وتحتاج مزيد وتحتاج
(01:21:27)
الى مزيد نظر وتعمد وهذه المواقيت لا
(01:21:31)
يتجاوزها الانسان لمن قصد الحج والعمره
(01:21:33)
الا بقا الا باحرام را سواء كان ذلك للحج
(01:21:37)
او للحج او العمره ومن كان من دون هذه
(01:21:41)
المواقيت فمهله من بيته يحرم من مكانه ولو
(01:21:45)
كان ثمه ميقات دونه معلوم ان ابعد
(01:21:48)
المواقيت في ذلك هو ميقات اهل المدينه
(01:21:51)
وميقات المدينه وذا الحليفه فان الانسان
(01:21:54)
لو كان من جهه مكه اقربا وثمه مواقيته
(01:21:57)
اقرب منه بكثير فان اقرب هو قرن المنازل
(01:22:00)
وكذلك ايضا من جهه يلملم وذات عر فان هذه
(01:22:04)
المواقيت مواقيت قريبه مواقيت قريبه فلو
(01:22:08)
كان قريبا فانه يحرم كذلك باعتبار ان هذا
(01:22:10)
هو الميقات الذي هو فيه كذلك اهل مكه
(01:22:14)
يحرمون منها واهل مكه على على حالين من
(01:22:18)
جهه المناسل اما معتمرون واما حجاج اما
(01:22:22)
العمره فانها فانها الاظهر انها لا تشرع
(01:22:25)
للمكيين انها لا تشرع للمكيين وانما عليهم
(01:22:30)
الحج ولهم الطواف يطوفون
(01:22:33)
يطوفون ويصلون خلف المقام وهكذا فكل صبع
(01:22:37)
يؤدونه يصلون له ركعتين اما العمره فانهم
(01:22:40)
لا يعتمرون ليس عليهم عمره كما جاء ذلك عن
(01:22:42)
عبد الله بن عباس وعطى جاء عبد الله بن
(01:22:44)
عباس و وعطى اما من كان من اهل الافاق
(01:22:48)
وجاء الى مكه ثم نوى عمره فانه يحرم من
(01:22:51)
الحلم فانه يحرم من الحلم واما قول النبي
(01:22:54)
عليه الصلاه والسلام حتى اهل مكه من مكه
(01:22:56)
فهذا الاطلاق هل هو اطلاق تام يدخل فيه
(01:23:00)
الحاج والمعت المكي ام لا فنقول نقول انما
(01:23:03)
هو
(01:23:04)
للحج للحج واما قوله عليه الصلاه والسلام
(01:23:08)
قال وحتى المكه من مكه لمن اراد الحج او
(01:23:12)
العمره فنقول ما يتعلق المكه من مكه لان
(01:23:16)
الحل هو داخل في حكم مكه من جهه الاصل
(01:23:19)
وتفصيله ان النبي عليه الصلاه والسلام لما
(01:23:22)
جاء الى الحج وعائشه ارادت العمره قال
(01:23:25)
النبي عليه الصلاه والسلام لاخيها عبد
(01:23:26)
الرحمن اذهب بها الى الى ان تحرم من
(01:23:30)
التنعيم فاحرمت عليه رضوان الله تعالى ثم
(01:23:33)
جاءت بالعمره فجمعت بين الحل وجمعت بين
(01:23:38)
الحل والحرم فانعقدت عمرتها واما الحج فان
(01:23:42)
اهل مكه يحرمون من مكانه سواء من كان في
(01:23:45)
الحرم في حدود الحرم او كان في اطرافها
(01:23:48)
وهذا لا خلاف عندهم وانما الامر في امر
(01:23:51)
المعتمر الامر في امر المعتمر عامه
(01:23:54)
العلماء وحكم الاتفاق على هذا ان العمره
(01:23:58)
تكون من الحلم العمره تكون من من الحلم
(01:24:00)
منهم من ساوى في هذا وذهب الى هذا بعض اهل
(01:24:02)
الظاهر وقيل ان هذا هو قول الامام الامام
(01:24:05)
البخاري رحمه الله ترجم الحديث عبد الله
(01:24:07)
بن عباس ايه في ذلك وهذا ايضا نقول ان ما
(01:24:13)
ذهب اليه عامه العلماء هو الاظهر وذلك
(01:24:15)
لانه اقرب لفعل النبي عليه الصلاه والسلام
(01:24:17)
وحديث عبد الله بن عباس عام وحديث عائشه
(01:24:19)
رضوان الله تعالى مفصل مبين ومخرج للعمره
(01:24:22)
عن حكم عن حكم عن حكم الحج بالنسبه
(01:24:26)
بالنسبه للمكه اما اهل مكه فالسنه لهم ان
(01:24:29)
يطوفوا واما العمره فانها للافاقيين فانها
(01:24:34)
للافاقيين
(01:24:35)
ولهذا نجد ان المكي ان المكي لا يجب عليه
(01:24:43)
لا يجب عليه تمتع لا يجب عليه تمتع لماذا؟
(01:24:46)
لان يلزم من التمتع الاتيئم ب الاتيان
(01:24:49)
بالعمره ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في
(01:24:52)
كتابه العظيم ذلك لمن لم يكن اهله حاضر
(01:24:56)
المسجد الحرام يعني اهل المسجد الحرام انه
(01:24:58)
لا يجب عليهم اصلا فديه تمتع يجب عليهم
(01:25:01)
فديه التمتع يجب عليهم فديه التمتع واما
(01:25:06)
من من اوجب عليه فانه حينئذ يؤدي ذلك يؤدي
(01:25:11)
ذلك على ما اوجبه الله سبحانه وتعالى ومن
(01:25:13)
اوجب العمره على نفسه فهل يدخل في حكم
(01:25:17)
الافاق بالصيام اذا لم يجد لم يجد هديا ام
(01:25:21)
لا ياتي الكلام على هذه المساله باذن الله
(01:25:23)
تعالى في موضعه ونقول ان من اراد الحج
(01:25:26)
فيحرم من هذه المواقيت وجوبا واما المسائل
(01:25:30)
الخلافيه في ذلك في احرام الانسان قبل
(01:25:33)
الميقات ان يحرم الانسان قبل الميقات
(01:25:36)
كالذي يحرم احتياطا مثلا بالطائره ويحرم
(01:25:38)
من بلده ولا يدري متى يصل ويخشى ان يكون
(01:25:41)
نائما او كان معاف القافله ويخشى ان تمر
(01:25:44)
بالميقات و ولم يكن مدركا او نحو ذلك او
(01:25:48)
يريد ان يحرم من بلده احتسابا لمثلا او
(01:25:52)
اغتزاء بما جاء عن بعض السلف فنقول ان
(01:25:55)
السنه ان يحرم من الميقات لظواهر الادله
(01:25:58)
ان يحرم من الميقات لظواهر لظواهر الادله
(01:26:01)
واما ما جاء عن بعض السلف من استحباب
(01:26:03)
استحباب ذلك وحملا لقول النبي لقول الله
(01:26:06)
جل وعلا واتم الحج والعمره لله قالوا ان
(01:26:09)
المراد بذلك وان يهل بها من دويره اهله من
(01:26:12)
دويره اهله جاء ذلك عن علي بن ابي طالب
(01:26:15)
فيما رواه البيقي وغيره من حديثه عمر عن
(01:26:18)
عبد الله بن سلمه عن علي بن ابي طالب عليه
(01:26:20)
رضي الله تعالى انه قال في قول الله جل
(01:26:22)
وعلا واتم الحج والعمره لله قال ان تحرم
(01:26:24)
بها من دويره اهلك وروي هذا عن عمر بن
(01:26:27)
الخطاب عليه رضوان الله تعالى ونقول ان
(01:26:29)
المراد بذلك في قول الله جل وعلا ويتم
(01:26:31)
الحج بالعمره لله يعني يعني ان ياتي
(01:26:34)
الانسان بما امر الله عز وجل به تاما سواء
(01:26:36)
كان من الواجبات والاركان والمستحبات ومن
(01:26:39)
المستحبات ان ينشئ الانسان كل نسك بسفر
(01:26:43)
منفرد بسفر منفرد ياتي بالعمره منفرده ثم
(01:26:45)
ياتي بالحج فيسقط الواجب الذي وجب عليه
(01:26:49)
وليس المراد بذلك ان ياتي بها من بيته
(01:26:51)
فهذا تحميل لقول بعض السلف في ذلك على ما
(01:26:55)
لا يحتمون ان قول علي بن ابي طالب عليه
(01:26:57)
رضوان الله ان تحرم بهما من دوير غيره
(01:26:59)
اهلك يعني بكل واحد منها تاتي قاصدا لا ان
(01:27:03)
تاتي الانسان بالنسب ان ياتي الانسان
(01:27:05)
بالنسب ولو كان ذلك افضل لاهل النبي عليه
(01:27:08)
الصلاه والسلام من المدينه والله عز وجل
(01:27:11)
قد امرنا بالاقتداء به وفي قول النبي عليه
(01:27:13)
الصلاه والسلام لتاخذوا عني مناسككم ما قد
(01:27:15)
اهل من هذه المواقيدت ولو قيل بان الاهلال
(01:27:18)
يكون من البيوت كل صاحب بلده يهل بلدته ما
(01:27:21)
كان ثمت حاجه الى تلك المواقيت فلم يختلف
(01:27:24)
الافاق عن من كان دون مكه فكل واحد يهل من
(01:27:27)
بيته فنقول ان السنه في ذلك ان يهل
(01:27:29)
الانسان ان يهل الانسان من هذه المواقيت
(01:27:32)
التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم
(01:27:34)
ولكن لو اهل من بيته من قبل الميقات
(01:27:38)
واستدل في ذلك بما جاء عن بعض السلف كما
(01:27:40)
جاء عن عبد الله بن عمر انه اهل انه اهل
(01:27:43)
من بيت المقدس وجاء عن عمران بن حسين ان
(01:27:46)
اهل من مصر نقول اما ما جاء عن عمران بن
(01:27:48)
حسين فقد انكر عليه عمر بن الخطاب عليه
(01:27:50)
رضوان الله تعالى ذلك ما جاء عن عبد الله
(01:27:52)
بن عمر فقد تاول في ذلك ما جاء ما جاء في
(01:27:55)
قول علي بن ابي طالب ان ان تهل بها من
(01:27:58)
دويره اهلك
(01:27:59)
فنقول انما هو انما هو اجتهاده الذي عليه
(01:28:03)
عملهم انهم يحرمون من المواقيت انهم
(01:28:06)
يحرمون من المواقيد ومن اهل من قبل
(01:28:08)
الميقات ومن اهل من قبل الميقات فعامه
(01:28:12)
العلماء على صحه اهلا وانه يحرم عليه ما
(01:28:16)
يحرم
(01:28:17)
على سائر على سائر المحرمين من المواقيت
(01:28:21)
فالذي يهل من دمشق او من بغداد او من
(01:28:24)
القاهره او يهل من المسجد الاقصى او من
(01:28:26)
صنعاء او من اي بلد من بلدان بين المسلمين
(01:28:29)
فاهل وعقد النيه حرم عليه ما يحرم على
(01:28:32)
سائر الحاج ولا خلاف عندهم في ذلك ولا
(01:28:35)
خلاف عندهم في في ذلك وان احرامه صحيح وان
(01:28:39)
احرامه صحيح وابن حزم الظاهري رحمه الله
(01:28:43)
يقول ان الاحرام في ذلك باطل حتى يجدد
(01:28:46)
النيه اذا مر بالميقات وانما واذا لم
(01:28:48)
يجددها فانه ينتقذ بذلك ينتقذ بذلك او
(01:28:52)
يرجع الى ليجدد ليجدد احرامه من تلك من
(01:28:57)
تلك المواقد واخذا في ظاهره الادله عن
(01:28:59)
النبي عليه الصلاه والسلام من ما جاء في
(01:29:01)
حديث عبد الله بن عباس في قول النبي عليه
(01:29:03)
الصلاه والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن
(01:29:05)
يعني ليس للانسان ان يحج اذا اتى على
(01:29:07)
غيرها الا ما كان في حكمها ممن ممن هو ممن
(01:29:11)
ممن هو هو محاديه وهذه ال هذه المواضع
(01:29:17)
التي حدها الله عز وجل لرسول الله صلى
(01:29:19)
الله عليه وسلم هي من خصائص هذه الامه هي
(01:29:22)
من خصائص هذه هذه الامه وهي من الانساك
(01:29:26)
وهل كانت الامم في الساب سبق يهلون
(01:29:29)
ويحرمون موضع معين او من بيوتهم الاظهر
(01:29:31)
والله اعلم انهم كانوا يهلون من بيوتهم
(01:29:34)
انهم كانوا يهلون من بيوتهم من كان من
(01:29:36)
الشام يهل من بيته ومن كان من صنعاء يهل
(01:29:38)
من صنعاء وكل يحله من موضعه واما هذه
(01:29:41)
المواضع فانما هي خاصه بهذه الامه شرع
(01:29:44)
الله عز وجل كما هو ظاهر في حديث عبد الله
(01:29:47)
ابن عباس عليه رضوان الله تعالى و لا فرق
(01:29:51)
بين الراكب والماشي على ما تقدم الاشاره
(01:29:53)
اليه وقد حج النبي عليه الصلاه والسلام
(01:29:55)
راكبا وان حج ابراهيم واسماعيل كما جاء
(01:29:58)
كما جاء في ذلك عن مجاهد بن جبر انه ما حج
(01:30:01)
ماشيين واما ما جاء عن عبد الله بن عباس
(01:30:03)
عليه رضوان الله تعالى قال لم اسف على اسى
(01:30:06)
على شيء الا على حج على حجي راكبا يعني
(01:30:10)
يريد ان يحجيا وهذا اسناده ضعيف عن عبد
(01:30:13)
الله بن عباس عليه رضوان الله نقول ان
(01:30:15)
الافضل في ذلك هو ما كان ايسر لعمل الحاج
(01:30:20)
اذا كان الايسر في اداء المناسك لك ان
(01:30:22)
تركب فاركب لانك لا تفوت عملا ظاهرا قد دل
(01:30:25)
الدليل عليه لامر لم يدل عليه الدار
(01:30:28)
فتتاخر عن الوقوف بعرفه لاجل المشي او
(01:30:30)
تتاخر ويطوفك المبيت لتريد في ذلك في ذلك
(01:30:33)
المشي والسنه في ذلك ان تاتي باداه
(01:30:36)
العباده في الزمن الذي جعل النبي عليه
(01:30:38)
الصلاه والسلام سواء كان ذلك او راكبا
(01:30:40)
راكبا او ماشيا وكل ذلك كان من من النبي
(01:30:43)
عليه الصلاه والسلام في اعماله ربما ركب
(01:30:46)
وربما اقر اصحابه على المشي وربما مشى
(01:30:48)
رسول الله صلى الله عليه وسلم فالامر في
(01:30:50)
ذلك على السوى والامر في هذا حكايه في قول
(01:30:53)
الله جل وعلا ياتوك رجالا رجالا يعني
(01:30:56)
يمشون
(01:30:57)
وركبانه يعني انهم اما يركبون واما يمشون
(01:31:00)
فالامر في ذلك على التخير وهي حكايه حكايه
(01:31:03)
حال لا تفضيل على شيء في ذلك على شيء في
(01:31:07)
ذلك لظاهر الادله وهذه المواقيت منها يعقد
(01:31:12)
الانسان النيه وهي الركن الاول من اركان
(01:31:15)
الحج الركن الاول من اركان الحج والنيه هي
(01:31:18)
التي يعبر عنها العلماء بقوله يحرم او
(01:31:21)
احرم او يجب عليه الاحرام يعني يدخل
(01:31:23)
الانسان بالنسك وذلك لقول النبي عليه
(01:31:26)
الصلاه والسلام كما جاء في الصحيحين من
(01:31:28)
حديث عمر بن الخطاب قال عليه الصلاه
(01:31:30)
والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل
(01:31:32)
امرئ ما نوى فيجب ان يحرم من هذه المواضع
(01:31:36)
وان يعقد النيه فالنيه
(01:31:39)
و
(01:31:41)
وعقدها بالنسك ركن واما لبس الاحرام
(01:31:45)
والتجرد من المخيط فان ذلك من الواجبات
(01:31:48)
فان ذلك من من الواجبات ومن تعذر عليه عقد
(01:31:53)
النيه بالمواقيت فانه يعقدها في اي موضع
(01:31:57)
في اي موضع وهو معدوم كحال الانسان الذي
(01:31:59)
تجاوز الميقال ثم شق عليه الرجوع ولم يرجع
(01:32:02)
اما لقافله او طائره تجاوزت او مثلا مع
(01:32:06)
قافله او قاطره لا يستطيع ان يرجع ان يرجع
(01:32:10)
بمن معه فانه حينئذ من مكانه واختلف
(01:32:12)
العلماء في ذلك في وجوب الدم عليه في وجوب
(01:32:15)
الدم عليه والارجح هو عدم وجوب الدم الدم
(01:32:20)
عليه وسواء كان مستطيعا او ليس بمستطيع
(01:32:23)
وياثم اذا كان مستطيعا وياثم اذا كان
(01:32:26)
مستطيعا ويتفق العلماء على ان من ترك
(01:32:28)
واجبا او ارتكب محظورا من محظورات الاحرام
(01:32:31)
او فعل معصيه في حجه ان حجه ليس بمبرور
(01:32:34)
ولا ياتي عليه قول النبي صلى الله عليه
(01:32:36)
وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابي
(01:32:38)
هريره الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه
(01:32:41)
في قول النبي عليه الصلاه والسلام العمره
(01:32:42)
الى العمره كفاره لما بينهما والحج
(01:32:44)
المبرور ليس له جزاء الا الجنه وكذلك ايضا
(01:32:47)
في قول النبي عليه الصلاه والسلام في
(01:32:49)
الصحيحين من حديث ابي هريره قال من حج فلم
(01:32:51)
يرفث ولم يفسد وخرج من ذنوبه كيم ولدته
(01:32:54)
امه انه لا يدخل تحت هذا تحت هذا الحكم
(01:32:57)
فمن ترك واجبا
(01:32:59)
متعمدا من غير عذر او ارتكب محظورا كذلك
(01:33:03)
فانه لا يكون حجه مبرورا وكذلك ايضا من
(01:33:06)
ارتكب معصيه كبيره او صغيره حجه ليس
(01:33:10)
بمبرور واذا كانت حجه الاسلام فانها تسقط
(01:33:12)
عن حجه الاسلام وبمقدار اتيان الانسان
(01:33:16)
بامر الله وامتثاله لشرعه وما جعل النبي
(01:33:18)
عليه الصلاه والسلام فانه يتحقق له في ذلك
(01:33:20)
في ذلك الاجر وذلك في قول الله سبحانه
(01:33:23)
وتعالى فمن تعجل في يومين فلا فلا اثم
(01:33:25)
عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى يعني
(01:33:28)
من اتقى الله فيما بقي من احكام الاسلام
(01:33:30)
في من احكام الحج عليه ان يتقي الله وان
(01:33:33)
قضيه التعجيل او التاخير عفو من الله لا
(01:33:36)
اثم على الانسان لمن اتقى يعني اتقى في
(01:33:39)
بقيه الاعمال فان حجه في ذلك حجه في ذلك ا
(01:33:44)
تام ويؤجر عليه ويلحقه في ذلك التبعه تبعه
(01:33:48)
الفضل في ذلك وتكفير الذنوب والرحمه من
(01:33:51)
الله سبحانه وتعالى واما بالنسبه للاعمال
(01:33:54)
التي يفعلها الانسان نقول النبي عليه
(01:33:56)
الصلاه والسلام حينما جاء الى ذي الحليفه
(01:33:59)
بكر النبي عليه الصلاه والسلام قبل احرامه
(01:34:01)
يوما فبقي النبي عليه الصلاه والسلام بذي
(01:34:03)
الحليفه فصلى النبي عليه الصلاه والسلام
(01:34:05)
بذ الحليفه صلاه الظهر والعصر صلى النبي
(01:34:08)
عليه الصلاه والسلام بالمدينه الظهر ثم
(01:34:11)
انصرف فصلى بها العصر والمغرب والعشاء
(01:34:14)
والفجر ثم صلى الظهر بذو الحليفه ثم بعد
(01:34:17)
صلاه الظهر احرم النبي عليه الصلاه
(01:34:20)
والسلام احرم النبي عليه الصلاه والسلام
(01:34:22)
والصحيح ان احرامه كان بعد صلاه صلاه
(01:34:24)
الظهر وان وقع في ذلك خلاف لكن الاظهر انه
(01:34:27)
صلى بعد صلاه الظهر كما جاء في ذلك عن عبد
(01:34:31)
الله بن عمر عليه رضوان الله في صحيح
(01:34:33)
الامام البخاري وظاهره كذلك ايضا في حديث
(01:34:36)
عبد الله بن عباس قد جاء من وجه اخر من
(01:34:39)
حديث ابي حسان عن من حديث ابي حسان عن عبد
(01:34:42)
الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ونقول
(01:34:45)
انما تاخر النبي عليه الصلاه والسلام في
(01:34:47)
ذلك في ذي الحليفه ولم يحرم وينصرف يريد
(01:34:52)
ان ياتي الناس ويفدوا اليه اما بقايا اهل
(01:34:55)
المدينه او مكان من اطرافها حتى يقتدوا
(01:34:58)
بفعله من ابتداء امره من ابتداء امره حتى
(01:35:01)
يفقهوا المناسك عنه حتى يفقه المناسك عنه
(01:35:04)
ولهذا من اضبط الاعمال الحوليه التي جاءت
(01:35:07)
عن النبي عليه الصلاه والسلام ضبطا
(01:35:09)
واحكاما في النصوص هي مناسك الحج مع ان
(01:35:11)
النبي ما فعلها الا ما فعلها النبي عليه
(01:35:13)
الصلاه والسلام بعد هجرته الا الا مره
(01:35:16)
واحده ومع ذلك جاءت النصوص على اصح الوجوه
(01:35:19)
وذلك لان النبي عليه الصلاه والسلام قد
(01:35:21)
تاخر فيها وتداعى الناس اليها حتى اجتمعوا
(01:35:24)
ابن الحليفه ثم اهل النبي عليه الصلاه
(01:35:26)
والسلام اهل النبي من موضعه يعني احرم من
(01:35:29)
موضع الصلاه لما سلم من الصلاه دخل في
(01:35:32)
نيته عليه الصلاه والسلام وهذه الصلاه
(01:35:35)
التي اداها النبي عليه الصلاه والسلام هي
(01:35:36)
صلاه الظهر وقد جاء في صحيح البخاري من
(01:35:38)
حديث عبد الله بن عمر ان النبي عليه
(01:35:40)
الصلاه والسلام قال اتاني اتم من ربي ان
(01:35:44)
صلي في هذا الوادي المبارك واقل عمره في
(01:35:46)
حجه وجاء ذلك ايضا في حديث عمر بن الخطاب
(01:35:48)
علي رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه
(01:35:50)
وسلم والتيان في ذلك اتاه في المنام جبريل
(01:35:52)
ورؤي يا النبي وحيصلي في هذا الوادي
(01:35:55)
المبارك وقل عمره في حجه يتفق العلماء على
(01:35:58)
انه يسن ان يكون الاحرام ان يكون الاحرام
(01:36:02)
بعد صلاه ان يكون الاحرام بعد صلاه
(01:36:05)
واختلفوا في نوعها جمهور العلماء على ان
(01:36:07)
يكون ذلك بعد فريضه ان يصلي الانسان
(01:36:10)
ويتعمد الاتيام بفريضه وان يناسب وقته ثم
(01:36:12)
بعد ذلك يحرم ولا ان يصلي نافله معينه
(01:36:16)
لصلاه الاحرام فتسمى سنه الاحرام فلا يحفظ
(01:36:19)
هذا عن الصحابه ولا يحفظ هذا عن الصحابه
(01:36:21)
ولم يروى فيه خبر عن النبي عليه الصلاه
(01:36:23)
والسلام صحيح في ذلك وانما ان النبي عليه
(01:36:26)
الصلاه والسلام انما احرم انما احرم النبي
(01:36:29)
عليه الصلاه والسلام بعد ادائه لصلاه
(01:36:32)
لصلاه لصلاه الفريضه احرم بعدها واختلفت
(01:36:37)
الروايات في ذلك عن النبي عليه الصلاه
(01:36:38)
والسلام في الموضع الذي اهل واحرم يعني
(01:36:41)
نوى منه هل من موضع الصلاه ام لما ظهر على
(01:36:45)
البيدا وهو الموضع المرتفع عند ابن
(01:36:47)
الحليفه على على اقوال في هذا والصحيح في
(01:36:52)
ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام انه
(01:36:54)
احرم من المسجد الذي صلى فيه لما سلم وهو
(01:36:58)
في
(01:36:59)
موضعه وانما الخلاف في ذلك ان الصحابه
(01:37:02)
عليهم رضوان الله كانوا كثير وما كل احد
(01:37:04)
قريب والاقرب هو الذي نقل والادق منهم من
(01:37:08)
كان بعيدا لا يرى ما يقوله وهو قريب عليه
(01:37:11)
الصلاه والسلام فلما برز النبي على
(01:37:13)
البيداء راه الاكثر فقالوا اهل على
(01:37:16)
البيداء بينما هو اقل بينما هو اهل قبل
(01:37:19)
ذلك ومن علم حجه على من لم يعلم ولهذا جاء
(01:37:22)
في البخاري من حديث عبد الله بن عمريه
(01:37:24)
عليه رضوان الله انه قال او اشار الى
(01:37:26)
البيداء قال بيدائكم هذه التي تكذبون بها
(01:37:29)
على رسول الله صلى الله عليه وسلم انما
(01:37:31)
اهل النبي عليه الصلاه والسلام من عند
(01:37:33)
الشجره في المسجد بعدما صلى يعني يهل
(01:37:36)
النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الموضع
(01:37:38)
ولهذا جاء عند البيهقي وغيره من حديث خصيف
(01:37:40)
عن مقسم عن عبد الله بن عباس قال انما
(01:37:42)
اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
(01:37:44)
انهم كانوا كثير وكل نقل يعني على ما على
(01:37:47)
ما يعلم وهذا فيه اشاره الى سبب الخلاف
(01:37:50)
الوارد في ذلك بين ما جاء عن عبد الله بن
(01:37:53)
عمر وغيره فنقول ان من علم حجه على من لم
(01:37:55)
يعلم وان من نقل الاهلال على البيدا لا
(01:37:58)
ينفي انه لم يهل قبل ذلك ومن اثبت الاهلال
(01:38:01)
قبل ذلك يلزم انه اهل بعد ذلك وما جاء عن
(01:38:04)
عبد الله بن عمر فنقول انه اهل من عند
(01:38:06)
الشجره اهل من عند الشجره والاهلال في ذلك
(01:38:09)
ان يهل الانسان بنسكه وان يهل الانسان
(01:38:12)
بتلبيته فثمه اهلال بنسك وثمت اهلا
(01:38:15)
بالتلبيه الاهلال بالنسك يكون مره واحده
(01:38:18)
فيقول الانسان بنسك اذا كان متبت متعا
(01:38:21)
يقول لبيك عمره او كان معتمرا لبيك لبيك
(01:38:25)
عمره واذا كان قارنا يقول لبيك عمره عمره
(01:38:29)
وحجه او لبيك عمره في حجه هذا المتمتع
(01:38:33)
واذا كان اذا كان قارنا يقول لبيك عمره
(01:38:37)
وحجه او لبيك او لبيك عمره في حجه واذا
(01:38:42)
كان مفردا يقول لبيك حجه فهذا هو الاهلال
(01:38:44)
بالنسك اما الاهلال بالتلبيه ان يلبي
(01:38:48)
الانسان في قوله في قوله لبيك اللهم اللهم
(01:38:50)
لبيك وتاتي الصياق الوارده الوارده في هذه
(01:38:53)
وقبل
(01:38:55)
اتيانه لهذه الصلاه يسله ان يتطهر ولا
(01:38:59)
يختلف العلماء في مشروعيه الطهاره عند
(01:39:01)
الاحرام ويتفقون على هذا بل بعضهم يجعل
(01:39:04)
الطهاره للاحرام اخذ من الطهاره للجمعه
(01:39:07)
كما جاء ذلك على الامام مالك رحمه الله بل
(01:39:09)
بعض السلفي يجعل الطهاره والاغتسال
(01:39:12)
للاحرام انه واجب ويوجب على من تركه دم
(01:39:16)
كما روي ذلك عن عطاء في اسناده ضعف وروي
(01:39:19)
ذلك عن الحسن البصري كما جاء عن كما جاء
(01:39:22)
عند ابن عبد البر رحمه الله انه قال لا
(01:39:24)
اعلم من اوجبه الا الحسن يعني الغسل عند
(01:39:27)
الاحرام الصواب انه سنه وهو متاكد وقد وقد
(01:39:30)
اغتسل النبي عليه الصلاه والسلام وحث على
(01:39:33)
الاغتسال حث النبي عليه الصلاه والسلام
(01:39:35)
على الاغتسال فقد حث من لم يستحل العباده
(01:39:39)
وهي اسمى كما جاء في البخاري من حديث جابر
(01:39:41)
لما نفست وولدت امرها النبي عليه الصلاه
(01:39:43)
والسلام بالاغتسال ومعلوم ان النفس لا تجب
(01:39:46)
عليها صلاه ولا يجب عليها صيام فاي شيئا
(01:39:49)
تستحل مما يدل على ان العباده هنا وهي
(01:39:52)
الاحرام والدخول في النسك يحتاج الى
(01:39:55)
اغتسال منفرد يحتاج الى اغتسال منفرد وانه
(01:39:58)
سن وقد جاء في حديث بكر بن عبد الله
(01:40:00)
المزني عن عبد الله بن عمر انه قال من
(01:40:02)
السنه ان يغتسل ان يغتسل المحرم عند
(01:40:07)
احرامه وقد جاءنا النبي عليه الصلاه
(01:40:09)
والسلام اغتسل بنفسه ولكن يختد اغتساله
(01:40:12)
اغتساله باقتداء الصحابه علي رضى الله
(01:40:15)
تعالى به وكذلك ايضا في اغتسال الائمه
(01:40:19)
عليهم رحمه الله وحكايه حكايتهم الاتفاق
(01:40:21)
في هذا من الصحابه والتابعين واتباعهم جاء
(01:40:24)
في ذلك في جاء من حديث ابن ابي سناد عن
(01:40:28)
ابيه عن خارجه بن زيد بن ثابت عن ابيه ان
(01:40:31)
النبي عليه الصلاه والسلام تجرد الاجلال
(01:40:32)
واغتسل واسناده ضعيف قد عله غير واحد من
(01:40:35)
العلماء لكن نقول هذه المساله هي محل
(01:40:37)
اتفاق هي محل اتفاق ومن لم يستطع الاغتسال
(01:40:41)
يتيمم ام لا بعضهم قال بتيممه وقول الامام
(01:40:44)
الشافعي رحمه الله والصواب في ذلك ان
(01:40:47)
الاغتسال مقصود لذاته وهو التطهر والتنظف
(01:40:51)
وليس المراد بذلك هو الاستباحه لان المراه
(01:40:54)
اذا كانت نفس او حائض فانه يستحب ان تغتسل
(01:40:57)
لكن هل تتيم تتيمم لماذا؟ لانها لا تستحل
(01:41:00)
شيء فما المقصود في ذلك هو التطهر و
(01:41:02)
والتطيب لمثل هذا لمثل هذا
(01:41:04)
العمل ويستحب له ان ياخذ من شعره وظفره
(01:41:09)
وان
(01:41:10)
يست وكذلك ان ياخذ ابطه وهذا يؤخذ من جمله
(01:41:17)
من القرائم اولها في قول الله جل وعلا ثم
(01:41:20)
ليقضوا تفثهم وليفنوا نذره يقضوا التفث ان
(01:41:23)
الانسان استحل ما حرم عليه وانه قبل ذلك
(01:41:27)
كان ممسكا وقبل الامساك لابد او يستحب له
(01:41:31)
ان يظهر الامتثال ان يظهر الامتثال ويظهر
(01:41:33)
الامتثال في ذلك ان ياخذ ان ياخذ الانسان
(01:41:36)
ثم يمسك كحال الامساك للصيام فان الانسان
(01:41:39)
يستحب له ان يؤخر السحور حتى اذا اذن رفع
(01:41:43)
يديه ليظهر في ذلك الامتثال كذلك ايضا
(01:41:46)
بالنسبه للفطر
(01:41:47)
للفطر فانه فانه اذا اذن تناول لهذا جاء
(01:41:51)
استحباب تاخير السحور وتعجيل الفطر ليظهر
(01:41:54)
فيها الامتال قال ثم ليقضوا تفتهم وليوف
(01:41:57)
نذورهم كما يستحب ان ياخذ من شعره ويتحلل
(01:42:00)
يوم النحر ليظهر
(01:42:01)
التعبد ليظهر التعبد كذلك يستحب له ان
(01:42:04)
يظهر الامساك فكاني اخذت ثم امسكت ولهذا
(01:42:08)
جاء عن ابراهيم النخعي انه قال كانوا
(01:42:10)
يستحبون ان ياخذوا من اشعارهم من اشعارهم
(01:42:13)
واظفارهم عند الاحرام
(01:42:16)
عند الاحرام وهل ياخذ الانسان من شعر راسه
(01:42:20)
ام لا معلوم ان
(01:42:23)
الانسان ان الانسان يستحب او من نسكه اذا
(01:42:28)
تحلل ان ياخذ من شعر من شعر راسه ان ياخذ
(01:42:31)
الانسان من شعر راسه اذا كان الانسان ياتي
(01:42:34)
الى المناسك سريعا وذلك في زماننا الان
(01:42:38)
السرعه السرعه ظاهره سواء كان ذلك في
(01:42:41)
الطائرات او السيارات في السابق ياتون على
(01:42:43)
الرواح او على الاقدام ياتي يحلق
(01:42:46)
يحلق شعره في الميقات ويصل وقد نبت منه
(01:42:50)
شيئا قد نبت منه شيء الان لو حلقه صفرا ثم
(01:42:53)
ذهب الى المناسك ما هل هل يخرج او لا يخرج
(01:42:58)
ربما لساعتين او ثلاث ساعات ينتهي النسك
(01:43:00)
اليس كذلك نعم هل يستحب له ان يحرق ولا
(01:43:04)
يبقي من شعره شيء ام لا نقول لا يستحب له
(01:43:07)
هذا اذا كانت حاله ذلك لماذا لان الاخذ
(01:43:10)
عند التحلل اكد من الاخذ عند الاحرام من
(01:43:13)
التحلل عند اكد من الاخذ عند الاحرام ومن
(01:43:17)
غلب على ظنه طول الوقت فنقول حينئذ انه لا
(01:43:20)
حرج عليه ان ياخذ لهذا كره بعض السلف
(01:43:23)
الاخذ من الشعر لانه يظهر فيه الشع كما
(01:43:25)
جاء عن سعيد بن مسيب وغيره كما جاء عن
(01:43:27)
سعيد بن مسيب وغيره ان ياخذ الانسان من
(01:43:30)
شعر راسه حتى يبقيه ل ليوم النحر حتى يظهر
(01:43:34)
فيه يظهر فيه اخذ النسك وكذلك ايضا يظهر
(01:43:38)
فيه فيه التعبد ياخذ الانسان من شعره
(01:43:41)
وظفره وكذلك يستحيض وياخذ من ابطه
(01:43:44)
في ذلك وذلك على ما تقدم فيه الامتثان
(01:43:47)
وكذلك ايضا ما جاء عن السلف يؤكد هذا يؤكد
(01:43:50)
هذا المعنى يؤكد هذا المعنى ثم ايضا مقتضى
(01:43:53)
الاغتسال والتنظف وتطهره ومقتضى ذلك ان
(01:43:57)
الانسان ياخذ من ظفره وكذلك ايضا من وياخذ
(01:44:00)
الانسان من من شعره وثم بعد ذلك يصلي
(01:44:05)
الصلاه يتقدم الاشاره اليها واما من قال
(01:44:08)
بان للاحرام سنه فلم يعتمد على دليل الا
(01:44:11)
ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام في
(01:44:13)
الصحيح انصلي في هذا الوادي المبارك واقول
(01:44:14)
عمره في حج فالنبي عليه الصلاه والسلام في
(01:44:17)
هذا الاطلاق في امر الله له فسره بفعله
(01:44:19)
فصلى الظهر ثم اهل من مكانه فالمراد بص
(01:44:22)
بيصلي في هذا الوادي المبارك هيص هي
(01:44:24)
الصلاه الصلاه التي امر بها وهي صلاه
(01:44:27)
الظهر فجاءه ذلك وهو بالمعرس عليه الصلاه
(01:44:30)
والسلام مراى المعرس هو المبيت في اخر في
(01:44:32)
اخر الليل فصلى النبي الظهر ثم اهل عليه
(01:44:36)
الصلاه
(01:44:37)
والسلام وصعد النبي عليه الصلاه والسلام
(01:44:40)
على راحلته ثم على البيده جاء في حديث عبد
(01:44:42)
الله بن عباس عباس علي رضوان الله تعالى
(01:44:44)
ان النبي عليه الصلاه
(01:44:45)
والسلام ان النبي عليه الصلاه والسلام
(01:44:47)
اشعر بدنه وقلدها نعلين ثم سلتها من
(01:44:52)
صفحتها اليمنى ثم ركبها ثم ركب النبي عليه
(01:44:57)
الصلاه والسلام ناقته ثم كان على البيداء
(01:45:00)
فاهل بتلبيته هل النبي عليه الصلاه
(01:45:03)
والسلام بتلبيته وهذا فيه شر على ما تقدم
(01:45:06)
ان الخلاف الوارد في ذلك انه من راى من
(01:45:09)
كان قريبا ومن علم حجه على من لم يعلم
(01:45:11)
والتلبيه التي كان النبي عليه الصلاه
(01:45:13)
والسلام يلبيها يقول لبيك اللهم لبيك لبيك
(01:45:15)
لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك
(01:45:18)
والملك سواء لبى بهذه التلبيه او لبى
(01:45:21)
بغيرها فكل ذلك فكل ذلك حسد لانه ثبت ان
(01:45:24)
النبي يلبي بهذه التلبيه وثبت ان الصحابه
(01:45:28)
يلبون بغيرها كما جاء في حديث جابر بن عبد
(01:45:30)
الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
(01:45:33)
يلبي بتلبيته التي يلبي بها وكان الناس
(01:45:36)
يلبون بالذي يلب يلبون به اشاره الى ان
(01:45:40)
تغير في هذا التلبيه والتلبيه التي وردت
(01:45:42)
عن النبي عليه الصلاه والسلام هي ما تقدمت
(01:45:45)
والصحابه قد جاء عن جماعه منهم انهم كانوا
(01:45:48)
يلبون قد جاء عند ابن ابي شيبه في كتابه
(01:45:50)
المصنف من حديث هشام بن عروه عن ابيه عن
(01:45:53)
المسور عن عن المسور ان عمر بن الخطاب
(01:45:56)
عليه رضوان الله تعالى كان يلبي ويقول
(01:46:00)
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
(01:46:03)
لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك
(01:46:06)
لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك
(01:46:09)
لك لبيك ذا النعماء ماء والفضل لبيك
(01:46:13)
مرغوبا ومرغوبا اليك لبيك ذا النعماء
(01:46:15)
والفضل الحسن فهو يلبي بتلبيه النبي عليه
(01:46:17)
الصلاه والسلام ثم يضيف اليها هذه التلبيه
(01:46:20)
لبيك مرغوبا ومرهوبا اليك لبيك ذا النعماء
(01:46:23)
والفضل الحسن وجاء عن عبد الله بن عمر
(01:46:25)
فيما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن
(01:46:27)
عمر انه كان يلبي بتلبيه النبي عليه
(01:46:29)
الصلاه والسلام ويقول لبيك اللهم لبيك
(01:46:32)
لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك
(01:46:35)
والملك لا شريك لك ثم يزيد عليها لبيك
(01:46:37)
وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل
(01:46:40)
وجاء ايضا عن النبي عليه الصلاه والسلام
(01:46:42)
انه كان يقول لبيك اله الحق كما جاء في
(01:46:46)
حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد
(01:46:49)
الله في المسغيره انه كان النبي عليه
(01:46:51)
الصلاه والسلام كان يقول لبيك اله الحق
(01:46:53)
وجاء ايضا عن انس بن مالك مرفوعا وموقوفا
(01:46:56)
النبي عليه الصلاه
(01:46:57)
والسلام كان يلبي فيقول لبيك حقا حقا
(01:47:02)
تعبدا ورقه قد اخرج المسند البزار رحمه
(01:47:06)
الله في كتابه المسند من حديث النظر ابن
(01:47:09)
شميل عن هشام عن انس بن سيرين عن يحيى بن
(01:47:12)
سيرين عن انس بن مالك انه قال قال رسول
(01:47:15)
الله صلى الله عليه وسلم في اهلا لبيك حقا
(01:47:18)
حق تعبدا ورقه والصواب في هذا الحديث
(01:47:20)
الارسال الصواب في هذا الحديث الارسال انه
(01:47:23)
جاء من حديث حماد عن هشام عن يحيى بن
(01:47:26)
سيرين عن انس موقوفا عليه لا مرفوعا الى
(01:47:29)
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صوب
(01:47:31)
الوقفه جماعه من العلماء كالدار رحمه الله
(01:47:35)
فنقول هذه من تلبيه الصحابه عليهم رضوان
(01:47:37)
الله لبى الانسان بهذا او لبى بذاك فالسنه
(01:47:40)
ان يلبي بتلبيه النبي عليه الصلاه والسلام
(01:47:42)
وان زاد عليها او غاير كذلك ايضا يسقط في
(01:47:44)
هذا التلبيه سنه التلبيه سنه روي عن بعضهم
(01:47:48)
القول بفرضيتها القول بفرضيتها ولكن ظاهر
(01:47:52)
الادله انها سنه ويتاكد حتى النائم يوق
(01:47:56)
ليقولها وان ان ان يقولها الانسان بين وقت
(01:47:59)
واخر وقد جاء وقد جاء عن بعض الصحابه انهم
(01:48:03)
انهم كانوا يقولون زينه الحج التلبيه كما
(01:48:06)
جاء عن عبد الله بن عباس وكان سعيد بن
(01:48:08)
جبير يوقظ النوم ويقول لب اني سمعت عبد
(01:48:11)
الله بن عباس يقول انها زينه زينه الحج
(01:48:15)
وروي عن بعضهم انه كان يقول فريضه الحج
(01:48:18)
التلبيه و ذهب ابو حنيفه رحمه الله الى ان
(01:48:22)
التلبيه الى ان الى ان الاحرام لا ينعقد
(01:48:26)
الا مع النيه بالتلبيه مع النيه الا
(01:48:32)
بالتلبيه او سوق الهدي او سوق الهدي
(01:48:36)
ولاظهر انه ظواهر الادله يعقد بالنيه ولا
(01:48:38)
لم يستق الانسان ولو لم ولو لم يلبي قالوا
(01:48:41)
ان سوق الهدي يكون عوضا عن التلبيه
(01:48:44)
والتلبيه لو لم السق الهديه تكون عوضا في
(01:48:46)
اظهار هذه الشعيره والاظهر انه يكون
(01:48:48)
بالنيه يكون بالنيه ولو لم يسق الهدي او
(01:48:51)
لو لم يلبي لانه ترك سنه ظاهره يلبي
(01:48:54)
الانسان وهل يلبي الانسان قبل احرامه او
(01:48:56)
غير محرم او نحو ذلك جاء ذلك عن عبد الله
(01:48:59)
بن مسعود انه كان يلبي وليس محرما وهو
(01:49:02)
بالكوفه فلما راى قافله حجاج اخذ يلبي
(01:49:05)
ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك
(01:49:07)
لبيك فهل هو من الذكر العام نقول ثبت ذلك
(01:49:10)
عن الصحابه عليهم رضوان الله ولكن نقول لم
(01:49:13)
يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام لو
(01:49:14)
ذكروا الانسان على سبيل الاحيان لا على
(01:49:16)
سبيل الدوام من الذكر الملازم كالتكبير في
(01:49:19)
العشره ونحو ذلك فانه على سبيل الاعتراض
(01:49:22)
على اثر من فعل ذلك ولزوم التكبير في
(01:49:25)
العشر من الامور المتاكده وقد دل عليها
(01:49:28)
وقد دل عليها العمل في ذلك وجاء ذلك عن
(01:49:32)
جماعه من الصحابه عليهم رضوان الله كعمر
(01:49:34)
وعبد الله بن عمر وابي هريره وغيره من
(01:49:35)
اصحاب رسول الله صلى الله عليه
(01:49:38)
وسلم وهذه التلبيه التي جاءت عن النبي
(01:49:40)
عليه الصلاه والسلام يلزمها الانسان
(01:49:43)
ويغاير فاذا تغيرت حاله ارتفع او نزل او
(01:49:47)
مر بجمع او غير ذلك يغاير ويلبي ويرفع
(01:49:51)
الرجل صوته يرفع الرجل صوته على اعتدال
(01:49:55)
ولا ترفع المراه صوتها ولا ترفع المراه
(01:49:58)
صوتها عند الرجال الاجانب عند الرجال
(01:50:00)
الاجانب ولو رفعت المراه صوتها عند النساء
(01:50:05)
بينهن فهو حسن وقد كانت عائشه عليه رضي
(01:50:08)
الله تعالى ترفع صوتها بالتلبيه وربما
(01:50:11)
سمعها بعض الرجال وانما كان لعائشه عليها
(01:50:14)
رضي الله تعالى لانها ام المؤمنين هي ام
(01:50:16)
المؤمنين وحكمها يختلف عن حكم عن حكم
(01:50:20)
غيرها واما الجهر بالنسك على ما تقدم يقول
(01:50:24)
الانسان لبيك عمره ان كان معتمرا او كان
(01:50:27)
متمتعا وكذلك ايضا في قوله المفرد لبيك
(01:50:30)
حجا او كذلك لمن كان قارنا لبيك عمره في
(01:50:33)
حج او لبيك عمره وحجا فنقول ان هذا من
(01:50:36)
السنه لظاهر حديث عمر عن النبي عليه
(01:50:38)
الصلاه والسلام ان انه لما قال اتاني ات
(01:50:41)
من ربي ان اصلي في هذا الوادي المبارك
(01:50:43)
واقول عمره في حجه وهذا اشاره الى استحباب
(01:50:48)
الجهر بالنسك ولكن الفرق بين الجهر بالنسك
(01:50:50)
والتلبيه ان الجهر بالنسك يقال مره واحده
(01:50:53)
عند عقد النيه مره واحده ولا يقال بعد ذلك
(01:50:57)
فيقول الانسان عند عزله وثمه السنه مهجوره
(01:51:00)
في ذلك ان يقول الانسان بعد اهلا في
(01:51:04)
الميقات ان يسبب ح وان يحمد الله ويكبر
(01:51:08)
فيقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر
(01:51:11)
سبحان الله والحمد لله والله اكبر جاء ذلك
(01:51:13)
في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله
(01:51:15)
عليه وسلم انه قال قبل
(01:51:19)
اهلا ان النبي عليه الصلاه والسلام سبح
(01:51:22)
وحمد الله وكبره يعني انه يهل يهل في موضع
(01:51:29)
صلاته ثم يسبح ويهل ويكبر ثم يهل وهو على
(01:51:33)
البيداء ثم يسير فيتخلى تهليل تسبيح
(01:51:36)
وتحميد و وتحميد و وتبكير واما ما يتعلق
(01:51:42)
باعمال
(01:51:43)
باعماله هذا الموضع من جهه ما يجب على
(01:51:47)
الانسان ان يتقيه وهي محظورات الاحرام
(01:51:51)
وكذلك ايضا واجبات الحج والاعمال المتبقيه
(01:51:55)
نتكلم عليها باذن الله عز وجل في الغد في
(01:51:58)
المجلس الثاني من هذه المجالس والاخير
(01:52:01)
واسال الله عز وجل لي ولكم التوفيق
(01:52:02)
والسداد وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعل
(01:52:05)
حجه لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك
(01:52:07)
على نبينا
